منتدى نسائم العلم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى نسائم العلم

منتدى للعلوم الشرعية
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 22-شرح كتاب الوجيز في الميراث- تابع العصبات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أم أبي التراب
Admin
أم أبي التراب


المساهمات : 884
تاريخ التسجيل : 14/05/2017

22-شرح كتاب الوجيز في الميراث- تابع العصبات Empty
مُساهمةموضوع: 22-شرح كتاب الوجيز في الميراث- تابع العصبات   22-شرح كتاب الوجيز في الميراث- تابع العصبات Emptyالأربعاء يوليو 18, 2018 11:57 pm

المجلس الثاني والعشرون
الكتاب صفحة
صفحة 52
العصبة مع الغير
تعريفها:هى كل أنثى تصير عصبة مع أنثى أخرى كالأخت لأبوين أو لأب مع البنت أو بنت الابن كما تقدم في أحوال الأخوات لقوله صلى الله عليه وسلم:"اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة".لا يصح


~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الشرح

ثالثًا العصبة مع الغير
وجه تسمية العصبة مع الغير: سمي العصبة مع الغير بهذا الاسم لأنهم لا يحتاجون إلى مُعَصِّبٍ كما في العصبةِ بالغيرِ، وليسوا عصبةً في كلِّ الأحوالِ كالعصبةِ بالنفسِ، بل تعصيبهم مُقيد بكونِهم مع نوعٍ خاصٍّ من الورثةِ، فهم عصبةٌ إذا وُجِدَ معهم ذلك الغيرُ.الشاملة- الفرائض هنا
ويتحقق هذا في :
الأخوات الشقيقات، أو الأخوات لأب مع الفرعِ الوارِثِ المؤنث - البناتِ أو بناتِ الابنِ وإن نزل الابن - .
مثال: توفي شخصٌ عن زوجةٍ، و بنتٍ، وأختٍ شقيقةٍ .
الحل:
الزوجةُ : الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى
البنت الصلبية : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها
الأختُ الشقيقةُ :الباقي تعصيبًا عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث معها- الغير هي البنت الصلبية- للحديث"للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأختِ مقتبس من هنا

فالعصبة مع الغير هي الأخت الشقيقة أو لأب مع الفرع الوارث المؤنث .
وتنحصر صور العصبة مع الغيرِ في الآتي :

1 ـ " أخت شقيقة " واحدة أو أكثر معها " بنت " واحدة أو أكثر .

2 ـ " أخت شقيقة " واحدة أو أكثر معها " بنت ابن " واحدة أو أكثر ." وإن نزل الابن " .

3 ـ " أخت لأب " واحدة أو أكثر معها " بنت " واحدة أو أكثر .

4 ـ " أخت لأب " واحدة أو أكثر معها " بنت ابن " واحدة أو أكثر."وإن نزل الابن " .
ففي هذه الحالات ترث " الأخت الشقيقة " أو " لأب " الباقي بعد نصيب " البنت " أو " بنت الابن " وإن نزل الابن إن كان هناك باق .
المواريث في الشريعة الإسلامية والقانون / ص : 109 / بتصرف يسير .
لحديث ابن مسعود :
قال البخاري في صحيحه: حدثنا آدم ،قال: حدثنا شعبةُ ،قال :حدثنا أبو قَيْس ، قال: سمعت هُزَيلَ بن شرحْبيلَ قال : سُئِلَ أبو موسى عن ابنة ، وابنة ابن ، وأخت ..... فقال : للابنة النصف ، وللأخت النصف ، وائتِ ابنَ مسعودٍ فسيُتَابعني .

فَسُئِلَ ابنُ مسعود وأُخبِرَ بقول أبي موسى ، فقال : لقد ضللتُ إذًا وما أنا من المهتدين ، أقضي فيها بما قضى النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ : للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأختِ .
فأتينا أبا موسى ، فأخبرناه بقول ابنِ مسعودٍ ، فقال : لا تسألوني ما دام هذا الحبرُ فيكم .
رواه البخاري / الفتح / ج : 12 / كتاب : الفرائض / باب : 8 / حديث رقم : 6736 / ص : 18 .
* وحين تصير " الأخت الشقيقة " عصبة مع " البنت أو بنت الابن " ..... فإنها تصبح في منزلة " الأخ الشقيق " وقوته فتحجب مَن يحجبهم الأخ الشقيق كالإخوة لأب ومَنْ بعدهم من العصبات كبني الإخوة والأعمام .

وكذلك "الأخت لأب " عندما تصير عصبة مع " البنت " أو " بنت الابن " ، فإنها تصبح في قوة " الأخ لأب " ، فتحجب من يحجبهم الأخ لأب كبني الإخوة ومَنْ بعدهم .

* ويلاحظ أن الأخوات لأم يُحْجَبْن " بالبنات الصلبيات " أو " بنات الابن " مهما نزل الابن ، ولا يصرن عصبة معهن
علم الميراث ... / ص : 119 / بتصرف .
الترجيح بين العصبات :
إذا اجتمعت الأنواع الثلاثة المتقدمة من العصبات ..... العصبة بالنفس ، والعصبة بالغير ، والعصبة مع الغير ـ فإن الترجيح بين الورثة يكون بالجهة ، ثم بالدرجة ، ثم بالقوة ، دون نظر إلى نوع العصبة ، فقد تكون العصبة مع الغير أقوى اتصالاً وأقرب إلى المتوفَى من العصبة بالنفس .
· مثال :
إذا توفيَ عن : بنت ، وبنت ابن ، وأخت شقيقة ، وأخ لأب ، وأخت لأب ، وعم شقيق .
فإن " للبنت النصف " ، و " لـ بنت الابن " السدس تكملة للثلثين ، و" للأخت الشقيقة " الباقي تعصيبًا" وهي هنا عصبة مع الغير " ، ومع ذلك حجبت " الأخ لأب " العاصب بنفسه ، و" الأخت لأب " العصبة بالغير ، و" العم الشقيق " العاصب بنفسه .
الوجيز في الميراث والوصية / ص : 139 .
الحل: الحجب:
وأخ لأب ، وأخت لأب ، وعم شقيق .محجوبون حجب حرمان لوجود الأخت الشقيقة مع الفرع الوارث المؤنث للمتوفى ، فتأخذ الأخت الشقيقة قوة الأخ الشقيق في الإرث والحجب ،وترث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا عصبة مع الغير .
الورثة وتوزيع التركة
البنت الصلبية : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
بنت الابن: السدس فرضًا تكملة للثلثين الذي هو نصيب البنات.
الأخت الشقيقة : الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض عصبة مع الغير .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أم أبي التراب
Admin
أم أبي التراب


المساهمات : 884
تاريخ التسجيل : 14/05/2017

22-شرح كتاب الوجيز في الميراث- تابع العصبات Empty
مُساهمةموضوع: رد: 22-شرح كتاب الوجيز في الميراث- تابع العصبات   22-شرح كتاب الوجيز في الميراث- تابع العصبات Emptyالأربعاء يوليو 18, 2018 11:58 pm

(ب)العصبة السببية
تعريفها:العاصب السببى هو المولى المعتِق-بكسر التاء-ذكرًا كان أو أنثى.
حكمه:يؤخر ميراثه عن العصبة النسبية ويقدم على الرد وعلى ميراث ذوي الأرحام.
فإن لم يوجد المعتِق فالميراث لعصبتِه الذكور.


~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الشرح
(ب)العصبة السببية
تعريفها:العاصب السببى هو المولى المعتِق-بكسر التاء-ذكرًا كان أو أنثى.

المعتِق له حق الولاء ، فلولا أنه أعتق هذا العبد ما كان للعبد المعتَق حق التملك ولا إحراز هذه التركة فكان للمعتِق نصيبه من الميراث . أصل الحكم مستقى من الحديث الآتي:

*عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها:
"أتَتْ بَريرَةُ تسألُها في كتابتِها، فقالتْ : إن شئتِ أعطَيتُ أهلَكِ ويكونُ الوَلاءُ لي، وقال أهلُها : إن شئتِ أعطَيتِها ما بقِي - وقال سُفيانُ مَرْةً : إن شئتِ أعتقتِها - ويكونُ الوَلاءُ لنا . فلما جاء رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذكَّرْتُه ذلك، فقال : "ابتاعِيها فأعتِقِيها، فإنَّ الوَلاءَ لمَن أعتَق ". ثم قام رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على المِنبَرِ - وقال سُفيانُ مرةً : فصعِد رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على المِنبَرِ - فقال :
"ما بالُ أقوامٍ يشتَرِطونَ شُروطًا ليستْ في كتابِ اللهِ، مَنِ اشتَرَط شَرطًا ليس في كتابِ اللهِ فليس له، وإنِ اشتَرَط مِائَةَ مرةٍ ". عن يَحيى قال : سمِعتُ عَمرَةَ قالتْ : سمِعتُ عائشةَ . رواه مالكٌ، عن يَحيى، عن عَمرَةَ : أنَّ بَريرَةَ، ولم يَذكُرْ : صعِد المِنبَرَ .
الراوي : عائشة أم المؤمنين - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري -الصفحة أو الرقم: 456 - خلاصة حكم المحدث : أورده في صحيحه وقال : رواه مالك عن يحيى عن عمرة أن بريرة . ولم يذكر صعد المنبر
حكمه:يؤخر ميراثه عن العصبة النسبية ويقدم على الرد وعلى ميراث ذوي الأرحام.
فإن لم يوجد المعتِق فالميراث لعصبةِ المعتِق الذكور.
مثال :
هلك هالكٌ عن: زوجةٍ وعن مُعْتِقٍ .
أي توفي عبدٌ أُعْتِقَ عن : زوجة وعن مُعْتِقٍ- أي مَنْ أعتق هذا العبد من قبل- .
الحل:
الزوجة ترث : بسبب النكاح
ا لمُعْتِق : يرثُ بسبب الولاء لأن التركة لم يستغرقها الورثة

*توفي معتِقٌ ، وترك: ابن . ثم توفي معتَقٌ وترك زوجة له ،وابن عتيقه -أي ابن الرجل الذي أعتق هذا العبد من قبل- .
الحل
الزوجة :ترث بسبب عقد الزوجية
ابن المعتِق : يرث بسب الولاء لأنه عصبة للمعتِق الذي هو أبوه .

* هلك معتَقٌ عن: زوجةٍ ،وأبٍ ، و مُعْتِقٍ - .
الحل
الزوجة :ترث بسبب عقد الزوجية
الأب : يرثُ الباقي عصبة بالنسبِ .
وليس للمعتِق - شيئ لأن ورثة المعتَق استغرقوا التركة .

*هلك هالكٌ عن: زوجةٍ ، وخال ،و مُعْتِقٍ .
الزوجة :ترث بسبب عقد الزوجية
المُعْتِق يقدم على الرد وعلى ميراث ذوي الأرحام.
أي يقدم على الخال في هذا المثال لأن الخال من ذوي الأرحام .
المعتِق : الباقي تعصيبًا بعد نصيب الزوجة صاحبة الفرض

*هلكَ مُعْتَقٌ عن: زوجة، وأخت شقيقة ،و مُعْتِقٍ .
الزوجة : الربع بموجب عقد الزوجية
الأخت الشقيقة : النصف
وباقي التركة لاترد على أحدٍ من الورثة / فيقدم على الرد
المُعْتِق :الباقي تعصيبًا بعد نصيب الزوجة صاحبة الفرض ، وبعد ميراث الأخت الشقيقة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
22-شرح كتاب الوجيز في الميراث- تابع العصبات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» 21-شرح كتاب الوجيز في الميراث-العصبات
» 01-شرح كتاب الوجيز في الميراث
» 02-شرح كتاب الوجيز في الميراث
» 03-شرح كتاب الوجيز في الميراث
» 04-شرح كتاب الوجيز في الميراث

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى نسائم العلم :: نسائم الفقه :: نسائم شرح كتاب الوجيز في الميراث-
انتقل الى: