منتدى نسائم العلم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى نسائم العلم

منتدى للعلوم الشرعية
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 26-شرح كتاب الوجيز في الميراث-العول

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أم أبي التراب
Admin
أم أبي التراب


المساهمات : 884
تاريخ التسجيل : 14/05/2017

26-شرح كتاب الوجيز في الميراث-العول Empty
مُساهمةموضوع: 26-شرح كتاب الوجيز في الميراث-العول   26-شرح كتاب الوجيز في الميراث-العول Emptyالخميس يوليو 19, 2018 1:19 am


المجلس السادس والعشرون
الكتاب 68 إلى 70


العول
تعريف العول لغة:الميل إلى الجور.واصطلاحًا:هو زيادة في أسهم عدد أصحاب الفروض والنقص فى مقادير أنصبائهم.علمت أن أصول المسائل تنحصر في سبعة,ومن حيث العول تنقسم إلى قسمين- أربعة منها لا تعول وهى: :8,4,3,2وثلاثة منها قد تعول وهى:24,12,6فالستة قد تعول إلى سبعة.مثال ذلك:تركت:زوجًا، وأختين شقيقتين:1/2 ، 2/3، أصلها 6 - 3 ، 4، عالت إلى 7 أصل المسألة من ستة وتعول إلى سبعة.وقد تعول الستة إلى ثمانية أيضًا.
مثال ذلك:تركت المرأة:زوجًا,وأختين شقيقتين,وأخا لأم2/1، 3/2، 6/1 - أصلها 6 3 ، 4 ، 1، عالت إلى 8أصل المسألة من ستة وتعول إلى 8.وقد تعول الستة إلى تسعة.مثال ذلك:تركت المرأة:زوجًا, وأختين شقيقتين، أختين لأم1/2 ، 2/3 ، 1/3، أصلها 63 ، 4 ، 2 - عالت 9أصل المسألة من 6 وتعول إلى 9
وقد تعول الستة إلى عشرة. مثال ذلك:
تركت المرأة:زوجًا، وأختين شقيقتين، وأختين لأم، وأما1/2 ، 2/3 ، 1/3، 1/6، أصل63، 4، 2، 1 - عالت 10 أصل المسألة من6وتعول إلى10
وأما الاثنا عشر ؛فقد تعول إلى ثلاثة عشر.مثال ذلك:ترك الميت:زوجة،وأختين شقيقتين،وأختًا لأم1/4 ، 2/3، 1/6 - أصل123 ، 8، 2 - عالت 13أصل المسألة من12 وتعول إلى13.
وقد تعول الاثنا عشر إلى خمسة عشر.مثال ذلك:ترك الميت:زوجة، وأختين شقيقتين،و أختين لأم1/4 ، 2/3 ، 1/3، أصل 12 3 ، 8 ، 4 - عالت إلى 15 أصل المسألة من 12 وتعول إلى 15.
وقد تعول الاثنا عشر إلى سبعة عشر.مثال ذلك:ترك الميت:زوجة، أختين شقيقتين،وأختين لأم،وأما.1/4 ، 2/3 ، 1/3 ، 1/6، أصلها12 3 ، 8، 4 ، 2 - عالت 17 أصل المسألة من12 وتعول إلى 17.
والأربعة والعشرون تعول إلى سبعة وعشرين كما فى المسألة المنبرية وهى:ترك الميت:زوجة، و بنتين، وأبًا، و أما1/8 ، 2/3، 1/6 ، 1/6 - الأصل 24 3 ، 16، 4 ، 4 - وبالعول27أصل المسألة من 24وتعول إلى 27.
وسميت هذه المسألة منبرية لأن عليًّا رضي الله عنه سُئل فيها وهو على منبر الكوفة فأجاب عنها.
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الشرح
سبق شرح العول - هنا -
فريضة عائلة :
* وهي التي يزيد فيها مجموع أنصبة أصحاب الفروض عن الواحد الصحيح ،ويظهر هذا في كون مجموع سهام أصحاب الفروض أكثر من أصل المسألة .
مثال :تُوفيت امرأة عن : زوج ، وأم ، وأخت شقيقة.
الحل:
الزوج : النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة
الأم: الثلث فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة
الأخت الشقيقة: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
أصل المسألة : ستة أسهم
الزوج : النصف: ثلاثة أسهم
الأم: الثلث:سهمان
الأخت الشقيقة: النصف: ثلاثة أسهم
مجموع الأسهم : ثمانية أسهم أي أزيد من أصل المسألة الذي هو ستة أسهم ،هذه تسمى :فريضة عائلة ،عالت على أصل المسألة . ويُعالج هذا الأمر بأن نعتمد ثمانية كأصل جديد للمسألة ونوزع التركة عليه وبذلك نكون أدخلنا النقص على جميع الورثة بحسب نسبهم فلا ظلم لأحد.
-ونعرض مسائل الكتاب وحلها بالتفصيل المناسب للغرض المطلوب:
-توفيت وتركت:زوجًا، وأختين شقيقتين.
الزوج :النصففرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة
الأختان الشقيقتان:الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما .
فروض المسألة : النصف ،و الثلثان . نوحد المقامات لنستخرج أصل المسألة ، المقامات : اثنان ،وثلاثة . الرقم الذي يقبل القسمة عليهما دون باقي : ستة .
نقسم كل مقام على ستة والناتج نضربه في البسط لكي لايتغير قيمة الكسر ، كالآتي:
النصف: ستة على اثنين ينتج ثلاثة ،معنى هذا أن المقام ضُرِبَ في ثلاثة ،فنضرب البسط أيضًا في ثلاثة، أي واحد في ثلاثة ينتج ثلاثة ، النصف أصبح مقامه ستة وبسطه ثلاثة ، فلم تتغير النسبة .
الثلثان: ستة التي هي أصل المسألة على المقام ثلاثة ينتج اثنين،نضرب الاثنين في بسط الثلثين أي في اثنين ينتج أربعة ،الثلثانأصبح مقامه :ستة، وبسطه أربعة.
نجمع البسوط الجديدة ونقارنها بأصل المسألة ستة :
ثلاثة وأربعة ينتج بعد جمعهما سبعة .نلاحظ أن مجموع الأسهم التي هي البسوط الجديدة - سبعة- زادت عن أصل المسألة ستة.
وبذا نلاحظ أن المسألة بها عول
= وقد تعول الستة إلى ثمانية أيضًا.

مثال ذلك:تركت المرأة:زوجًا,وأختين شقيقتين,وأخًا لأم
الزوج: النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة
الأختان الشقيقتان: الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما.
الأخ لأم: السدس فرضًا لانفراده .
فروض المسألة : النصف ،والثلثان ،والسدس. نوحد المقامات لنستخرج أصل المسألة ،مقامات الفروض في هذه المسألة: اثنان ،وثلاثة،وستة. الرقم الذي يقبل القسمة عليهم دون باقي : ستةنقسم كل مقام على ستة والناتج نضربه في البسط لكي لايتغير قيمة الكسر ،لنحصل على عدد أسهم كل وارث، كالآتي:
*النصف: ستة على اثنين ينتج ثلاثة ،معنى هذا أن المقام ضُرِبَ في ثلاثة ،فنضرب البسط أيضًا في ثلاثة، أي واحد في ثلاثة ينتج ثلاثة ، النصف أصبح مقامه ستة وبسطه ثلاثة ، فلم تتغير النسبة
*الثلثان: ستة التي هي أصل المسألة على المقام ثلاثة ينتج اثنين،نضرب الاثنين في بسط الثلثين أي في اثنين ينتج أربعة ،الثلثانأصبح مقامه :ستة، وبسطه أربعة.
*السدس:ستة على ستة ينتج واحد ، نضرب الواحد في بسط الكسر سدس أي واحد في واحد ينتج واحد،السدس مقامه ستةوبسطه واحد دون أي تغيير .
إذن أسهم الورثة هي بسوط الكسور بعد توحيدها ،أي:
ثلاثة ، أربعة ، واحد مجموعهم ثمانية، أي أكثر من أصل المسألة الذي هو ستة،وهذا مؤشر لعول المسألة ، أي زيادة مجموع أنصبة أصحاب الفروض عن الواحد الصحيح .
فنعتمد الثمانية أصل جديد للمسألة فيدخل النقص على الجميع بنسبة فروضهم حتى لايحدث ظلم لأحد .
= وقد تعول الستة إلى تسعة.مثال ذلك:تركت المرأة:زوجًا، وأختين شقيقتين، وأختين لأم
الزوج: النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة
الأختان الشقيقتان: الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما.
الأختان لأم : الثلث فرضًا لتعددهما فروض المسألة : النصف ،والثلثان ،والثلث. نوحد المقامات لنستخرج أصل المسألة ،مقامات الفروض في هذه المسألة: اثنان ،وثلاثة،وثلاثة. الرقم الذي يقبل القسمة عليهم دون باقي : ستة.نقسم كل مقام على ستة والناتج نضربه في البسط لكي لايتغير قيمة الكسر ،لنحصل على عدد أسهم كل وارث، كالآتي:
*النصف: ستة على اثنين ينتج ثلاثة ،معنى هذا أن المقام ضُرِبَ في ثلاثة ،فنضرب البسط أيضًا في ثلاثة، أي واحد في ثلاثة ينتج ثلاثة ، النصف أصبح مقامه ستة وبسطه ثلاثة ، فلم تتغير النسبة
*الثلثان: ستة التي هي أصل المسألة على المقام ثلاثة ينتج اثنين،نضرب الاثنين في بسط الثلثين أي في اثنين ينتج أربعة ،الثلثان أصبح مقامه :ستة، وبسطه أربعة.
*الثلث :ستة التي هي أصل المسألة على المقام ثلاثة ينتج اثنين،نضرب الاثنين في بسط الثلث أي في واحد ينتج اثنين.،الثلث أصبح مقامه :ستة، وبسطه اثنين.
إذن أسهم الورثة هي بسوط الكسور بعد توحيدها ،أي:
ثلاثة ، أربعة ، اثنان مجموعهم تسعة، أي أكثر من أصل المسألة الذي هو ستة،وهذا مؤشر لعول المسألة ، أي زيادة مجموع أنصبة أصحاب الفروض عن الواحد الصحيح .
فنعتمد التسعة أصل جديد للمسألة فيدخل النقص على الجميع بنسبة فروضهم حتى لايحدث ظلم لأحد .
وقد تعول الستة إلى عشرة. مثال ذلك:
تركت المرأة:زوجًا، وأختين شقيقتين، وأختين لأم، وأمًّا.*الزوج : النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة*الأختان الشقيقتان: الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما.*الأختان لأم : الثلث فرضًا لتعددهما
*الأم :السدس فرضًا لتعدد الأخوات
فروض المسألة : النصف ،والثلثان ،والثلث ،والسدس . نوحد المقامات لنستخرج أصل المسألة ،مقامات الفروض في هذه المسألة: اثنان ،وثلاثة،وثلاثة، وستة. الرقم الذي يقبل القسمة عليهم دون باقي : ستة.
نقسم كل مقام على ستة والناتج نضربه في البسط لكي لايتغير قيمة الكسر ،لنحصل على عدد أسهم كل وارث، وذلك كالآتي:
*النصف: ستة على اثنين ينتج ثلاثة ،معنى هذا أن المقام ضُرِبَ في ثلاثة ،فنضرب البسط أيضًا في ثلاثة، أي واحد في ثلاثة ينتج ثلاثة ، النصف أصبح مقامه ستة وبسطه ثلاثة ، فلم تتغير النسبة .
*الثلثان: ستة التي هي أصل المسألة على المقام ثلاثة ينتج اثنين،نضرب الاثنين في بسط الثلثين أي في اثنين ينتج أربعة ،الثلثانأصبح مقامه :ستة، وبسطه أربعة.
*الثلث :ستة التي هي أصل المسألة على المقام ثلاثة ينتج اثنين،نضرب الاثنين في بسط الثلث أي في واحد ينتج اثنين.
،الثلثأصبح مقامه :ستة، وبسطه اثنين.
*السدس: :ستة على ستة ينتج واحد ، نضرب الواحد في بسط الكسر سدس أي واحد في واحد ينتج واحد،السدس مقامه ستة وبسطه واحد دون أي تغيير .
إذن أسهم الورثة هي بسوط الكسور بعد توحيدها ،أي:
ثلاثة ، أربعة ،اثنان، واحد مجموعهم عشرة، أي أكثر من أصل المسألة الذي هو ستة،وهذا مؤشر لعول المسألة ، أي زيادة مجموع أنصبة أصحاب الفروض عن الواحد الصحيح
فنعتمد العشرة أصل جديد للمسألة فيدخل النقص على الجميع بنسبة فروضهم حتى لايحدث ظلم لأحد .
= وأما الاثنا عشر ؛فقد تعول إلى ثلاثة عشر.مثال ذلك:ترك الميت:زوجة،وأختين شقيقتين،وأختًا لأم
*الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى *الأختان الشقيقتان: الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما.الأخت لأم: السدس فرضًا لانفرادها .فروض المسألة : الربع ،والثلثان ،والسدس. نوحد المقامات لنستخرج أصل المسألة ،مقامات الفروض في هذه المسألة: أربعة ،وثلاثة،وستة. الرقم الذي يقبل القسمة عليهم دون باقي : اثنا عشر.نقسم كل مقام على اثني عشر والناتج نضربه في البسط لكي لايتغير قيمة الكسر ،لنحصل على عدد أسهم كل وارث، كالآتي:*الربع: اثنا عشر على أربعة ينتج ثلاثة ،معنى هذا أن المقام ضُرِبَ في ثلاثة ،فنضرب البسط أيضًا في ثلاثة، أي واحد في ثلاثة ينتج ثلاثة ، الربع أصبح مقامه اثني عشر وبسطه ثلاثة ، فلم تتغير النسبة .
*الثلثان: اثنا عشر التي هي أصل المسألة على المقام ثلاثة ينتج أربعة،نضرب الأربعة في بسط الثلثين أي في اثنين ينتج ثمانية ،الثلثان أصبح مقامه :اثنا عشر، وبسطه ثمانية.
*السدس:اثنا عشر على ستة ينتج اثنين ، نضرب الاثنين في بسط الكسر سدس أي اثنين في واحد ينتج اثنين،السدس مقامه اثني عشرة وبسطه اثنين دون أي تغيير .
إذن أسهم الورثة هي بسوط الكسور بعد توحيدها ،أي:
ثلاثة، ثمانية، اثنان مجموعهم ثلاثة عشرة، أي أكثر من أصل المسألة الذي هو اثنا عشر ،وهذا مؤشر لعول المسألة ، أي زيادة مجموع أنصبة أصحاب الفروض عن الواحد الصحيح .
فنعتمد الثلاثة عشرة أصل جديد للمسألة فيدخل النقص على الجميع بنسبة فروضهم حتى لايحدث ظلم لأحد .

= وقد تعول الاثنا عشر إلى خمسة عشر.مثال ذلك:ترك الميت:زوجة، وأختين شقيقتين،و أختين لأم
*الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى *الأختان الشقيقتان: الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما.
*الأختان لأم : الثلث فرضًا لتعددهما
فروض المسألة : الربع ،والثلثان ،والثلث. نوحد المقامات لنستخرج أصل المسألة ،مقامات الفروض في هذه المسألة: أربعة ،وثلاثة،وثلاثة. الرقم الذي يقبل القسمة عليهم دون باقي : اثنا عشر.
نقسم كل مقام على اثني عشر والناتج نضربه في البسط لكي لايتغير قيمة الكسر ،لنحصل على عدد أسهم كل وارث، كالآتي:
*الربع: اثنا عشر على أربعة ينتج ثلاثة ،معنى هذا أن المقام ضُرِبَ في ثلاثة ،فنضرب البسط أيضًا في ثلاثة، أي واحد في ثلاثة ينتج ثلاثة ، الربع أصبح مقامه اثني عشر وبسطه ثلاثة ، فلم تتغير النسبة .
*الثلثان: اثنا عشر التي هي أصل المسألة على المقام ثلاثة ينتج أربعة،نضرب الأربعة في بسط الثلثين أي في اثنين ينتج ثمانية ،الثلثان أصبح مقامه :اثنا عشر، وبسطه ثمانية.
* الثلث:اثنا عشر التي هي أصل المسألة على المقام ثلاثة ينتج أربعة،نضرب الأربعة في بسط الثلث أي في واحد ينتج أربعة ،الثلث أصبح مقامه :اثنا عشر، وبسطه أربعة.
إذن أسهم الورثة هي بسوط الكسور بعد توحيدها ،أي: ثلاثة، ثمانية، أربعة مجموعهم خمسة عشر، أي أكثر من أصل المسألة الذي هو اثنا عشر ،وهذا مؤشر لعول المسألة ، أي زيادة مجموع أنصبة أصحاب الفروض عن الواحد الصحيح
فنعتمد الخمسة عشر أصل جديد للمسألة فيدخل النقص على الجميع بنسبة فروضهم حتى لايحدث ظلم لأحد .

=وقد تعول الاثنا عشر إلى سبعة عشر.مثال ذلك:ترك الميت:زوجة، وأختين شقيقتين، وأختين لأم، وأما.
*الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى *الأختان الشقيقتان: الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما.*الأختان لأم : الثلث فرضًا لتعددهما.
*الأم:السدس فرضًا لتعدد الأخوات فروض المسألة : الربع ،والثلثان ،والثلث،والسدس. نوحد المقامات لنستخرج أصل المسألة ،مقامات الفروض في هذه المسألة: أربعة ،وثلاثة ،وثلاثة،وستة. الرقم الذي يقبل القسمة عليهم دون باقي : اثنا عشر.
نقسم كل مقام على ستة والناتج نضربه في البسط لكي لايتغير قيمة الكسر ،لنحصل على عدد أسهم كل وارث، كالآتي:
*الربع: اثنا عشر على أربعة ينتج ثلاثة ،معنى هذا أن المقام ضُرِبَ في ثلاثة ،فنضرب البسط أيضًا في ثلاثة، أي واحد في ثلاثة ينتج ثلاثة ، الربع أصبح مقامه اثني عشر وبسطه ثلاثة ، فلم تتغير النسبة .
*الثلثان: اثنا عشر التي هي أصل المسألة على المقام ثلاثة ينتج أربعة،نضرب الأربعة في بسط الثلثين أي في اثنين ينتج ثمانية ،الثلثان أصبح مقامه :اثنا عشر، وبسطه ثمانية.الثلث:اثنا عشر التي هي أصل المسألة على المقام ثلاثة ينتج أربعة،نضرب الأربعة في بسط الثلث أي في واحد ينتج أربعة،الثلث أصبح مقامه :اثنا عشر، وبسطه أربعة.
*السدس:اثنا عشر على ستة ينتج اثنين ، نضرب الاثنين في بسط الكسر سدس أي اثنين في واحد ينتج اثنين،السدس مقامه اثني عشرة وبسطه اثنين دون أي تغيير .
إذن أسهم الورثة هي بسوط الكسور بعد توحيدها ،أي: ثلاثة، ثمانية،أربعة ، اثنان مجموعهم سبعة عشر، أي أكثر من أصل المسألة الذي هو اثنا عشر ،وهذا مؤشر لعول المسألة ، أي زيادة مجموع أنصبة أصحاب الفروض عن الواحد الصحيح
فنعتمد السبعة عشر أصل جديد للمسألة فيدخل النقص على الجميع بنسبة فروضهم حتى لايحدث ظلم لأحد .

=والأربعة والعشرون تعول إلى سبعة وعشرين كما فى المسألة المنبرية وهى:ترك الميت:زوجة، و بنتين، وأبًا، و أما
*الزوجة :الثمنفرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى
* البنتان: الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما.
*الأم: السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى
*الأب: السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى ،والباقي تعصيبًا عصبة بالنفس بعد أصحاب الفروض.
فروض المسألة :الثمن،والثلثان ،والسدس،والسدس. نوحد المقامات لنستخرج أصل المسألة ،مقامات الفروض في هذه المسألة: ثمانية ،وثلاثة ،وستة،وستة. الرقم الذي يقبل القسمة عليهم دون باقي :أربعة وعشرون .
نقسم كل مقام على أربعة وعشرين والناتج نضربه في البسط لكي لايتغير قيمة الكسر ،لنحصل على عدد أسهم كل وارث، كالآتي:
*الثمن: أربعة وعشرون على ثمانية ينتج ثلاثة ،معنى هذا أن المقام ضُرِبَ في ثلاثة ،فنضرب البسط أيضًا في ثلاثة، أي واحد في ثلاثة ينتج ثلاثة ، الثمن أصبح مقامه أربعة وعشرين وبسطه ثلاثة ، فلم تتغير النسبة .
*الثلثان: أربعة وعشرون التي هي أصل المسألة على المقام ثلاثة ينتج ثمانية ،نضرب الثمانية في بسط الثلثين أي في اثنين ينتج ستة عشر ،الثلثان أصبح مقامه :أربعة وعشرين، وبسطه ستة عشر.*السدس:أربعة وعشرونعلى ستة ينتج أربعة ، نضرب الأربعة في بسط الكسر سدس أي أربعة في واحد ينتج أربعة ،السدس مقامه أربعة وعشرين وبسطه أربعة دون أي تغيير
*السدس الآخر:أربعة وعشرون على ستة ينتج أربعة ، نضرب الأربعة في بسط الكسر سدس أي أربعة في واحد ينتج أربعة ،السدس مقامه أربعة وعشرين وبسطه أربعة دون أي تغيير .
إذن أسهم الورثة هي بسوط الكسور بعد توحيدها ،أي: ثلاثة، ستة عشر،أربعة ، أربعة مجموعهم سبعة وعشرين، أي أكثر من أصل المسألة الذي هو أربعة وعشرون ،وهذا مؤشر لعول المسألة ، أي زيادة مجموع أنصبة أصحاب الفروض عن الواحد الصحيح
فنعتمد السبعة والعشرين أصل جديد للمسألة فيدخل النقص على الجميع بنسبة فروضهم حتى لايحدث ظلم لأحد .

وسميت هذه المسألة منبرية لأن عليًّا رضي الله عنه سُئل فيها وهو على منبر الكوفة فأجاب عنها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
26-شرح كتاب الوجيز في الميراث-العول
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» 05-شرح كتاب الوجيز في الميراث
» 06-شرح كتاب الوجيز في الميراث
» 07-شرح كتاب الوجيز في الميراث
» 08-شرح كتاب الوجيز في الميراث
» 09-شرح كتاب الوجيز في الميراث

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى نسائم العلم :: نسائم الفقه :: نسائم شرح كتاب الوجيز في الميراث-
انتقل الى: