منتدى نسائم العلم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى نسائم العلم

منتدى للعلوم الشرعية
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 37-شرح كتاب الوجيز في الميراث-ميراث الخنثى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أم أبي التراب
Admin
أم أبي التراب


المساهمات : 884
تاريخ التسجيل : 14/05/2017

37-شرح كتاب الوجيز في الميراث-ميراث الخنثى Empty
مُساهمةموضوع: 37-شرح كتاب الوجيز في الميراث-ميراث الخنثى   37-شرح كتاب الوجيز في الميراث-ميراث الخنثى Emptyالخميس يوليو 19, 2018 1:42 am

المجلس السابع والثلاثون

الكتاب:100 - 101 .

ميراث الخنثى
تعريفه:الخنثى هو من له آلة الرجال وآلة النساء معًا,أو ليس له شيء منهما أصلا.

حكمه فى الميراث:إن تبين أنه ذكر يرث ميراث الذكر,وإن تبين أنه أنثى يرث ميراثها,وإن لم يتبين فهو الخنثى المشكل.

وحكمه:أنه يعامل بأسوأ الحالتين.

مثال ذلك:إذا تركت المرأة زوجًا ،وأما، وأختا لأم ،وخنثى لأب.
فالمسألة من ستة وتصح منها,إذا جعلت الخنثى ذكرا:فللزوج نصفها وهو ثلاثة,وللأم سدسها وهو واحد,وللأخت لأم السدس أيضا وهو واحد,فيبقى واحد هو للخنثى بالعصوبة لكونه أخا لأب وإن جعلته أنثى كان أختا لأب,وحينئذ تعول المسألة إلى ثمانية,ثلاثة منها للزوج,وواحد للأم,وواحد للأخت لأم,وثلاثة للخنثى لكونها صاحبة النصف.
ومن الظاهر أن 3 من 8 أكثر من 1 من 6 فنعطيه فى هذه الحالة ميراث الذكر لأنه الأقل.
وإذا كان يرث في إحدى الحالتين ويحرم في الأخرى يعتبر محروما.
مثال ذلك:تركت المرأة زوجا,وأختا شقيقة,وخنثى لأب,فإنه إذا جعل أنثى كان له سهم من سبعة وإن جعل ذكرا لم يكن له شيء فيعتبر فى هذه الحالة ذكرا(1).
هذا كله عند الإمام, وعند الصاحبين له نصف مجموع نصيبي الذكر والأنثى.

ــــــــــــــ
(1)عند الشافعي يعطى الخنثى المشكل ومن معه أخس التقديرين حتى ينكشف الحال,
مثال ذلك:ترك شخص أخا شقيقا وولدا خنثى فلا شيء للأخ لاحتمال كون الخنثى ذكرا فيحجب الأخ وللخنثى نصف المال لاحتمال أنه أنثى ويوقف النصف الباقي إلى انكشاف الأمر.
وأما مذهب مالك فيوافق مذهب الصاحبين من الحنفية.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ الشرح
تعريفه:الخنثى هو من له آلة الرجال وآلة النساء معًا,أو ليس له شيء منهما أصلا. حكمه فى الميراث:إن تبين أنه ذكر يرث ميراث الذكر,وإن تبين أنه أنثى يرث ميراثها,وإن لم يتبين فهو الخنثى المشكل.
فالخنثى قسمان :
" الخنثى غير المشكل " وهو من يوجد فيه علامات تميز ذكورته أو أنوثته . وطالما حصل التمييز والتحديد " أذكر " هو أو " أنثى " فلا إشكال في الميراث . ويعامل بحسب حاله
ـ القسم الثاني :
" الخنثى المشكل " وهو من لا يوجد فيه علامات تميز ذكورته أو أنوثته ، ولا يُرْجَى اتضاح حاله.
وحكمه: أنه يعامل بأسوأ الحالتين -على خلاف بين العلماء- .
مثال ذلك:توفيت وتركت :زوجًا ،وأمًّا، وأختا لأم ،وخنثى لأب.
الحل :على فرض أن الخنثى ذكر ،فيكون أخًا لأب:
*الزوج: النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة
*الأم : السدس فرضًا لتعدد الإخوة
*الأخت لأم : السدس فرضًا لانفرادها
*الخنثى الذكر- أخ لأب: الباقي تعصيبًا عصبة بالنفس
أصل المسألة: ستة
أسهم كل وارث:
الزوج: النصف :ثلاثة أسهم
*الأم : السدس :سهم
*الأخت لأم : السدس :سهم
*الخنثى الذكر- أخ لأب: الباقي :سهم
الحل :على فرض أن الخنثى أنثى ،فتكون أختًا لأب:
*الزوج: النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة
*الأم : السدس فرضًا لتعدد الإخوة
*الأخت لأم : السدس فرضًا لانفرادها
*الخنثى الأنثى- أختًا لأب: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها .
أصل المسألة: ستة
أسهم كل وارث:
الزوج: النصف :ثلاثة أسهم
*الأم : السدس :سهم
*الأخت لأم : السدس :سهم
*الخنثى الأنثى- أختًا لأب: النصف :ثلاثة أسهم
مجموع الأسهم = ثمانية . فالمسألة عالت
فنصيب الخنثى كذكر: واحد من ستة ، ونصيبه كأنثى: ثلاثة من ثمانية.نعطيه أسوأ الحاليين أي أقل النصيبين طالما أنه مشكل ولا يتضح حاله،فنعطيه فى هذه الحالة ميراث الذكر لأنه الأقل.
=وإذا كان الخنثى يرث فى إحدى الحالتين، ويحرم فى الأخرى ،يعتبر محرومًا ،لأنها أسوأ الحالين .
مثال ذلك: توفيت امرأة وتركت : زوجًا,وأختًا شقيقة,وخنثى لأب.
الحل :على فرض أن الخنثى ذكر ،فيكون أخًا لأب:
*الزوج: النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة
*الأخت الشقيقة : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها .
*الخنثى الذكر- أخ لأب: الباقي تعصيبًا عصبة بالنفس
أصل المسألة: اثنان
أسهم كل وارث:
*الزوج: النصف :سهم
*الأخت الشقيقة : النصف :سهم
*الخنثى الذكر- أخ لأب:لاشيء لأن الفروض استغرقت التركة فلم يتبق شيء للعصبة .
=الحل :على فرض أن الخنثى أنثى ،فتكون أختًا لأب:*الزوج: النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة
*الأخت الشقيقة : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها .
*الخنثى الأنثى- الأخت لأب: السدس فرضًا تكملة للثلثين الذي هو إجمالي فرض الأخوات
أصل المسألة :ستة
أسهم كل وارث:
*الزوج: النصف:ثلاثة*الأخت الشقيقة : النصف :ثلاثة
*الخنثى الأنثى- الأخت لأب: السدس: سهم
مجموع الأسهم :ثلاثة ،ثلاثة،واحد = سبعة
المسألة عالت لسبعة .
فنصيب الخنثى كذكر: لاشيء ، ونصيبه كأنثى: سهم.فنعطيه أسوأ الحالين أي أقل النصيبين طالما أنه مشكل ولا يتضح حاله ولا يُرجى اتضاح حاله،فنعطيه فى هذه الحالة ميراث الذكر لأنه الأقل أي لا شيء .
= هذا كله عند الإمام, وعند الصاحبين له نصف مجموع نصيبي الذكر والأنثى.
*عند الشافعي يعطي الخنثى المشكل ومن معه أخس التقديرين حتى ينكشف الحال.
مثال ذلك:ترك شخص :أخا شقيقًا ،وولدا خنثى .
فلا شىء للأخ لاحتمال كون الخنثى ذكرًا فيحجب الأخ وللخنثى نصف المال لاحتمال أنه أنثى ويوقف النصف الباقي إلى انكشاف الأمر.وأما مذهب مالك فيوافق مذهب الصاحبين من الحنفية.

http://www.nsaaem.com/showthread.php?t=238&page=5
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أم أبي التراب
Admin
أم أبي التراب


المساهمات : 884
تاريخ التسجيل : 14/05/2017

37-شرح كتاب الوجيز في الميراث-ميراث الخنثى Empty
مُساهمةموضوع: رد: 37-شرح كتاب الوجيز في الميراث-ميراث الخنثى   37-شرح كتاب الوجيز في الميراث-ميراث الخنثى Emptyالخميس يوليو 19, 2018 1:43 am

الكتاب

صفحة : 102 ، 103
نماذج محلولة "و"
سؤال1:ترك : أمًّا ,وأخًا شقيقًا,وأختًا لأم, وجدًّا,فمن يرث؟ومن لا يرث؟وما نصيب كل وارث؟
الجواب:
للأم السدس فرضًا لوجود عدد من الإخوة,والباقي يقسم مناصفة بين الجد والأخ الشقيق, وهنا المقاسمة خير للجد لأنه ينال بها5/2ولا شك أن هذه أفضل له من ثلث الباقي وأفضل أيضًا من سدس جميع التركة وأما الأخت لأم فلا شيء لها لحجبها بالجد.

سؤال2:مات عن زوجة,أم ,أخت شقيقة,ثم ماتت الزوجة عن أخ شقيق, وأخت شقيقة؟
الجواب:نصحح مسألة الميت الأول فأصل مسألته من 12وتعول إلى 13 للزوجة 3 وللأم 4 وللأخت الشقيقة6- ثم نصحح مسألة الميت الثاني فنجد أنها تصح من 3 وسهام الزوجة من التصحيح الأول 3 وهي تنقسم على ورثتها فيكون للأخ 2 وللأخت 1 فيُكتفى بهذا التصحيح.
-103-
سؤال3:مات عن أخت شقيقة,أخ شقيق خنثى,أخ لأب.
الجواب:إذا جعل الخنثى ذكرًا كانت التركة بينه وبين الأخت بالتعصيب فيكون له 2/3 التركة وللأخت 1/3 التركة.
ولا شيء للأخ لأب لحجبه بالأخ الشقيق,وإذا فرض الخنثى أنثى كان للأختين 2/3 التركة فيكون له 1/3 التركة وظاهر أن هذا أسوأ الحالتين بالنسبة للخنثى فتقسم التركة على اعتباره أنثى ويُعطى الباقي للأخ لأب.

الشرح
~~~~~*~~~~~
*سؤال1:توفي وترك : أمًّا ,وأخًا شقيقًا,وأختًا لأم, وجدًّا,فمن يرث؟ومن لا يرث؟وما نصيب كل وارث؟
الجواب:
الحجب: الأخت لأم : محجوبة حجب حرمانٍ بالأصلِ المذكرِ أي بالجدِّ
الورثة وتوزيع التركة:
*الأم : السدس فرضًا لتعدد الإخوة حتى ولو كان بعضهم محجوبًا، فإنه يؤثر في ميراثِها فتُحجب حجب نقصانٍ من الثلث إلى السدس .
الأخ الشقيق : الباقي تعصيبًا، ويقاسمه الجد هذا الباقي بالسوية كأخ له .
أصل المسألة: ستة.
الأم : سهم واحد
العصبة "أي الجد والأخ الشقيق" خمسة أسهم تقسم بينهما بالسوية . للجد :سهمان ونصف ،وللأخ الشقيق: سهمان ونصف.
=ونقارن بين ميراث الجد بالمقاسمة مع الأخ الشقيق ،وسدس التركة ، وثلث الباقي من التركة بعد نصيب أصحاب الفروض ،ونعطي الجد النصيب الأحظ أي الأوفر أي الأكثر .
وهنا المقاسمة خير للجد لأنه ينال بها "سهمينِ ونصف" من إجمالي ستة أسهم ، ولا شك أن هذه أفضل له من ثلث الباقي وأفضل أيضًا من سدس جميع التركة.


*سؤال2:مات عن: زوجة, وأم , وأخت شقيقة,ثم ماتت الزوجة عن أخ شقيق, وأخت شقيقة؟
الجواب
نحل مسألة الميت الأول ونصححها إن احتاجت تصحيح ،ثم نحل مسألة المتوفى الثاني ونصححها إن احتاجت تصحيح، كالآتي:
= مسألة المتوفى الأول:
*الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى.
*الأم: الثلث فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى ، وعدم انحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين، وعدم تعدد الإخوة .
*الأخت الشقيقة: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
أصل المسألة : اثنا عشر سهمًا
أسهم الورثة:
*الزوجة: الربع :ثلاثة أسهم
*الأم: الثلث : أربعة أسهم
*الأخت الشقيقة: النصف : ستة أسهم
مجموع الأسهم: ثلاثة ،أربعة ،ستة = ثلاثة عشرة .
يلاحظ أن المسألة عالت من اثني عشرة إلى ثلاثة عشرة

= مسألة المتوفى الثاني:
توفيت عن : أخ شقيق وأخت شقيقة
يلاحظ أن ورثة المتوفى الأول غير ورثة المتوفى الثاني .
*الأخ والأخت الأشقاء :لهما تركة المتوفاة كلها تعصيبًا بالتفاضل أي للذكرِ مثلُ حظِّ الأنثيينِ.
أصل المسألة : ثلاثة :
الأخ الشقيق : سهمان
الأخت الشقيقة : سهم
يلاحظ أن المسألتين لاتحتاجان تصحيح ، فأسهم الزوجة في المسألة الأولى ثلاثة وهي تنقسم على ورثتها ،وأصل مسألة ورثتها في المسألة الثانية ثلاثة ،وهى تنقسم على ورثتها فيكتفى بهذا التصحيح.

*سؤال3:مات عن :أخت شقيقة,وأخ شقيق خنثى,وأخ لأب.
الجواب:
نحل المسألة على فرض الخنثى أنثى، ثم نحلها على فرض الخنثى ذكر،ونقارن بين الحلين ونعطي الخنثى أسوأ الحالين
أولاً: الحل على فرض أن الخنثى أنثى:
فتكون المسألة: توفي عن: أختين شقيقتين ،وأخ لأب
تقسم كالآتي:
الأختان الشقيقتان : ثلثا التركة فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما.
الأخ لأب :الباقي تعصيبًا عصبة بالنفس .
أصل المسألة: ثلاثة أسهم
أسهم كل وارث:
الأختان الشقيقتان :سهمان لكل واحدة منهما سهم
الأخ لأب : سهم

ثانيًا:الحل على فرض أن الخنثى ذكر:
فتكون المسألة: توفي عن: أخت شقيقة وأخ شقيق -الخنثى- ،وأخت لأب.
الحل:الأخت لأب محجوبة حجب حرمان لوجود الأخ الشقيق.
الورثة:
*الأخت الشقيقة والأخ الشقيق : لهما التركة كلها تعصيبًا للذكرِ مثلُ حظِّ الأنثيين.
أصل المسألة: ثلاثة:
الأخت الشقيقة: سهم
الأخ الشقيق "الخنثى" سهمان
*نقارن بين ميراث الخنثى في الحالين ونعطيه أقلهما:
ميراث الخنثى على فرض أنوثته: سهم من ثلاثة
ميراث الخنثى على فرض ذكوريته: سهمان من ثلاثة
وظاهر أن هذا أسوأ الحالتين بالنسبة للخنثى الحل على فرض أنه أنثى، فتقسم التركة على اعتباره أنثى ويُعطى الباقي للأخ لأب.أي نعتمد الحل الأول بالنسبة لجميع الورثة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
37-شرح كتاب الوجيز في الميراث-ميراث الخنثى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» 39-شرح كتاب الوجيز في الميراث-ميراث الحمل
» 40-شرح كتاب الوجيز في الميراث-ميراث المفقود
» 41-شرح كتاب الوجيز في الميراث-ميراث المرتد
» 42-شرح كتاب الوجيز في الميراث-ميراث الأسير
» 43-شرح كتاب الوجيز في الميراث-ميراث الوصية الواجبة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى نسائم العلم :: نسائم الفقه :: نسائم شرح كتاب الوجيز في الميراث-
انتقل الى: