منتدى نسائم العلم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى نسائم العلم

منتدى للعلوم الشرعية
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 38-شرح كتاب الوجيز في الميراث-تمارين "و"

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أم أبي التراب
Admin
أم أبي التراب


المساهمات : 884
تاريخ التسجيل : 14/05/2017

38-شرح كتاب الوجيز في الميراث-تمارين "و" Empty
مُساهمةموضوع: 38-شرح كتاب الوجيز في الميراث-تمارين "و"   38-شرح كتاب الوجيز في الميراث-تمارين "و" Emptyالخميس يوليو 19, 2018 1:45 am


المجلس الثامن والثلاثون
الكتاب صفحة : 103
تمارين "و"
بين نصيب كل وارث فيما يأتي:
1-توفي عن: أم,وجد,وأخ شقيق.
2-توفي عن: أخ شقيق,وأخ لأب,وجد.
3-توفي عن: أختين لأب,جد,أخ لأم.
4-توفي عن: زوجة,أخت لأب,أخوين لأم,ثم ماتت الأخت لأب عن ثلاثة أبناء.
5-توفي عن :أم,أخت لأب,أخ لأب خنثى,عم.

~~~~~*~~~~~
الشرح
~~~~~*~~~~~

بين نصيب كل وارث فيما يأتي:
1-توفي عن: أم,وجد,وأخ شقيق.
الإجابة:
يوجد صاحب فرض مع الجد والأخ الشقيق :
فيرث الجد بأفضل حال من ثلاثة:
=الأول: أن يشارك الإخوة جميعًا أشقاء أو لأب للذكر مثل حظ الأنثيين.
=الثاني :أن يأخذ ثلث الباقي بعد أصحاب الفروض.
=الثالث: أن يأخذ سدس المال كله.
أولًا الحل بمشاركة الجد للأخ الشقيق:
الأم:ثلث التركة فرضًا
الأخ الشقيق والجد: يتقاسما باقي التركة بالسوية
أصل المسألة: ثلاثة
الأم : سهم
الأخ والجد : سهمان لكل واحدٍ منهما سهم من إجمالي ثلاثة أسهم.
نفترض أن التركة : 42000 جنيه
قيمة السهم: 42000 على ثلاثة = أربعة عشر ألف
نصيب الأم = أربعة عشر ألف في واحد = أربعة عشر ألف
نصيب الأخ = أربعة عشر ألف في واحد = أربعة عشر ألف
نصيب الجد =أربعة عشر ألف في واحد = أربعة عشر ألف
= سدس التركة :
اثنان وأربعون ألف على ستة = سبعة آلاف .
=ثلث باقي التركة:
اثنان وأربعون ألف ناقص نصيب الأم على ثلاثة
اثنان وأربعون ألف ناقص أربعة عشر ألف = ثمانية وعشرون ألف على ثلاثة = 9333.3
الخلاصة:
=نصيب الجد من المقاسمة :أربعة عشر ألف جنيه

= سدس التركة= سبعة آلاف

=ثلث باقي التركة = 9333.39333.3 9333.3
الأحظ للجد المقاسمة :: أربعة عشر ألف جنيه ، فيُعطى الجد نصيبه من المقاسمة كما هو موضح في تفصيل الحل.

~~~~~*~~~~~
2-توفي عن: أخ شقيق,وأخ لأب,وجد.
لا يوجد ذو سهم أي لا يوجد صاحب فرض مع الجد ،وتوزع التركة بين الجد والأخوين على أنه أخ لهم أي بالسوية أي بالمقاسمة ،لنقارن بينها وبين ثلث التركة.
الأصل أن الأخ لأب محجوب لوجود الأخ الشقيق ،لكن نورثه ثم يحجبه الأخ الشقيق ويأخذ إرث الأخ لأب لتخسير الجد .
التركة تقسم على الثلاثة بالسوية ، فلو كانت التركة ثلاثة أسهم ، توزع كالآتي:
الجد :سهم
الأخ الشقيق :سهمان :سهمه وسهم الأخ لأب الذي حجبه الأخ الشقيق.
=ثلث التركة: أسهم التركة على ثلاثة
ثلث التركة = ثلاثة على ثلاثة = واحد سهم
يلاحظ أن نصيب الجد من القاسمة هو نفسه نصيبة من ثلث التركة ،فيُعطى أيهما، لافرق .

~~~~~*~~~~~
3-توفي عن: أختين لأب,وجد,وأخ لأم.
الحل:
الأخ لأم: محجوبٌ حجب حرمانٍ بالأصل المذكر أي بالجد
*يلاحظ أنه لا يوجد ذو سهم أي لا يوجد صاحب فرض مع الجد ،وتوزع التركة بين الجد والأختين لأب بالمقاسمة على أنه أخ لهما بالمفاضلة أي للذكر مثل حظ الأنثيين ،لنقارن بينها وبين ثلث التركة.

الجد والأختين لأب: التركة كلها للذكر مثل حظ الأنثيين
أصل المسألة ثلاثة
الجد : سهمان
الأختين لأب :سهم يقسم بينهما بالسوية
= ثلث التركة:
بفرض التركة ثلاثة أسهم: ثلثها : سهم واحد
وفى هذه المسألة المقاسمة أحظ وخير للجد من ثلث جميع المال.فنعطي للجد : سهمان ، وللأختين لأب: سهم يقسم بينهما بالسوية .
~~~~~*~~~~~
4-توفي عن: زوجة، و أخت لأب، وأخوين لأم. ثم ماتت الأخت لأب عن ثلاثة أبناء.
الحل:
مسألة المتوفى الأول : -توفي عن: زوجة، و أخت لأب، وأخوين لأم.
الحل:
*الزوجة:الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى
*الأخت لأب: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها .
*الأخوان لأم: الثلث فرضًا لتعددهما يقسم بينهما بالسوية.
أصل المسألة: اثنا عشر
أسهم الورثة:

*الزوجة:الربع :ثلاثة أسهم
*الأخت لأب: النصف :ستة أسهم
*الأخوان لأم: الثلث : أربعة أسهم
مجموع الأسهم: ثلاثة عشرة . المسألة عالت من اثني عشرة إلى ثلاثة عشرة .فنعتمد الثلاثة عشرة كالأصل جديد للمسألة .

مسألة المتوفى الثاني:الأخت لأب:
توفيت وتركت: ثلاثة أبناء.
تقسم تركتها عليهم بالسوية ،ولا يوجد انكسار في اسهمها من المتوفى الأول ،فتوزع الستة أسهم التي تخصها من المتوفى الأول ؛على الثلاثة أبناء كل ابن سهمان.
~~~~~*~~~~~
5-توفي عن :أم، وأخت لأب، وأخ لأب خنثى، وعم.
الحل:
نحل المسألة مرة على أن الخنثى ذكر، ومرة أخرى على أن الخنثى أنثى ،ثم نعطي الخنثى أقل النصيبين، على فرض أن الخنثى مُشْكِل لايُرجَى ظهورُ حالِهِ.
=الحل على فرض أن الخنثى ذكر:
الحجب: العم :محجوب حجب حرمان لوجود الأخ لأب الخنثى،لأنه أقرب منه درجة للمتوفى .
الورثة وتوزيع التركة:
*الأم: السدس فرضًا لتعدد الإخوة
*الأخت لأب والأخ لأب الخنثى: الباقي تعصيبًا للذكرِ مثلُ حظِّ الأنثيينِ .
أصل المسألة: ستة
أسهم كل وارث:
*الأم: السدس :سهم واحد
*الأخت لأب والأخ لأب الخنثى: الباقي:خمسة أسهم
يوجد تباين بين عدد الرؤوس -ثلاثة - وعدد الأسهم فنصحح المسألة بأن نضرب عدد الرؤوس -ثلاثة - في عدد أسهمهم :خمسة .فينتج خمسة عشرة سهمًا. ولكي لاتتغير النسب نضرب سهم الأم أيضًا في ثلاثة فينتج ثلاثة للأم .
وكذلك أصل المسألة ستة في ثلاثة ينتج :ثماني عشرة
الخلاصة: نصيب الأخ لأب الخنثى : عشرة أسهم من إجمالي ثماني عشرة سهم

=الحل على فرض أن الخنثى أنثى:
توفي عن :أم، وأخت لأب، وأخت لأب خنثى، وعم.
الحل:

*الأم: السدس فرضًا لتعدد الإخوة
*الأختان لأب : الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما.
*العم: الباقي تعصيبًا عصبة بالنفس.
أصل المسألة :ستة.
أسهم كل وارث:
*الأم: السدس: سهم واحد
*الأختان لأب : الثلثان :أربعة
أي الخنثى كأنثى : سهمان من إجمالي ستة أسهم
*العم: الباقي: سهم واحدُ.
نضرب أصل المسألة ثلاثة في ثلاثة لنستطيع المقارنة ينتج ثماني عشرة.
ونضرب أسهم كل وارث في ثلاثة حتى لاتتغير النسب:

*الأم:سهم في ثلاثة = ثلاثة .
*الأختان لأب :أربعة في ثلاثة = اثنا عشرة
أي الخنثى كأنثى : ستة أسهم من إجمالي ثماني عشرة سهم
*العم: الباقي:واحدُ في ثلاثة = ثلاثة .

= خلاصة الفرض الأول : نصيب الأخ لأب الخنثى : عشرة أسهم من إجمالي ثماني عشرة سهم .

= خلاصة الفرض الثاني : نصيب الأخت لأب الخنثى : ستة أسهم من إجمالي ثماني عشرة سهم.
*نلاحظ أن النصيب الأقل :مع الفرض بكون الخنثى أنثى ،فنعتمد الحل بالفرض الثاني بكونها أنثى ،فنعطي الخنثى: ستة أسهم ،والأخت لأب الأخرى :ستة أسهم ،والعم :ثلاثة أسهم ، والأم: ثلاثة أسهم .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
38-شرح كتاب الوجيز في الميراث-تمارين "و"
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» 06-شرح كتاب الوجيز في الميراث
» 07-شرح كتاب الوجيز في الميراث
» 08-شرح كتاب الوجيز في الميراث
» 09-شرح كتاب الوجيز في الميراث
» 10-شرح كتاب الوجيز في الميراث

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى نسائم العلم :: نسائم الفقه :: نسائم شرح كتاب الوجيز في الميراث-
انتقل الى: