منتدى نسائم العلم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى نسائم العلم

منتدى للعلوم الشرعية
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 31-شرح كتاب الوجيز في الميراث-نماذج محلولة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أم أبي التراب
Admin
أم أبي التراب


المساهمات : 884
تاريخ التسجيل : 14/05/2017

31-شرح كتاب الوجيز في الميراث-نماذج محلولة Empty
مُساهمةموضوع: 31-شرح كتاب الوجيز في الميراث-نماذج محلولة   31-شرح كتاب الوجيز في الميراث-نماذج محلولة Emptyالخميس يوليو 19, 2018 1:26 am

المجلس الحادي والثلاثون
الكتاب صفحة 79 إلى 81
نماذج محلولة (د)
س1:توفيت عن بنتين, وزوج, وأم, فما نصيب كل وارث؟
الجواب: 2/3 ، 1/4 ، 1/6 . الأصل12
8 3 2 عالت13
المضاعف البسيط للمقامات 12 وهو أصل المسألة ولكنها تعول إلى13,فللبنتين8من13,وللزوج3من13,وللأم2من13.
س2:مات عن:
زوجة, وثلاث أخوات شقيقات, وأم, وأخت لأم
الجواب: 1/4 2/3 1/6 1/6
أصل المسألة من 12وتعول إلى 15 فللزوجة 3من 15,وللأم2من 15,وللأخوات الشقيقات 8 من 15 وهي لا تنقسم عليهن, وبين عدد رؤوسهن وبين الثمانية مباينة فنضرب عدد الرؤوس وهو 3 فى عول المسألة وهو 15 ينتج 45 ومنه تصح المسألة
فيكون نصيب الزوجة 9 ونصيب الأم 6, ونصيب الأخت لأم 6, ونصيب الأخوات 24,وهى تنقسم عليهن فكل واحدة 8.
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الشرح
س1:توفيت عن بنتين, وزوج, وأم. فما نصيب كل وارث؟
الحل:
الحجب:
الزوج :محجوب حجب نقصان من النصف إلى الربع لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
الأم: محجوبة حجب نقصان من الثلث إلى السدس لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
*الورثة وتوزيع التركة:
الزوج: الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
الأم: السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
البنتان:الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما
أصل المسألة: اثنا عشر . أسهم كل وارث :
الزوج: الربع : ثلاثة أسهم
الأم: السدس : سهمان
البنتان :الثلثان: ثمانية أسهم
مجموع الأسهم: ثلاثة ، سهمان ، ثمانية = ثلاثة عشر سهمًا .فالمسألة عالت من اثني عشر إلى ثلاثة عشر .
فللبنتين ثمانية من ثلاثة عشر ,وللزوج ثلاثة من ثلاثة عشر,وللأم سهمان من ثلاثة عشر.
**************
س2:مات عن:زوجة, وثلاث أخوات شقيقات, وأم, وأخت لأم.
الحل :الحجب:
الأم: محجوبة حجب نقصان من الثلث إلى السدس لتعدد الأخوات.
الورثة وتوزيع التركة
الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى.
الثلاث أخوات الشقيقات: الثلثان فرضًا لتعددهن وعدم وجود عاصب لهنَّ في درجتهن
الأم : السدس فرضًا لتعدد الأخوات
الأخت لأم: السدس فرضًا لانفرادها
أصل المسألة : اثنا عشر
أسهم كل وارث:
الزوجة: الربع : ثلاثة أسهم
الثلاث أخوات الشقيقات: الثلثان :ثمانية أسهم
الأم:السدس: سهمان
الأخت لأم: السدس : سهمان
مجموع الأسهم : ثلاثة + ثمانية + سهمان+ سهمان ينتج خمسة عشر
.فالمسألة عالت إلى من اثني عشر إلى خمسة عشر.
للزوجة: ثلاثة من خمسة عشر
الثلاث أخوات الشقيقات:ثمانية من خمسة عشر
الأم: سهمان من خمسة عشر
الأخت لأم: سهمان من خمسة عشر

يلاحظ أن :الثلاث أخوات الشقيقات لهن ثمانية أسهم وهي لا تنقسم عليهن, وبين عدد رؤوسهن الثلاثة ؛ وبين الثمانية مباينة ،فنضرب عدد الرؤوس وهو الثلاثة فى عول المسألة وهو 15 ينتج 45 ومنه تصح المسألة .
ثم نضرب أسهم كل وارث في عدد رؤوس من انكسرت أسهمهم أي في ثلاثة
فيكون نصيب الزوجة= ثلاثة في ثلاثة ينتج تسعة
ونصيب الأم= سهمان في ثلاثة ينتج ستة
ونصيب الأخت لأم= سهمان في ثلاثة ينتج ستة
ونصيب الثلاث أخوات الشقيقات = ثمانية في ثلاثة ينتج أربعة وعشرون ,وهي تنقسم عليهن، فكل واحدة ثمانية من الأربعة والعشرين.
****************
الكتاب :الأسئلة
س1:عرف الحجب , وقسمه,وعرف كل قسم موضحًا ذلك بمثال لكل قسم, ثم اذكر الفرق بين المحجوب والمحروم؟
س2:ما معنى مخارج الفروض؟ وما المخرج لكل فرض من الفروض المقدرة؟ وضح ذلك مبينًا ماذا يكون عند اختلاط الفروض؟
س3:ما هو العول؟ وما المسائل التى يكون فيها عول؟ والتي لا يكون فيها عول؟اذكر بعض الأمثلة موضحًا بها المسائل التي يكون فيها عول؟
س4:ما معنى التصحيح؟ وما طريقته؟ وضح ذلك بالأمثلة, ثم بين كيفية تقسيم التركة بين الورثة؟ وكيف تقسم على الغُرماء؟
تمارين (د)
بين نصيب كل وارث فيما يأتي:
1-ماتت عن:زوج, وأختين شقيقتين, وأم.
2-مات عن:زوجة, وجدة لأم, وبنتين, وأب.
3-مات عن:بنت, وأم و5 أخوات شقيقات.
4-ماتت عن:زوج, وجدة, وثلاث بنات.
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الشرح
لحل الأسئلة النظرية يرجع فيما سبق من شروح

بَيِّن نصيبَ كلِّ وارثٍ فيما يأتي:
1-ماتت عن:زوج, وأختين شقيقتين, وأم.
الحل: الحجب:
الأم :محجوبة حجب نقصان من الثلث إلى السدس لتعدد الأخوات .
الورثة وتوزيع التركة:

* الزوج : النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة

*الأختان الشقيقتان : الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما .
* الأم : السدس فرضًا لتعدد الأخوات .
أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات : ستة
أسهم كل وارث:
* الزوج : النصف : ثلاثة أسهم
*الأختان الشقيقتان : الثلثان :أربعة أسهم
* الأم : السدس : سهم واحد
مجموع الأسهم :ثلاثة +أربعة +سهم = ثمانية.
يلاحظ أن عدد الأسهم أكثر من أصل المسألة ،فقد عالت المسألة من ستة إلى ثمانية أسهم .
فللزوج : ثلاثة من ثمانية - وللأختين الشقيقتين: أربعة من ثمانية - وللأم : واحد من ثمانية.
المسألة ليس فيها انكسار فأسهم كل الورثة تقسم عليهم بلا كسور .
**************

2-مات عن:زوجة, وجدة لأم, وبنتين, وأب.

الحل: الحجب:
الزوجة : محجوبة حجب نقصان من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
الورثة وتوزيع التركة:
*الزوجة: الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
*الجدة لأم : السدس فرضًا للإجماع
*البنتان الصلبيتان : الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما.
*الأب: السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث ، والباقي تعصيبًا ، عصبة بالنفس بعد أصحاب الفروض ؛لأنه أولى رجل ذكر في هذه المسألة .
أصل المسألة : أربعة وعشرون
أسهم كل وارث :
*الزوجة: الثمن :ثلاثة أسهم
*الجدة لأم : السدس : أربعة أسهم
*البنتان الصلبيتان : الثلثان:ستة عشر سهم
*الأب: السدس و الباقي :واحد سهم ، ولم يبقَ شيءٌ ليرثَه بالتعصيب.
المسألة ليس فيها انكسار ، فكل الورثة أسهمهم تقبل القسمة على عدد رؤوسهم بلا كسور،فلا تحتاج إلى تصحيح.
**************
3- مات عن:بنت, وأم ،و خمس أخوات شقيقات .
الحل: الحجب:
الأم: محجوبة حجب نقصان من الثلث إلى السدس لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
الورثة وتوزيع التركة:
*البنت : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها
*الأم: السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
*الخمس أخوات الشقيقات : الثلثان فرضًا لتعددهنَّ وعدم وجود عاصب لهن في درجتهن.
أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات : ستة
أسهم كل وارث:
البنت : النصف :ثلاثة أسهم
الأم: السدس :واحد سهم
الخمس أخوات الشقيقات : الثلثان : أربعة أسهم
مجموع الأسهم :ثلاثة +واحد +أربعة = ثمانية.
يلاحظ أن عدد الأسهم أكثر من أصل المسألة ،فقد عالت المسألة من ستة إلى ثمانية أسهم .
للبنت :ثلاثة، للأم : واحد ، للخمس أخوات الشقيقات :أربعة.
يلاحظ أن : المسألة فيها انكسار، فالخمس أخوات الشقيقات لهن أربعة أسهم وهي لا تنقسم عليهنَّ دون كسر, فبين عدد رؤوسهِنَّ الخمسة ؛ وبين الأربعة؛ مباينة ،فنضرب عدد الرؤوس وهو الخمسة فى عول المسألة وهو ثمانية ينتج أربعون ومنه تصح المسألة .
ثم نضرب أسهم كل وارث في عدد رؤوس من انكسرت أسهمهم أي في خمسة .
فيكون نصيب البنت = ثلاثة في خمسة ينتج خمسة عشر
ونصيب الأم= واحد في خمسة ينتج خمسة
الخمس أخوات الشقيقات = أربعة في خمسة ينتج عشرين ,وهى تنقسم عليهن فكل واحدة من الأخوات الخمس أربعة من العشرين.

**************
4-ماتت عن:زوج, وجدة, وثلاث بنات.
الحل: الحجب :
الزوج : محجوب حجب نقصان من النصف إلى الربع لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
*الورثة وتوزيع التركة
*الزوج :الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
*الجدة : السدس فرضًا للإجماع
*الثلاث بنات :الثلثان فرضًا لتعددهن وعدم وجود عاصب لهن في درجتهن.
أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات : اثنا عشر
أسهم كل وارث:
*الزوج :الربع :ثلاثة أسهم
*الجدة : السدس : سهمان
*الثلاث بنات :الثلثان:ثمانية أسهم
مجموع الأسهم = ثلاثة + اثنان + ثمانية = ثلاثة عشر
يلاحظ أن:عدد الأسهم أكثر من أصل المسألة ،فقد عالت المسألة من اثني عشر إلى ثلاثة عشر أسهم .
للزوج : ثلاثة، للجدة : اثنين ، للثلاث بنات : ثمانية .
يلاحظ أن : المسألة فيها انكسار، فالثلاث بنات لهن ثمانية أسهم وهي لا تنقسم عليهن دون كسر, فبين عدد رؤوسهن الثلاثة ؛ وبين الثمانية ؛ مباينة ،فنضرب عدد الرؤوس وهو الثلاثة فى عول المسألة وهو ثلاثة عشر ينتج تسعة وثلاثون ومنه تصح المسألة .
ثم نضرب أسهم كل وارث في عدد رؤوس من انكسرت أسهمهم أي في ثلاثة .

فيكون نصيب الزوج = ثلاثة في ثلاثة ينتج تسعة
ونصيب الجدة= اثنان في ثلاثة ينتج ستة
نصيب الثلاث بنات = ثمانية في ثلاثة ينتج أربعة وعشرون,وهى تنقسم عليهنَّ بدون كسر، فكل واحدة من البنات الثلاث ثمانية من الأربعة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
31-شرح كتاب الوجيز في الميراث-نماذج محلولة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» 24-شرح كتاب الوجيز في الميراث- نماذج محلولة
» 34-شرح كتاب الوجيز في الميراث-نماذج محلولة
» 20-شرح كتاب الوجيز في الميراث-نماذج محلولة
» 06-شرح كتاب الوجيز في الميراث
» 07-شرح كتاب الوجيز في الميراث

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى نسائم العلم :: نسائم الفقه :: نسائم شرح كتاب الوجيز في الميراث-
انتقل الى: