منتدى نسائم العلم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى نسائم العلم

منتدى للعلوم الشرعية
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 33-شرح كتاب الوجيز في الميراث-الرد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أم أبي التراب
Admin
أم أبي التراب


المساهمات : 884
تاريخ التسجيل : 14/05/2017

33-شرح كتاب الوجيز في الميراث-الرد Empty
مُساهمةموضوع: 33-شرح كتاب الوجيز في الميراث-الرد   33-شرح كتاب الوجيز في الميراث-الرد Emptyالخميس يوليو 19, 2018 1:29 am

المجلس الثالث والثلاثون
الكتاب صفحة 84؛86

الرد
تعريفه:الرد هو صرف الباقي من الفروض إلى ذوي الفروض النسبية بنسبة فروضهم عند عدم العاصب.

كيفية الرد
فالباقى يرد(1)على ذوي الفروض النسبية بقدر سهامهم,ولا يرد(2)على الزوجين .
1-فإن كان من يرد عليهم جنسًا واحدًا يجعل أصل المسألة من عدد رؤوسهم.
مثال ذلك:ترك خمس بنات.
ففى أصل المسألة لهن الثلثان ويكون أصل المسألة 3 ولكن نجعل أصل المسألة عدد الرؤوس وهو5.

ــــــــــــــــ
(1)ذهب مالك والشافعى إلى أن الباقى بعد أصحاب الفروض يكون لبيت المال إن كان منتظمًا.
(2)نصت المادة 30 من قانون المواريث على أن يكون باقى التركة
إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عاصب نسبى,أو أحد أصحاب الفروض النسبية أو أحد ذوى الأرحام,وهذا رأى بعض متأخرى الحنفية.
-84-
2-إذا اجتمع فى المسألة جنسان ممن يرد عليهم فاجعل المسألة من مجموع سهامهم.
مثال ذلك:ترك شخص:
أما, أختين لأم.
الجواب:1/6 1/3 أصل المسألة من6
1 من6 2 من6ويرد إلى3
1من3 2 من3

3-هذا كله إذا كان جميع الورثة ممن يرد عليهم فإن كان فيهم من لا يرد عليه يجعل أصل المسألة مخرج فرض من لا يرد عليه ويعطى فرضه ثم يقسم الباقى على من يرد عليهم بنسبة فروضهم.
مثال ذلك:مات عن:زوجة, وجدة, وأختين لأم.
الجواب: 1/4 1/6 1/3
3 2 4
1 1 2

-85-
أصل المسألة من 12 وترد إلى 4 ومنها تصح المسألة وبعد أن جعلنا أصل المسألة 4 أعطينا للزوجة منها 1وبقيت 3 تقسم بين الجدة والأختين بنسبة 2 إلى 4 أى 1إلى2 فيكون للجدة 1وللأختين 2.


~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الشرح
الرد في اصطلاح الفرضيين : إعادة تقسيم ما بقي من التركة بعد أصحاب الفروض ،فيُرَدّ إلى أصحاب الفروض بنسبة فروضهم عدا الزوجين .
* فالرد يكون في الفريضة القاصرة ، التي لم تسْتَغْرَق فيها الفروض التركة ، بل يكون مجموع الفروض أقل من الواحد الصحيح ، ويظهر هذا في كون مجموع الأسهم أقل من أصل المسألة ، ولا يوجد عاصب يرث الباقي .
دليل الرد :
* عن سعد بن أبي وقاص ، قال : مرضت عام الفتح مرضًا أشفيت منه على الموت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني ، فقلت : يا رسول الله إن لي مالاً كثيرًا وليس يرثني إلا ابنتي فأوصي بمالي كلِّه ؟ قال : " لا " قلتُ : فثلثي مالي ؟ قال : " لا " . قلت : فالشطر ؟ قال : " لا " قلت : فالثلث ؟ قال : " الثلث والثلث كثير ، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناسَ ..... " .
صحيح سنن الترمذي / ج : 2 / أبواب الوصايا / باب : 1 / حديث رقم : 1718 ـ 2214 / ص : 217 .
*ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن الرسول ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ لم ينكر على " سعد " حصر ميراثَه في ابنته حين قال " سعد " : " ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة " . ومع ذلك فالرسول ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ منعه من الزيادة في الوصية حتى تكون غنية بميراثها ، فدل ذلك على أن البنت وهي واحدة منفردة ، ترث جميع التركة بعد تنفيذ الوصية في حدود الثلث .
ولو أن الحكم غير ذلك لأنكر الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ عليه ولم يُقِرَّه على الخطأ ولاسيما في موضع الحاجة إلى البيان ، ومن الواضح أنها لا ترث جميع المال إلا إذا أخذته فرضًا وردًّا .
الوجيز في الميراث والوصية / ص : 177 .
تعقيب : حتى لو أنه أوصى لغير وارث بالثلث ،فيتبقى لابنته الثلثان مع أن فرضها النصف فقط ، وهذه الزيادة عن النصف تكون ردًّا.

*الترتيب حسب أولوية الرد كالآتي :
يُرَدّ إلى أصحاب الفروض عدا الزوجين ،
فإن لم يوجد أصحاب فروض يُرَدّ إلى ذوي الأرحام ،
فإن لم يوجد ذوو أرحام يُرَدّ إلى الزوجين ،
فإن لم يوجد زوجان يُرَدّ إلى بيت المال .
· أقسام الرد :
ينقسم الرد إلى أقسام ، وهي :
=القسم الأول :
أن يكون َ الورثةُ أصحاب فرض واحد ـ أي أصحاب فروض متماثلة ـ بدون أحد الزوجين . وفي هذه الحالة فإن الميراث يُقْسَم على عدد الرؤوس ـ أي الورثة ـ ابتداءً ، تخلصًا من التطويل ، ووصولًا إلى الهدف من أيسر الطرق ،
ونجعل أصل المسألة عدد الرؤوس.
مثال ذلك من الكتاب:توفي وترك: خمس بنات.
الحل:
الخمس بنات : الثلثان فرضًا لتعددهن وعدم وجود عاصب لهن في درجتهن ، والباقي ردًا.
أصل المسألة : ثلاثة باعتبار مقام فرضهن ، فنجعل أصل المسألة عدد رؤوسهن ،أي : خمسة .
فَتُقَسم التركة على عدد الرؤوس ـ بالسوية ـ لأن الورثة أصحاب فرض واحد ـ أي أنصبة متساوية ـ ، ونكون بذلك قد أعطينا كل واحدة منهن فرضها مع حصتها من الرد .


*مثال خارج الكتاب:
تُوفيَ عن : جدة ، وأخت لأم .
الحل
الجدة : السدس فرضًا عند عدم الأم للإجماع القطعي.
فلا يوجد نص صريح صحيح في ميراث الجدة من القرآن أو السنة الصحيحة.

الأخت لأم: السدس فرضًا ،لقوله تعالى "وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ". النساء 12.
فلو جعلنا أصل المسألة ستة باعتبار فروض المسألة ،لأن المقامات كلها ستة، فأصغر رقم يقبل القسمة على هذه المقامات دون كسور هو ستة .
أسهم الورثة:

الجدة : السدس :واحد سهم من ستة أسهم
الأخت لأم: السدس:واحد سهم من ستة أسهم
ـ والباقي يُرَدُّ عليهما بالسوية لتماثلِ فرضيهما.
فنجعل أصل المسألة عدد رؤوس من يرد عليهم من أصحاب الفروض أي : اثنان.
لكل وارثة سهم واحد من اثنين .
فَتُقَسَّم التركة على عدد الرؤوس ـ بالسوية ـ لأن الورثة أصحاب فرض واحد " السدس " ـ أي أصحاب فروض متماثلة ـ .

فتقسم التركة على اثنين ، وبذلك تكون كلُّ واحدةٍ منهما حصلت على فرضِها مع حصتِها منَ الرَّدِّ .
=القسم الثاني :

أن يكونَ الورثةُ أصحابَ فروضٍ مختلفةٍ ، بدون أحدِ الزوجينِ .
في هذه الحالةِ يُقْسَم الميراث على مجموع عدد السهام ، لا على عدد الرؤوس .

مثال ذلك من الكتاب:توفي وترك شخص: أمًّا, أختين لأمٍّ.
الحل:
*الأم: السدس فرضًا "حجبت نقصان من الثلث إلى السدس لتعدد الأخوات"
*الأختان لأم: الثلث فرضًا لتعددهما .
أصل المسألة: ستة.
أسهم الأم: واحد سهم
أسهم الأختين لأم:سهمان
مجموع الأسهم : واحد + اثنين = ثلاثة.

فمجموع الفروض أقل من الواحد الصحيح ، ويظهر هذا في كَوْن مجموع الأسهم أقل من أصل المسألة ، ولا يوجد عاصب يرث الباقي .
ويعالج ذلك بأن يرث أصحاب الفروض فروضهم ثم يرثون الباقي ردًّا بنسبة فروضهم .ونظرًا لأن الورثة أصحاب فروضٍ مختلفةٍ،فنجعل أصل المسألة مجموع عدد سهام من لهم الحق في الرد عليهم.
مجموع الأسهم : واحد + اثنين = ثلاثة.
فنعتمد الثلاثة أصل للمسألة،وتوزع التركة كالآتي:
تقسم التركة على ثلاثة، للأم : ثلث التركة ، للأختين لأم : ثلثي التركة يقسم بينهما بالسوية .
وبهذا نكون قد أعطينا كل واحدة منهن فرضها مع حصتها من الرد .

=مثال خارج الكتاب :
تُوفيت امرأة عن :أخت شقيقة ، وأم ، وأخ لأم . وتركت ألفين جنيه .
الحل
ـ الحجب :
الأم :محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى "السدس " لتعدد الإخوة .
ـ الورثة وتوزيع التركة :
*الأخت الشقيقة: النصف فرضًا لانفرادها وعدموجود عاصب لها في درجتها .لقوله تعالى"إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ "النساء.176
* الأم : السدس فرضًا لتعدد الإخوة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11.
* الأخ لأم : السدس فرضًا لانفراده . لقوله تعالى "وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ". النساء 12.
- أصل المسألة :ستة.
- تحديد عدد أسهم كل وارث
وهي البسوط الناتجة من توحيد المقامات
الأخت الشقيقة : ثلاثة أسهم .
الأم : واحد سهم
الأخ لأم : واحد سهم .
مجموع الأسهم = ثلاثة + واحد + واحد = خمسة

يلاحظ أن الفريضةَ هنا قَصرت لأن مجموع الأسهم أقل من أصل المسألة ، فيرد الباقي - واحد سهم - على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم كالآتي : .ونظرًا لأن الورثة أصحاب فروضٍ مختلفةٍ،فنجعل أصل المسألة مجموع عدد سهام من لهم الحق في الرد عليهم.
يُلْغَى ستة كأصل للمسألة ، ويُعْتَمَد خمسة كأصل جديد للمسألة
- تحديد قيمة السهم
قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة الجديد .
· قيمة السهم = ألفان ÷ خمسة =أربعمائة جنيه .
- تحديد نصيب كل وارث:
نصيب كل وارث = قيمة السهم × عدد أسهمه
* نصيب الأخت الشقيقة فرضًا وردًّا = أربعمائة × ثلاثة = ألف ومائتين جنيه .
* نصيب الأم فرضًا وردًّا = أربعمائة × واحد = أربعمائة جنيه .
* نصيب الأخ لأم فرضًا وردًّا = أربعمائة × واحد = أربعمائة جنيه .
وبهذا نكون قد أعطينا كل وارث فرضه مع حصته من الرد
=القسم الثالث :

هذا كله إذا كان جميع الورثة ممن يُرد عليهم ،فإن كان فيهم من لا يُرد عليه مثل أحد الزوجين،فالقاعدة هنا : أن تُجعل المسألة من مخرج ـ أي مقام ـ فرض مَنْ لا يُرَدُّ عليه ،ويُعْطَى فرضُهُ ، والباقي يُقْسَم على عدد رؤوس مَنْ يُردّ عليه منَ الورثةِ بنسبة فروضهم.
مثال ذلك من الكتاب :مات عن:زوجة, وجدة, وأختين لأم.
الحل:
*الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى
*الجدة: السدس فرضًا للإجماع
*الأختان لأم: الثلث فرضًا يقسم بينهما بالسوية
أصل المسألة: اثنا عشر
أسهم كل وارث:

*الزوجة: الربع:ثلاثة أسهم
*الجدة: السدس : سهمان
*الأختان لأم الثلث: أربعة أسهم
مجموع الأسهم: تسعة أسهم،

يلاحظ أن الفريضةَ هنا قَصُرت لأن مجموع الأسهم تسعة أقل من أصل المسألة اثنا عشر ، فيرد الباقي على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم عدا الزوجة .
فنجعل أصل المسألة مخرج فرض مَنْ لا يُرَدُّ عليه ثلاثة ،ويُعْطَى فرضُهُ، وباقي التركة بعد استبعاد نصيب الزوجة ، يقسم على ثلاثة ، يقسم بنسبة فروض الجدة والأختين لأم أي بنسبة : اثنين إلى أربعة التي هي سهامهم ، أي بنسبة واحد إلى اثنين -وذلك بأن قسمنا كل رقم على اثنين فلا تغير في النسبة .
فيكون للجدة سهم ،وللأختين سهمان.
وبهذا نكون قد أعطينا كل واحدة منهن فرضها مع حصتها من الرد .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
33-شرح كتاب الوجيز في الميراث-الرد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» 05-شرح كتاب الوجيز في الميراث
» 06-شرح كتاب الوجيز في الميراث
» 07-شرح كتاب الوجيز في الميراث
» 08-شرح كتاب الوجيز في الميراث
» 09-شرح كتاب الوجيز في الميراث

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى نسائم العلم :: نسائم الفقه :: نسائم شرح كتاب الوجيز في الميراث-
انتقل الى: