منتدى نسائم العلم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى نسائم العلم

منتدى للعلوم الشرعية
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 27-شرح كتاب الوجيز في الميراث-تماثل العددين وتداخلهما وتوافقهما وتباينهما

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أم أبي التراب
Admin
أم أبي التراب


المساهمات : 884
تاريخ التسجيل : 14/05/2017

27-شرح كتاب الوجيز في الميراث-تماثل العددين وتداخلهما وتوافقهما وتباينهما Empty
مُساهمةموضوع: 27-شرح كتاب الوجيز في الميراث-تماثل العددين وتداخلهما وتوافقهما وتباينهما   27-شرح كتاب الوجيز في الميراث-تماثل العددين وتداخلهما وتوافقهما وتباينهما Emptyالخميس يوليو 19, 2018 1:21 am

المجلس السابع والعشرون
الكتاب صفحة 71.70
الفرق بين تماثل العددين وتداخلهما وتوافقهما وتباينهما:
1-تماثل العددين:كون أحدهما مساويا للآخر في الكمية,كالثلاثة مع الثلاثة.
2-تداخل العددين:معناه أن يقسم الأكثر على الأقل قسمة صحيحة بلا كسر كثلاثة مع تسعة.
3-توافق العددين:ألا ينقسم أحدهما على الآخر,ولكن يقسمهما عدد ثالث غير الواحد,فإن قسمهما الثلاثة فالتوافق بينهما بالثلث,وهكذا إلى العشرة مثل 6,4، العامل المشترك بينهما2 ،ومثل 6و9 بينهما توافق3.
4-تباين العددين:معناه ألا ينقسم أحدهما على الآخر ولا يقسمهما عدد ثالث غير الواحد كاثنتين مع ثلاثة.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

الشرح
قال علماء الفرائض الصلة بين الأعداد منحصرة في النسب الأربع عند أولي الرشاد: تماثل، تداخل، توافق، تباين، لا يمكن أن تخرج الصلة بين الأعداد عن هذه الأمور الأربعة، بهذه الأمور الأربعة نعرف التأصيل ونعرف التصحيح، وبدونها لا يمكن أن تؤصل ولا تصحح.
فكل عددين إما أن يتساويا، وإما أن يتفاضلا، فإذا تساويا فهما متماثلان، وإذا تفاضلا فإما أن يفني أصغرهما أكبرهما فهما متداخلان، أو لا يفني الأصغر الأكبر، بل يفنيهما عدد ثالث غير الواحد فهما متوافقان، وإما أن لا يفنيهما إلا الواحد فهما متباينان.
=النسبة الأولى :التماثل: ويراد به عند علماء الحساب: تساوي الأعداد في الكمية، ويقال للعددين المتماثلين: متساويان، مثل: اثنان واثنان، وثلاثة وثلاثة، وأربعة وأربعة، وستة وستة وما شاكلها هذه نقول عنها تماثل، ويقال له: تساوي، فعددان متساويان يعني متماثلان في الكمية.
مثال: ماتت عن : زوج ،وأخت شقيقة.
للزوج: النصف، وللأخت: النصف، فمخرجهما من اثنين لكل واحد، فالنسبة بينهما تماثل، فنأخذ أحدهما ونجعله أصل المسألة.

=النسبة الثانية: التداخل :
التداخل وهو من الدخول ضد الخروج، ومعنى التداخل عند الفرضيين: أن ينقسم أكبر العددين على أصغرهما قسمة صحيحة بلا كسر، أو أن يفني أصغر العددين أكبرهما بطرحه منه مرتين فأكثر، مثل أربعة وثمانية، الأربعة داخلة في الثمانية، لأنك لو طرحت أربعة من ثمانية يبقى: أربعة، وأربعة ناقص أربعة: صفر، وأكبر العددين يقبل القسمة على أصغرهما، فثمانية تقسم على أربعة ينتج اثنان، ويقال لهما: متناسبان.
مثال: مات عن :بنت، وأم ،وعم.
البنت :النصف فرضًا لعدم المعصب والمشارك.
الأم : السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
العم: عصبة بالنفس بعد أصحاب الفروض .
مقامات الفروض في المثال: اثنان وستة ،ما النسبة بينهما؟ هما غير متساويين في الكمية إذن فهما غير متماثلان، بينهما تداخل؛ لأن الأكبر ينقسم على الأصغر، والأصغر يفني الأكبر بطرحه منه مرتين فأكثر، فستة ناقص اثنين: أربعة، أربعة ناقص اثنين: اثنين، اثنين ناقص اثنين: صفر. ستة تقسيم اثنين: ثلاثة، فماذا نفعل؟ نأخذ الأكبر ستة ونجعله أصل المسألة، النصف ثلاثة للبنت، والسدس واحد للأم، بقي معنا اثنان للعم -العاصب-.
إذًا: في حالة التداخل نكتفي بالأكبر، في حالة التماثل نأخذ واحدًا منهما، أو منها، فقد يكون معنا أكثر من عددين متماثلين، كما في مسألة ثلاثة أجداد، نأخذ سدسًا واحدًا والباقي نلغيه.
=النسبة الثالثة: التوافق:
التوافق من الاتفاق ضد الاختلاف والافتراق، ويراد به عند علماء الحساب: أن ينقسم العددان على عدد آخر مشترك بينهما غير الواحد؛ لأن كل الأعداد تقبل القسمة على واحد، عندما أقول: ثلاثة وأربعة، ثلاثة تقبل على واحد والأربعة تقبل على واحد لكن ليس بينهما توافق وليس بينهما تداخل وليس بينهما تماثل، ما بينهما إلا تباين، إنما هنا عندنا ثمانية وستة يقبلان القسمة على عدد غير الواحد وهو اثنان، فنأخذ وفق أحدهما -هذا التوافق- فنضربه في كامل الآخر فيخرج معنا الأصل أو التصحيح ، هذه يقال لها توافق، ويقال لهما: مشتركان.
مثل :الستة والثمانية متوافقان، فهما يتفقان في النصف، هذا النصف وهو اثنان، أجزاؤه موجودة في العددين، وعليه الستة تنقسم على اثنين، والثمانية تنقسم على اثنين، فاقسم أحدهما على هذا واضربه في كامل العدد الثاني، ثمانية اقسمها على اثنين أربعة، في ستة تساوي أربعة وعشرون، ستة اقسمها على اثنين: ثلاثة، في ثمانية تساوي أربع وعشرون.
= النسبة الرابعة: التباين:
النسبة الرابعة وهي آخر النسب: التباين وهو التباعد، وهما عددان متفاضلان عند علماء الحساب ليس بينهما اشتراك، قال علماء الحساب قاعدة لا تتخلف عند أولي الألباب: كل عددين متتاليين متباينان، واحد واثنين متباينان، اثنين وثلاثة متباينان، ثلاثة وأربعة متباينان، وهكذا، وقد يوجد التباين بين غير الأعداد المتتالية أيضًا، لكن هذه قاعدة، يعني لو عندنا لو في المسألة ثلاثة وأربعة هما متتاليين إذًا متباينان، ولا يأتي معنا في مسائل الفرائض ثلث وثمن؛ لأنه لا يجتمع الثلث والثمن بحال، يجتمع السدس والثمن فيصبح بعد ذلك توافق لتكون أصل المسألة أربعًا وعشرين، لكن ثلث وثمن لا يجتمعان معنا في الفرائض أبدًا؛ لأن الثلث يأخذه صنفان من الورثة: الأم والإخوة لأم، والثمن لا يمكن أن تأخذه الزوجة والزوجات إلا إذا وجد فرع وارث، وعليه إذا أخذت الزوجة والزوجات الثمن لم تأخذ الأم السدس، والإخوة لأم سيحجبون لأنه سيوجد فرع وارث؛ ولذلك لا يجتمع عندنا في الفرائض ثلث وثمن أبدًا في مسألة من المسائل، أما السدس فيمكن بأن يكون للأم سدس لوجود الفرع الوارث وللزوجات ثمن، لكن ثلث وربع ممكن بسهولة، وهما متباينان، ومثاله:توفي عن : زوجة،وأم،وأخ شقيق.
زوجة لها الربع، وأم لها الثلث، والأخ الشقيق عصبة، بين الثلاثة والأربعة تباين لا يتفقان في شيء بينهما ولا يقبلان القسمة إلا على واحد فقط، فنضرب كامل أحدهما في كامل الآخر؛ أي : ثلاثة في أربعة ، يكون الناتج اثني عشر، هذا أصل المسألة، ربعها: ثلاثة، وثلثها: أربعة مجموعهما سبعة، بقي معنا ؛ اثني عشرة ناقص سبعة يبقى: خمسة للأخ الشقيق.
إذًا: التباين: عددان متفاضلان ليس بينهما اشتراك، وكل عددين متتاليين فهما متباينان ومتخالفان.

آخر الأمور: إذا تباين العددان واختلفا، نضرب كامل أحدهما في كامل العدد الآخر،كما لو مات وترك :زوجة، وبنتين ،وعم.
الزوجة لها الثمن، والبنتان الثلثان، بين الثلاثة والثمانية تباين والباقي للعم. وكنت أشرت سابقًا أنه لا يجتمع ثلث وثمن، أما الثلثان والثمن فيجتمعان، ولا يجتمع أيضًا ربع وثمن .
إذًا: بين الثلاثة والثمانية: تباين، ما يتفقان إلا في الواحد، ولا يقبلان القسمة إلا على واحد، فنضرب ثلاثة في ثمانية: أربع وعشرون، بينما الستة مع الثمانية بينهما توافق، فضربنا وفق أحدهما في كامل الآخر فخرج أربع وعشرون.
مقتبس من: هنا - وهنا - فقه المواريث للشيخ عبد الرحيم الطحان.بتصرف .
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=343581#343587


http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=343588#343589


http://www.nsaaem.com/showthread.php?t=238&page=4
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
27-شرح كتاب الوجيز في الميراث-تماثل العددين وتداخلهما وتوافقهما وتباينهما
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» 11-شرح كتاب الوجيز في الميراث
» 01-شرح كتاب الوجيز في الميراث
» 02-شرح كتاب الوجيز في الميراث
» 03-شرح كتاب الوجيز في الميراث
» 04-شرح كتاب الوجيز في الميراث

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى نسائم العلم :: نسائم الفقه :: نسائم شرح كتاب الوجيز في الميراث-
انتقل الى: