منتدى نسائم العلم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى نسائم العلم

منتدى للعلوم الشرعية
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 21-شرح كتاب الوجيز في الميراث-العصبات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أم أبي التراب
Admin
أم أبي التراب


المساهمات : 884
تاريخ التسجيل : 14/05/2017

21-شرح كتاب الوجيز في الميراث-العصبات Empty
مُساهمةموضوع: 21-شرح كتاب الوجيز في الميراث-العصبات   21-شرح كتاب الوجيز في الميراث-العصبات Emptyالأربعاء يوليو 18, 2018 11:56 pm


المجلس الحادي والعشرون
الكتاب
صفحة 48
~~~~~~~*~~~~~~
العصبات
العصبة قسمان:عصبة نسبية,وعصبة سببية:
(أ)العصبة النسبية
تنقسم ثلاثة أقسام:
1-عصبة بنفسه.
2-عصبة بغيره.
3-عصبة مع غيره.
فالعاصب بنفسه:كل ذكر لاتدخل فى نسبته إلى الميت أنثى وحدها.
حكمه:يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض(1).وعند الانفراد يحوز جميع المال,وإن لم يبق من التركة شىء بعد الفروض فلا شىء له إذا كان العاصب غير الابن,وأما الابن فلا يحرم أبدًا.
ــــــــــــــ
(1)إنما كان ميراث العاصب بعد أصحاب الفروض لما رواه البخارى عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال:"الحقوا الفرائض بأهلها,فما بقي فهو لأولى رجل ذكر".

أقسام العصبة بالنفس
ينقسم العاصب بالنفس إلى أربعة أصناف مرتبة
الترتيب الآتى:
1-جزء الميت:وهم الأبناء.
2-ثم أصله:وهم الآباء.
3-ثم جزء أبيه:وهم الإخوة.
4-ثم جزء جده وإن علا:وهم الأعمام.

كيفية ميراث العصبات
ويرجح بعض العصبات على بعض بالجهة أولاً على النحو المذكور,وثانيًا بقرب الدرجة,وثالثًا بقوة القرابة.
فأولى العصبات بالميراث جزء الميت أى بنوه ثم بنوهم وإن نزلوا بمحض الذكورة,فإن لم يكن فأصله أي الأب وإن علا بمحض الذكورة,فإن لم يكن فأولادهم جزء أبيه أى الإخوة لأب وأم, ثم لأب,ثم بنوهم وإن نزلوا بمحض الذكورة,فإن عُدم من تقدم فجزء جده وإن علا,أى أعمام الميت لأب وأم ؛ ثم لأب,ثم بنوهم وإن نزلوا بمحض الذكورة ثم أعمام أبى الميت ثم بنوهم إن نزلوا ثم أعمام جده,ثم بنوهم وإن نزلوا.
وعند التساوى في الدرجة يرجح بعضهم على بعض بقوة القرابة,فالأخ الشقيق يقدم على الأخ لأب, وكذا الأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن فإنها تحجب الأخ لأب والأخت لأب,وأيضًا ابن الأخ الشقيق يقدم على ابن الأخ لأب.
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الشرح
التعصيب لغة:
عصَّبَ يُعصِّبُ تَعْصِيبًا من العَصْبِ بمعنى الشد والتقوية والإحاطة والطي،ومنه العصائب، وهي ما يلف ويدار كالعمامة.
العَصَبَةُ اصطلاحًا: الورثة الذين ليس لهم سهم صريح مقدَّر ،فالتعصيب هو: الإرث بلا تقدير، وعليه فالعصبة هم: الوارثون بلا تقدير.أي الذين ليس لهم فروض مسماة في القرآن الكريم أو في السنة النبوية الصحيحة أو الإجماع أو القياس.
وسببُ الإرثِ بالتعصيبِ أمرانِ؛ هما: ، النسبُ و السبب:الولاءُ، .
أقسامُ العصبةِ النسبية:
العصبةُ بالنفسِ /العصبةُ بالغيرِ / العصبةُ معَ الغيرِ
أولا : العصبة بالنفس :
وهو كل ذكر ليس له سهم - فرض - مقدَّر ، ولا يُتوسَّطُ في نسبتهِ إلى الميتِ أنثى .

حُكْمُهُ:يأخذ العاصبُ الباقى بعد أصحابِ الفروض(1).وعند الانفراد يحوز جميع المال،وإن لم يبق من التركة شىءٌ بعد الفروض فلا شيء له إذا كان العاصب غير الابن،وأما الابن فلا يُحْرَم أبدًا.
(1)لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12.

أقسام العصبة بالنفس
وللعصبةِ بالنفسِ جهاتٌ أربع ، يُقَدَّم بعضُهَا على بعضٍ حسب ترتيبها الآتي :
* جهةُ البنوةِ - جزء الميت - وتشمل الأبناء ـ الذكور ـ ثم أبناءَهُم وإن نزلوا .
* ـ ثم جهةُ الأُبُوَّةِ - أصل الميت - وتشمل " الأب "ثم " الجد الصحيح " وإن علا .
* ـ ثم جهةُ الأُخُوةِ - جزء أبي الميت - وتشمل " الأخ الشقيق " ، ثم " الأخ لأب " ، ثم " ابن الأخ الشقيق " ، ثم " ابن الأخ لأب " ، ..... .
* ـ ثم جهةُ العمومةِ - جزء جد الميت - وتشملُ " العمَّ الشقيقَ " ، ثم " العمَّ لأبٍ " ، ثم " ابنَّ العمِّ الشقيقِ " ، ثم " ابنَ العمِّ لأبٍ " ، ..... .
علم الميراث ... / ص : 114 / بتصرف يسير .
* كيفية توريث العصبة بالنفس :
يرجح بعض العصبات على بعض بالجهة أولاً على النحو المذكور،ثم بقرب الدرجة,ثم بقوة القرابة.
فالترجيح بين أفراد العصبات كالآتي :
1 ـ تُقَدَّم كلُّ جهةٍ من الجهاتِ الأربع المذكورةِ على ما بعدَهَا .
فَتُقَدَّمُ جهةُ البنوةِ على جهةِ الأبوةِ .
وتُقَدَّمُ جهةُ الأبوةِ على جهةِ الأخوةِ .
وتُقَدَّم جهةُ الأخوةِ على جهةِ العمومةِ .

2 ـ فإن كانوا من جهةٍ واحدةٍ ، يُقَدَّم الأقربُ في الدرجةِ من الميتِ .
ففي جهةِ البنوةِ يُقدم " الابنُ " على " ابنِ الابنِ "
وفي جهةِ الأبوةِ يُقَدَّم " الأبُ " على " الجدِّ "
وفي جهةِ الأخوةِ يُقدمُ " الأخُ " على " ابنِ الأخِ "
وفي جهةِ العمومةِ يُقدم " العمُّ " على " ابنِ العمِ " .

3 ـ فإن كانوا متحدينَ في الجهةِ ، والدرجةِ يُقدمُ الأقوى قرابة ، وذلك يظهرُ في جهةِ الأخوةِ وجهةِ العمومةِ .
فيقدمُ الأخُ الشقيقُ على الأخِ لأب ، فهما اتحدا في الجهة"جهة الأخوة" ،واتحدا في درجة القرابة من المتوفى ،ولكن اختلفا في قوة القرابة، فالشقيق أقوى قرابة من الذي لأب فقط.
فمن كان ذا قرابتينِ ، يُقَدَّمُ على ذي قرابةٍ واحدةٍ
فإن كانوا جميعًا إخوةٌ ، يقدمُ " الأخُ الشقيقُ " على " الأخِ لأبٍ " .
لأن الأخَ الشقيقَ ذو قرابتينِ فهو أخيه من أمهِ وأبيهِ.
أما الأخُ لأبٍ فذو قرابةٍ واحدةٍ، فهو أخوه من أبيه فقط.
"قضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ أعيانَ بَني الأمِّ يَتوارثونَ؛ دونَ بَني العَلَّاتِ ؛يرِثُ الرَّجلُ أخاهُ لأبيهِ وأمِّهِ دونَ إخوتِهِ لأبيهِ"الراوي : علي بن أبي طالب - المحدث : الألباني -المصدر : صحيح ابن ماجه- الصفحة أو الرقم:2231- خلاصة حكم المحدث : حسن.
قال الشوكاني :والحديث يدل على أنه تقدم الإخوة لأب وأم على الإخوة لأب، ولا أعلم في ذلك خلافا.ا.هـ.
فالأشقاء يدلون إلى الميت بقرابتين، من طريق الأب والأم، والإخوة لأب يدلون بقرابة واحدة وهي من طريق الأب. فَقُدِّمُوا عليهم. والله أعلم.الملتقى الفقهي.


وإن كانوا جميعًا أبناء أخ ، يُقَدَّم " ابنُ الأخِ الشقيقِ " على " ابنِ الأخِ لأبٍ " .
وإن كانوا أعمام الميت ، يُقَدَّم " العم الشقيق " على " العم لأب " .
وإن كانوا أبناء عم ، يُقَدَّم " أبناء العم الشقيق " على " أبناء العم لأب " وهكذا .
*والخلاصةُ: أن التقديمَ يكون أولاً باعتبارِ " الجهة " ، ثم باعتبارِ "الدرجة " ، ثم باعتبارِ " قوة القرابة " .فإن تساوت العصباتُ في "الجهةِ " و " الدرجةِ " و " قوةِ القرابةِ " ، اشتركوا في إحراز كل المالِ أو الباقي بعد أصحابِ الفروضِ . الوسيط / ص : 39 / بتصرف يسير .

*************
· أمثلة تطبيقية:

ـ تُوفيَ عن : ابن ، وابن ابن .
الحل :
ـ الحجب :
" ابن الابن " محجوب حجب حرمان " بالابن " رغم أنهما في جهةٍ واحدةٍ - جهة البنوة -، لكن يُقَدَّمَ الأقربُ في الدرجةِ من المتوفَى. لذا فـ " ابن الابن " محجوبٌ حجب حرمانٍ " بالابنِ " لأن " الابن "أقرب في الدرجةِ من المتوفَى.
ـ الورثةُ :
الابنُ له :التركة كلها تعصيبًا عصبة بالنفسِ .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .
******************
2 ـ تُوفيَ عن : جد ، وعم شقيق .
الحل :
ـ الحجب :
" العم الشقيق " محجوبٌ حجب حرمانٍ " بالجدِّ " ." لأن جهةَ الأبوةِ مقدمة على جهةِ العمومةِ " .
ـ الورثة :
الجد :له :التركة كلها تعصيبًا عصبة بالنفسِ .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .
*******************
3 ـ تُوفيَ عن : أخ شقيق ، وأخ لأب .
الحل :
ـ الحجب :
رغم أن الأخ الشقيق والأخ لأب اتحدا في : الجهةٍ - جهة الأخوة- ، واتحدا في درجة القرابة من المتوفى فهما في طبقة واحدة ،،ولكن اختلفا في قوة القرابة ، فمَنْ كان ذا قرابتين ، يُقَدَّم على ذي قرابةٍ واحدةٍ . ،لذا يُقَدَّمُ " الأخُ الشقيقُ " لقوةِ قرابتهِ من المتوفى .
و" الأخُ لأبٍ " محجوبٌ حجب حرمانٍ بـ "الأخِ الشقيقِ "
ـ الورثةُ :
الأخُ الشقيقُ :له التركةُ كلُّهَا تعصيبًا عصبة بالنفسِ . لقولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم :
" ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .
******************
4 ـ تُوفيَ عن : ابن ابن ابن ، وعم شقيق ، وأخ لأب .
الحل :
ـ الحجب :
" العم الشقيق " و " الأخ لأب " محجوبانِ حجب حرمانٍ لوجودِ الفرعِ الوارثِ المذكرِ الذي هو " ابن ابن الابن "، لأن جهةَ البنوةِ مقدمةٌ على جهةِ الأخوةِ وجهةِ العمومةِ " .
ـ الورثة :
ابن ابن الابن له :التركة كلها تعصيبًا عصبة بالنفسِ .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
فائدة :
لو هلك عن " أخ لأب " و " ابن أخ شقيق " فالمال " للأخ لأب " لأنه أقرب منزلة ـ" أي أقرب في الدرجة " ـ ولم نعتبر قوة الثاني ، لأن قرب - الدرجة - المنزلة مُقَدَّم على القوة " ـ أي قوة القرابة ـ " .
تسهيل الفرائض / العثيمين / ص : 60 / بتصرف .
وصورتها :
تُوفيَ عن : ابن ابن أخ شقيق ، وابن أخ لأب .
الحل :
ـ الحجب :
" ابن ابن الأخ الشقيق " محجوبٌ حجب حرمانٍ " بـ ابن الأخ لأب" ، لأن " ابن الأخ لأب " أقرب في الدرجة ولا اعتبار لقوةِ القرابةِ مع قربِ الدرجةِ .
ـ الورثةُ :
ابن الأخ لأب : له :التركة كلها تعصيبًا عصبة بالنفسِ .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أم أبي التراب
Admin
أم أبي التراب


المساهمات : 884
تاريخ التسجيل : 14/05/2017

21-شرح كتاب الوجيز في الميراث-العصبات Empty
مُساهمةموضوع: رد: 21-شرح كتاب الوجيز في الميراث-العصبات   21-شرح كتاب الوجيز في الميراث-العصبات Emptyالأربعاء يوليو 18, 2018 11:56 pm

الكتاب
صفحة 51
~~~~~~~*~~~~~~
العصبة بالغير
تعريفها:هى كل أنثى صاحبة فرض صارت عصبة بذَكَر وشاركته في العصبة.
لمن تثبت؟
وتثبت لأربع من النسوة وهنَّ اللاتي فرضهن النصف والثلثان أى البنت وبنت الابن.والأخت الشقيقة والأخت لأب. يصرن عصبة بإخوانهن,وبنت الابن تصير عصبة بأخيها مسألة مهمة:من لافرض لها من النساء عند عدم أخيها العاصب لا تصير عصبة به عند وجوده.
مثال ذلك:مات شخص عن عمة وعم,المال كله للعم دون العمة ولا تصير العمة عصبة بأخيها لأنها عند فقده ليست صاحبة فرض.وكذا الحُكم في ابن الأخ مع بنت الأخ وهكذا.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الشرح

** ثانيًا : العصبة بالغير :
وهي كل أنثى صاحبة فرض ، عَصَّبَهَا ذَكَرٌ هو عَصَبَةٌ بنفسهِ ، وشاركَتْهُ في الميراث بالعصوبة .
الأحكام الأساسية ... / ص : 129 .

العصبة بالغير: وهي تنحصر في صاحبات فرض النصف, وهن: البنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، تكون كل واحدة منهن عصبة بأخيها .
فيقتسمون نصيبهم بالتعصيبِ للذكرِ مثل حظ الأنثيين.
يقول الله تعالى: " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ "النساء/11 .
وكذلك قوله عزوجل: "وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ" النساء/176
ويتحقق هذا في أربعة أصناف من الورثة :
البنت يعصبها الابن - عصبة بالغير-
بنت الابن يعصبها ابن الابن - عصبة بالغير-
الأخت الشقيقة يعصبها الأخ الشقيق - عصبة بالغير-
الأخت لأب يعصبها الأخ لأب - عصبة بالغير-
هنا : بصائر

فتنحصر العصبة بالغير فيما يأتي :
ـ " بنت " واحدة أو أكثر مع " ابن " واحد أو أكثر .
ـ " بنت ابن " واحدة أو أكثر مع " ابن ابن " واحد أو أكثر ، في درجتها ، أو أنزل منها إذا كانت محتاجة إليه لترث .
ـ " أخت شقيقة " واحدة أو أكثر مع " أخ شقيق " واحد أو أكثر .
ـ " أخت لأب " واحدة أو أكثر مع " أخ لأب " واحد أو أكثر .

فالأنثى في هذه الحالات صاحبة فرض في الأصل ، ثم صارت عصبة بالغير ، - وهذا الغير -هو الذكر الذي معها ، فتأخذ معه كل التركة أو ما بقي منها بعد أصحاب الفروض ، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين .
المواريث في الشريعة الإسلامية والقانون / ص : 107 .

فائدة :
من لا فرض لها من النساء عند عدم وجود أخيها ، لا تصير عصبة به عند وجوده .
· مثال :
تُوفيَ عن : عم ، وعمة .
الحل :
المال كله للعم دون العمة . ولا تصير العمة عصبة بأخيها ، لأنه لا فرض لها عند فقده ...
ومثله :
تُوفيَ عن : ابن أخ و بنت أخ .

الحل :
المال كله لابن الأخ دون بنت الأخ ... ولا تصير بنت الأخ عصبة بأخيها أو ابن عمها -لأن ابن الأخ يمكن أن يكون أخ آخر للمتوفي غير الأخ الذي ترك ابنته، لأنه لا فرض لها عند فقده ...
أصل المعلومة من علم الميراث ... / ص : 117 / بتصرف يسير .

*تطبيقات على العصبة بالغير
* توفي وترك: بنت صلبية ، وابن صلبي
الجواب
التركة توزع بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وتفصيل ذلك:
الابن الصلبي: الباقي تعصيبًا عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ "
وترث معه الابنة عصبة به - أي بالغير- فيقتسمون نصيبهم بالتعصيبِ للذكرِ مثل حظ الأنثيين.
لقولهِ تعالى: " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ "النساء/11 .
فبيتْ الآية أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ"


*توفي وترك : بنت أخ شقيق ، وابن أخ شقيق ، وابن ابن ، وبنت ابن .
الحل
- بنت الأخ الشقيق :لاميراث لها لأنها ليست من الورثة أصحاب الفروض ولا العصبات - هي من ذوي الأرحام - ووجود من لا فرض لها من النساء عند عدم وجود أخيها ، لا تصير عصبة به عند وجوده .
- ابن الأخ الشقيق:محجوب حجب حرمان لوجود ابن الابن لأن جهة البنوة مقدمة على جهة الأُخوة.
- ابن الابن وبنت الابن الباقي تعصيبا كالآتي:

ابن الابن: الباقي تعصيبًا عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ "
وترث معه بنت الابن عصبة به - أي بالغير-الدليل على هذا قول الله: " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء:11، وهذه شاملة للصنفين للابن ولابن الابن مع أختيهما، فكل واحد يعصب أخته؛ لأنه أيضًا ولد.فقه المواريث/ العصبات/ عبد الرحيم الطحان هنا
ومقدار القسمة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالي " يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ..."فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ"
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
21-شرح كتاب الوجيز في الميراث-العصبات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» 22-شرح كتاب الوجيز في الميراث- تابع العصبات
» 03-شرح كتاب الوجيز في الميراث
» 04-شرح كتاب الوجيز في الميراث
» 05-شرح كتاب الوجيز في الميراث
» 06-شرح كتاب الوجيز في الميراث

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى نسائم العلم :: نسائم الفقه :: نسائم شرح كتاب الوجيز في الميراث-
انتقل الى: