منتدى نسائم العلم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى نسائم العلم

منتدى للعلوم الشرعية
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 19-شرح كتاب الوجيز في الميراث-مسائل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أم أبي التراب
Admin
أم أبي التراب


المساهمات : 884
تاريخ التسجيل : 14/05/2017

19-شرح كتاب الوجيز في الميراث-مسائل Empty
مُساهمةموضوع: 19-شرح كتاب الوجيز في الميراث-مسائل   19-شرح كتاب الوجيز في الميراث-مسائل Emptyالأربعاء يوليو 18, 2018 11:49 pm

المجلس التاسع عشر
الكتاب
صفحة 44 : 47
~~~~~~~*~~~~~~
مسائل
1-الإخوة والأخوات الشقيقات يسمون بني الأعيان(1).
وأما الإخوة والأخوات لأب فيسمون بني العلات(2)
والإخوة والأخوات لأم يسمون بني الأخياف(3).
ـــــــــــ
(1)سموا بهذا لأن عين الشىء نفسه,وهم نفس الأخوة.
(2)سموا بذلك لأن العَلّة(بفتح العين وشد اللام)الضرة لأنهم لأب واحد وأمهات شتى.
(3)سموا بهذا لأن الخيف أن يكون إحدى العينين من الفرس زرقاء والأخرى كحلاء فالفرس أخيف , والناس أخياف أى مختلفون,وقيل للأخوة من الأم أخياف لاختلاف نسبهم.

2-الأخ المبارك:هو الذى لولاه لحرمت أخته من الميراث.
مثال ذلك:ترك الميت بنتين صلبيتين,وبنت ابن,ابن ابن هو أخوها
2/3 للبنتين الصلبيتين ،ابن ابن هو أخوها عصبة، لهما الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين.
فلولا الأخ لبنت الابن لحرمت من الميراث حيث أخذت البنتان الصلبيتان الثلثين ولم يبق فرض لبنت الابن فكان وجود أخيها بركة لها.
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الشرح
" قضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ أعيانَ بَني الأمِّ يَتوارثونَ دونَ بَني العَلَّاتِ يرِثُ الرَّجلُ أخاهُ لأبيهِ وأمِّهِ دونَ إخوتِهِ لأبيهِ"
الراوي : علي بن أبي طالب- المحدث : الألباني- المصدر : صحيح ابن ماجه-
الصفحة أو الرقم: 2231 - خلاصة حكم المحدث : حسن- الدرر -
"أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ " أَيِ : الْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ لِأَبٍ وَاحِدٍ وَأُمٍّ وَاحِدَةٍ مِنْ عَيْنِ الشَّيْءِ وَهُوَ النَّفِيسُ مِنْهُ ،" يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ " وَهُمُ الْإِخْوَةُ لِأَبٍ وَأُمَّهَاتٍ شَتَّى ، ، سُمِّيَتْ عَلَّاتٍ لِأَنَّ الزَّوْجَ قَدْ عَلَّ مِنَ الْمُتَأَخِّرَةِ بَعْدَ مَا نَهَلَ مِنَ الْأُولَى وَالْمَعْنَى أَنَّ بَنِي الْأَعْيَانِ إِذَا اجْتَمَعُوا مَعَ بَنِي الْعَلَّاتِ فَالْمِيرَاثُ لِبَنِي الْأَعْيَانِ لِقُوَّةِ الْقَرَابَةِ وَازْدِوَاجِ الْوَصْلَةِ اهـ . وَإِنْ كَانُوا لِأُمٍّ وَاحِدَةٍ وَآبَاءٍ شَتَّى فَهُمُ الْأَخْيَافُ. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» كتاب البيوع » باب الفرائض - هنا -

الْأَخْيَافُ :أخياف : جمع خَيْف ، الأَخيَافُ من الناس : الضُّروب المختلفة الأخْلاق والأشْكال . ويقال : الناس أخيافٌ : لا يستوون . وهم أَخْيافٌ : أُمُّهم واحدة وآباؤهم شَتَّى .

أَخْيَف بني تَيْمٍ ؛ الخَيَفُ في الرجل أَن تكون إحدى عينيه زرقاء والأَخرى سوداء ، والجمع خُوفٌ ، وكذلك هو من كل شيء . معجم المعاني - هنا -
,وقيل للأخوة من الأم أخياف لاختلاف نسبهم.
2-الأخ المبارك:هو الذى لولاه لحرمت أخته من الميراث.
مثال ذلك:ترك الميت :بنتين صلبيتين,وبنت ابن,ابن ابن هو أخوها.
الحل
البنتان الصلبيتان : الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما .
وبهذا تم استغراق فرض البنات الصلبيات، فإذا كان ابن الابن غير موجود ، لحرمت بنت الابن من الميراث لاستغراق البنات الصلبيات الفرض المقدر للفرع الوارث المؤنث . وبوجود ابن الابن ترث معه بنت الابن بالتعصيب
ابن الابن عصبة بنفسه ، وترث معه بنت الابن عصبة بالغير،ويوزع بينهما بالتفاضل أي للذكر مثل حظ الأنثيين

*وصورتها بدون القريب المبارك وهي ساقطة :
توفي عن : بنتين، وبنت ابن ،وعم.
الحل:
*البنتان : الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما .وبهذا تم استغراق فرض البنات الصلبيات، ولا يبقى شيءٌ لبنت الابن لترثه فرضًا.فتسقط بنت الابن
لعدم وجود قريب مبارك يعصبها
*العم : الباقي تعصيبًا عصبة بالنفس
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الكتاب
مثال آخر: ترك الميت:أختين شقيقتين, وأختًا لأب,
2/3 ،وأخًا لأب عصبة لهما الباقى
للذكر مثل حظ الأنثيين.
فلولا الأخ للأخت لأب لسقطت من الميراث.
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الشرح
ترك الميت:أختين شقيقتين, وأختًا لأب, وأخًا لأب.
الحل:
*الأختان الشقيقتان : الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما . وبذلك تكونا استغرقتا الفرض المقدر للأخوات . ولا يبقى شيءٌ للأخوات لأب بالفرض.ولو انتهت المسألة على هؤلاء الورثة "الأختان الشقيقتان والأخت لأب" لن يتبقى شيءٌ للأخت لأب لترثه فرضًا . لكن مع وجود عاصب لها ترث معه بالتعصيب عصبة بالغير،لذا سمي الأخ المبارك ، لأنه تسبب بقدر الله في إيجاد حق لها في الميراث.
*الأخت لأب والأخ لأب : الباقي تعصيبًا.يرث الأخ لأب : عصبة بالنفس، وترث الأخت لأب عصبة بالغير .يقسم هذا الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين .
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الكتاب
3-الأخ المشئوم:هو الذى لولاه لورثت أخته.
مثال ذلك:
تركت امرأة: زوجًا، وأمًّا، وأبًا، وبنتًا صلبيةً، وبنتَ ابنِ
1/4 - 1/6 - 1/6 -1/2 - 1/6
أصل المسألة من12وتعول إلى 15.***تفصيل ذلك في المشاركة التالية لها - هنا-
ولو وجد مع بنت الابن؛ ابن ابن هو أخ لها لسقط وسقطت معه من الميراث لاستغراق الفروض التركة.
ولأنها حينئذ صارت عصبة بأخيها ولا إرث للعصبات عند استغراق الفروض التركة, وأصل المسألة من 12وتعول إلى 15 وحينئذ كان وجود الأخ وبالًا على أخته.
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الشرح
3-الأخ المشئوم:هو الذى لولاه لورثت أخته.
مثال ذلك:
تركت امرأة: زوجًا, وأمًّا, وأبًا, وبنتًا صلبيةً, وبنتَ ابنِ
الحل:
الزوج: الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
الأم: السدس فرَضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
البنت الصلبية: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
بنت الابن: السدس فرضًا تكملة للثلثين الذي هو فرض البنات .
الأب : السدس فرضًا والباقي تعصيبًا لوجود الفرع الوارث المؤنث.ولن يتبقى له شيء ليرثه بالتعصيب ،لذا سيرث بالفرض فقط.
أصل المسألة : اثنا عشر. الأسهم:
الزوج : ثلاثة أسهم
الأم: اثنان
البنت الصلبية: ستة
بنت الابن: اثنان
الأب : اثنان
مجموع الأسهم : خمسة عشر . المسألة عالت ، فالفروض استغرقت التركة وزادت أي عالت، فندخل النقص على الجميع بنفس النسب.وبذا ورثت بنت الابن
أما لو وجد مع بنت الابن؛ ابن ابن ، هو أخ لها لسقط ابن الابن وسقطت معه بنت الابن من الميراث لاستغراق الفروض التركة.
ولأنها حينئذ صارت عصبة بأخيها ولا إرث للعصبات عند استغراق الفروض التركة.
ملاحظة: ابن الابن المشؤوم هذا قد لا يكون أخيها فقد يكون ابن عمها ، لكنه بالنسبة للمتوفى ابن ابن ، والحكم واحد،ولكن تعارف واشتهر هذا .فهو وارث مشؤوم على قولهم.
لذا سماهم بعض العلماء بالقريب المبارك والقريب المشؤوم :
فالقريب المبارك في علم الفرائض هو المعصِّب الذي لولا وجوده لمُنِعَتِ الأنثى المعصِّب لها من الإرثِ.
مثال ذلك: بنت الابن مع الجمع من البنات لا ترث شيئًا لاستكمال البنات فرض الثلثين، لكن لو وجد ابن ابن معها في درجتها أو أسفل منها فإنها ترث حينئذ تعصيبًا ولولاه لحرمت من الميراث، فهذا يسمى قريبًا مباركًا.
وكذلك: الأخت من الأب: لا ترث شيئًا مع الجمع من الأخوات الشقيقات ؛لاستكمالهن الثلثين،لكنه لو وجد أخ من الأب معصب لها، فإنها ترث حينئذ معه تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولولا وجوده لحرمت من الميراث.
فالقريب المبارك: هو الذي لو لاه لسقطت الأنثى التي يعصبها.
وأما القريب المشؤوم -كما يسمى في علم الفرائض- فهو الذي لولاه لورثت الأنثى التي يعصبها ولكن وجوده كان سببًا في حرمانها.
*مثال ذلك: كما لو توفيت امرأة عن: زوج وأم وأب وبنت وبنت ابن.
فبنت الابن :هنا لها السدس؛ ولكن لو وجد ابن ابن لصارت حنيئذ من العصبة وسقطت لاستغراق الفروض التركة، فهو قريب مشؤوم عليها كذا يسمونه.
إسلام ويب- هنا -
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=78160


أصل المسألة من12وتعول إلى 15.***تفصيل ذلك في المشاركة التالية.
هذا يدفعنا لتفصيل بعض الأمور:

كيفية توزيع الميراث
أولاً : تحديد أصل المسألة
أصل المسألة ، أي إيجاد العدد الصحيح الذي يمثل مجموع السهام التي تقسم على الورثة المستحقون للإرث.

تختلف كيفية استخراج أصول المسائل بالنسبة للميراث بالتعصب عنه في الميراث بالفرض.

*أولًا- في الميراث بالتعصيب:
إذا وجد في المسألة عصبة دون أصحاب الفروض :
- ننظر إن كانوا ذكورًا فقط فأصل المسألة من عدد رؤوسهم .
و مثاله : توفي شخصٌ وترك :ثلاثَةَ أبناءٍ .
فأصل المسألة إذن : ثلاثة وهكذا .
- أما إذا كانت العصبة بالغير أي وجد ذكورًا وإناثًا ، فللذكر سهمين وللأنثى سهم، أي على أساس قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين. مثاله: توفي وترك: ابنًا ،وبنتًا .
فأصل المسألة ثلاثة .
للابن: سهمين - للبنت : سهم واحد
-كذلك لو توفي وترك: أختين شقيقتين، وأخ شقيق .
فأصل المسألة من أربعة
للأختين الشقيقتين : سهمين - للأخ الشقيق : سهمين

*ثانيًا- في الميراث بالفرض:
إذا وجد في المسألة ورثة أصحاب فروض أو صاحب فرض مع ذوي عصبة ، فإن أصل المسألة يأخذ من ذلك الفرض وتطبيقًا لذلك.
- فإذا وجد في المسألة صاحب فرض واحد مع ذو عصبة ، فإن أصل المسألة من مقام ذلك الفرض.
مثاله: توفي و ترك: أم ، وابن .
الحل:
*الأم: السدس فرضًا
*الابن : باقي التركة تعصيبًا ،عصبة بالنفس
فأصل المسألة هو مقام فرض صاحب الفرض وهو هنا الأم ولها السدس ،إذًا: أصل المسألة : ستة .
الأسهم : للأم : سهم ، وللابن: خمسة أسهم .
أي باقي الأسهم الست للعاصب .

= أما إذا وجد في المسألة أصحاب فروض من نفس الفئة :
النصف والربع والثمن أو الثلثين والثلث والسدس :
فإن أصل المسألة هو مقام أكبرهم.
مثاله: توفيت عن: زوج،وبنت،وعم .
الزوج : الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
البنت: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
العم: الباقي تعصيبًا ،عصبة بالنفس بعد أصحاب الفروض
يلاحظ أن : الفروض فئة واحدة: ربع ونصف،
أصل المسألة هو مقام أكبرهم،أي أصل المسألة هو أربعة .
أي أربعة أسهم :
الزوج: الربع:سهم،البنت:النصف : سهمان ،
العاصب :العم :الباقي أي: سهم .
- مثال آخر: توفي عن : أم،وأختين لأم ،وعم .
الأم : السدس لتعدد الإخوة
الأختين لأم: الثلث لتعددهما، يقسم بينهما بالسوية
العم : الباقي تعصيبًا عصبة بالنفس فهو أولى رجل في هذا المثال.
يلاحظ أن : الفروض فئة واحدة: سدس وثلث،
أصل المسألة هو مقام أكبرهم،أي أصل المسألة هو ستة أسهم.
الأم :السدس:سهم - الأختين لأم:الثلث: سهمان
-العم : باقي الأسهم أي : ثلاثة أسهم .

= أما إذا وجد في المسألة أصحاب فروض من الفئتين معًا أو مختلطتين:
لتحديد أصل المسألة نقوم بتوحيد مقامات نسب فروض الورثة؛وذلك بالبحث عن أصغر عدد حسابي يقبل القسمة على مقامات كسور الفروض بدون باقي ، وهو ما نسميه بالمضاعف المشترك الأصغر. ونعتمده أصل للمسألة.
مثال: توفيت عن: زوج ، وأم ،و أخ لأم ، وأخ شقيق
الحل:
*الزوج: النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة
*الأم : السدس فرضًا لتعدد الإخوة
*الأخ لأم : السدس فرضًا لانفراده
*الأخ الشقيق : الباقي تعصيبًا عصبة بالنفس فهو أولى رجل في هذا المثال.
لنحصل على أصل المسألة :
نوحد المقامات ، وذلك بالبحث عن أصغر عدد حسابي يقبل القسمة على مقامات كسور الفروض بدون باقي .
مقامات الكسور تنحصر في:اثنين،وستة ، نجعل ستة مقامًا موحدًا ، وذلك بقسمة ستة على مقام كل كسر وضرب الناتج في البسط . أي ضرب البسط والمقام في رقم واحد حتى لايغير من قيمة الكسر.أي لو ضُرِبَ البسط في ستة مثلا وضُربَ المقام في ستة ، هذا لا يغير قيمة الكسر .

الخلاصة:لاستخراج أصل المسألة؛ نوحد مقامات نسب فروض المسألة ؛ ونعتمد المقام الموحد الجديد أصل للمسألة .والبسوط الجديدة هي أسهم الورثة.
أصل المسألة : ستة أسهم
نصيب كل وارث من الأسهم حسب فرضه:
*الزوج: النصف : ثلاثة أسهم
*الأم : السدس : واحد سهم
*الأخ لأم : السدس : واحد سهم
*الأخ الشقيق : الباقي:واحد سهم

مجموع الأسهم: ستة أسهم أي تساوي أصل المسألة ،فالمسألة عادلة
*مثال آخر: توفي عن:زوجة ،و جدة، وأختين لأم ،وأخ لأب.
الحل :
الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى
الجدة : السدس فرضًا
الأختين لأم : الثلث فرضًا لتعددهما يقسم بينهما بالسوية
الأخ لأب: الباقي تعصيبًا عصبة بالنفس
أصل المسألة :
فروض المسألة: ربع، سدس، ثلث ، نجعل اثني عشرة مقامًا موحدًا ، وذلك بقسمة اثني عشرة على مقام كل كسر وضرب الناتج في البسط؛لنعلم عدد سهام كل وارث

الزوجة: الربع : ثلاثة أسهم
الجدة : السدس : سهمان
الأختين لأم :الثلث: أربعة أسهم
الأخ لأب: الباقي: ثلاثة أسهم
مجموع الأسهم: اثني عشرة سهم أي تساوي أصل المسألة ،فالمسألة عادلة

ولمزيد تفصيل يرجع لهذا الرابط - هنا -

العول والرد: نظرة عامة مختصرة :

مسائل الميراث أنواع ثلاثة :

1 ـ فريضة عادلة 2 ـ فريضة عائلة 3 ـ فريضة قاصرة
1 ـ الفريضة العادلة :
هي التي يتساوَى فيها مجموع أنصبة أصحاب الفروض مع الواحد الصحيح ؛ ويظهر ذلك في كون مجموع سهام أصحاب الفروض يساوي أصل المسألة .
فيأخذ كل صاحب فرض فرضه بلا زيادة ولا نقصان .
كما في الأمثلة السابقة بنفس المشاركة.

2 ـ فريضة عائلة :
* وهي التي يزيد فيها مجموع أنصبة أصحاب الفروض عن الواحد الصحيح ،ويظهر هذا في كون مجموع سهام أصحاب الفروض أكثر من أصل المسألة .
مثال : تُوفيت امرأة عن : زوج ، وأم ، وأخت شقيقة .
الحل:
الزوج : النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة
الأم : الثلث فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة
الأخت الشقيقة: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
أصل المسألة : ستة أسهم
الزوج : النصف : ثلاثة أسهم
الأم : الثلث :سهمان
الأخت الشقيقة: النصف: ثلاثة أسهم
مجموع الأسهم : ثمانية أسهم أي أزيد من أصل المسألة الذي هو ستة أسهم ،هذه تسمى :فريضة عائلة ،عالت على أصل المسألة . ويعالج هذا الأمر بأن نعتمد ثمانية كأصل جديد للمسألة ونوزع التركة عليه وبذلك نكون أدخلنا النقص على جميع الورثة بحسب نسبهم فلا ظلم لأحد.
3 ـ فريضة قاصرة :
* الفريضة القاصرة أو الناقصة هي التي يقل فيها مجموع أنصبة أصحاب الفروض عنِ الواحدِ الصحيحِ ؛ ويظهرُ ذلك في كون مجموع سهام أصحاب الفروض يقل عن أصل المسألة ، دون أن يوجد عاصب يرث الباقي.
مثال:تُوفيَ رجلٌ عن: بنت ، وبنت ابن .
الحل:
البنت : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
بنت الابن : السدس تكملة للثلثين الذي هو فرض البنات
أصل المسألة : ستة أسهم . أسهم كل وارث:
البنت : النصف: ثلاثة أسهم
بنت الابن : السدس: واحد سهم
مجموع الأسهم : أربعة أسهم : أي أقل من أصل المسألة ستة،فأين يذهب هذا الباقي ولا يوجد عاصب ليأخذه؟
نعالج هذا الأمر بأن يرد هذا الباقي على أصحاب الفروض - عدا الزوجين- بنسبة إرثهم . وهذه المعالجة لها تفاصيل يرجع إليها على الرابط التالي - هنا - وهنا -
وذلك التفصيل بدورة تيسير علم المواريث لمن أراد التوسع
بنفس الملتقى - هنا-http://www.nsaaem.com/forumdisplay.php?f=21
kkaahh1437@gmail.com
هذا بريد لإدارة الملتقى لمن لها سؤال في المادة المشروحة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
19-شرح كتاب الوجيز في الميراث-مسائل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» 23-شرح كتاب الوجيز في الميراث- مسائل والحجب
» 06-شرح كتاب الوجيز في الميراث
» 07-شرح كتاب الوجيز في الميراث
» 08-شرح كتاب الوجيز في الميراث
» 09-شرح كتاب الوجيز في الميراث

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى نسائم العلم :: نسائم الفقه :: نسائم شرح كتاب الوجيز في الميراث-
انتقل الى: