منتدى نسائم العلم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى نسائم العلم

منتدى للعلوم الشرعية
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

  06- تيسير علم المواريث-تابع المصطلحات ومصادر أحكام المواريث

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أم أبي التراب
Admin
أم أبي التراب


المساهمات : 884
تاريخ التسجيل : 14/05/2017

 06- تيسير علم المواريث-تابع المصطلحات ومصادر أحكام المواريث Empty
مُساهمةموضوع: 06- تيسير علم المواريث-تابع المصطلحات ومصادر أحكام المواريث    06- تيسير علم المواريث-تابع المصطلحات ومصادر أحكام المواريث Emptyالأحد يونيو 04, 2017 9:49 am


المجلس السادس
من دورة تيسير علم المواريث
تابع :بعض المصطلحات ومدلولها
تابع موانــعُ الميـــراثِ:
سبق وذكرنا في المجلس الماضي الموانع الآتية: القتـلُ العمــدُ العـدوانُ *اختـلافُ الدِّيــنِ
* اختـلافُ الـدَّارَيـْنِ وبيَّنا أن هذا ليس بمانع من الإرث شرعًا ، لكن القانون في بعض البلاد منع توريث رعايا هذه الدولة الأجنبية المانعة، فعامله بالمثل في التوريث.
ونكمل موانع الإرث :
رابعًا : الــرِّق :
الـرُّق وصـفٌ يكـونُ بـه الإنسـانُ مملوكـًا يُبـاعُ ويُوهَـبُ ويُتَصَـرَّفُ فيـه ، ولا يَتَصَـرَّفُ تصرفـًا مسـتقلاً . فالرقيـق لا يَمْلُـكُ .
* عـن ابـن عمـر ؛ أن رسـول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قــال : " مـن بـاع نخـلاً قـد أُبِّـرَتْ فَثَمَرَتُهَــا للـذي باعهـا . إلا أن يشـترطَ المْبتَـاعُ ، ومـن ابتـاعَ عبـدًا ولـهُ مـالٌ ، فمالُـهُ للـذي باعَـهُ . إلا أن يشـترِطَ المْبتَـاعُ " .
صحيح سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني/ ج : 2 / كتاب التجارات / باب 31 / حديث رقم : 1796 / ص : 17 .
الشرح
يُبيِّنُ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّ مَن ابتاعَ نخلًا بعد أن تُؤبَّر فثمَرتُها للبائع؛ فله حقُّ الاستِطراقِ لاقتطافِها، وليس للمُشتري أنْ يَمنعَه مِن الدُّخولِ إليها؛ لأنَّ له حقًّا لا يصِلُ إليه إلَّا به، إلَّا أنْ يَشترطَ المبتاعُ أن تكون الثمرةُ له ويوافقَه البائع، فتكون للمشتري.
ومَن ابتاع- أي: اشترى- عبدًا وللعبدِ مالٌ، فمالُه للذي باعه؛ لأنَّ العبدَ لا يَملك شيئًا أصلًا لأنَّه مملوكٌ؛ فلا يجوز أنْ يكونَ مالكًا إلَّا أنْ يَشترطَ المبتاعُ كونَ المال جميعِه أو جزءٍ معيَّنٍ منه له.
الدرر السنية

فإذا كان لا يملك لم يستحق الإرث لأنه لو ورث لكان لسيده وهو أجنبي من الميت . هنا

الخلاصةُ : يتبينُ مما سبقَ أن الموانعَ الشرعيةَ للإرثِ ثلاثةٌ:
*القتـلُ العمــدُ العـدوانُ على الراجحِ
*اختـلافُ الدِّيــنِ . *الرِّقُّ .

هل يرث المسلم من عتيقه الكافر؟
الجواب
لا خلاف أن من أعتق عبدًا فله عليه الولاء وهو يرثه ، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "فإنَّ الوَلاءَ لمَن أعتَق"، هذا عند اتحاد الدين.
أما في حال اختلاف الدين كما في السؤال ، فهذا محل خلاف بين العلماء ، ولعل الأسعد بالدليل هو عدم التوارث بينهما ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
*عـن أسـامة بـن زيــد ، رفعـه إلـى النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قـال : " لا يـرثُ المسـلمُ الكافـرَ ، ولا الكافـرُ المسـلمَ " .
صحيح سنن ابن ماجه / ج: 2 / حديث رقم : 2205 / ص : 115 ، فهذا واضح الدلالة على عدم التوارث ، ويكون هذا الحديث مُخَصِصًا لعمومِ الحديثِ الأول.
ولحديث "لا يتوارث أهل ملتين شتى" رواه أحمد وأبو داود ، وصححه الألباني.
والله أعلم ،،، هنا

*مسألة هامة
ـرجل نصرانى متزوج من نصرانية وأنجبا ولدين، هداه الله بعد ذلك للإسلام ولكن ظلت زوجته على دينها وكذلك الولدان، تزوج من أخرى مسلمة ورزقه الله منها بولد, ثم توفاه الله فكيف تقسم التركة بين زوجته النصرانية وولديها وبين الزوجة المسلمة وولدها؟ جزاكم الله خيراً.
ـ الفَتْوَى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرجل المذكور إذا مات مسلماً فلا ترثه زوجته النصرانية، أما ولداها فإن كانا وقت موته غير بالغين سن الرشد فلهما الإرث لأنهما يتبعان أباهما في الدين، وكذلك إذا كان أحدهما غير بالغ فله الإرث، وإن بلغا معاً وكانا نصرانيين فلا إرث لهما، وكذلك إذا كان أحدهما نصرانياً بالغاً فلا إرث له. وترثه زوجته المسلمة وولدها.
وإليك لمزيد من التفصيل نقل كلام أهل العلم فيما يتعلق بتبعية الصغير لوالديه في الدين، قال ابن قدامة في المغني ممزوجاً بالخرقي: "ومن أسلم من الأبوين، كان أولاده الأصاغر تبعاً له" وبهذا قال الشافعي.
هنا

* ميــراث المرتــد
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: المنع من إرث المسلم من المرتد ويكون ماله فيئاً في بيت المال، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في المشهور.
القول الثاني: أن ماله لورثته المسلمين، ويروى عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وبعض التابعين وهو رواية عن أحمد.
والراجح الأول لحديث أسامة:*عـن أسـامة بـن زيــد ، رفعـه إلـى النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قـال : " لا يـرثُ المسـلمُ الكافـرَ ، ولا الكافـرُ المسـلمَ " .
صحيح سنن ابن ماجه / ج: 2 / حديث رقم : 2205 / ص : 115 ،.

*والمرتـد هـو المسـلم الـذي رجـع عـن اعتنـاق الديـن الإسـلامي بإرادتـه الحـرة الواعيـة ، أو جحـد أمـرًا معـلومًا مـن الديـنِ بالضـرورةِ ، كـأن ينكـر فرضيـة الصـلاة أو الصـوم أو الزكـاة أوالحـج أو ينكـر حرمـة الخمـر أو غيـر ذلـك مـن الأمـور الثابتـة التـي لا مجـال لإنكارهـا .
ومـن المتفـق عليـه بيـن الفقهـاء أن المرتـد عـن الإسـلام لا يـرث مـن غيـره إطـلاقا مهما كانـت ديـانة المـورث .
الوجيز في الميراث والوصية / ص : 49 .

قـال ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ : " لا يـرثُ المسـلمُ الكافـرَ ولا الكافـرُ المسـلمَ " .
صحيح سنن ابن ماجه تحقيق الشيخ الألباني / ج : 2 / حديث رقم : 2205 / ص : 115 .

ـ فـإن كـان المـورِّث مسـلًما فـإن المرتـدَّ يُحْـرَم مـن ميراثـِهِ ولا يسـتحق شـيئًا مـن تركتـه .

ـ ويلاحـظ أن العبـرة فـي الـرِّدَّةِ بوقـت الوفـاة

فـإذا ارتـد ـ الـوارث ـ عـن الإسـلام قبـل وفـاة المـورث ، ثـم ظــل علـى ردتـه حتـى مـات المـوَرِّث ، ولكـن قبـل القِسـْمَة رجــع إلـى الإسـلام فإنـه يعتبــر ممنوعـًا مـن الميــراث ، ولا يسـتحق شـيئًا مـن هـذه التركـة ، لأنـه وقـت وفـاة المـوَرِّث كـان مرتـدًا ، وهـو الوقـت الـذي يثبـت فيـه الاسـتحقاق بطريـق الميـراث .
الوجيز في الميراث والوصية / ص : 50 .
*في مواريث العبيد إذا ارتدوا قلت : أرأيت العبد إذا ارتد فقتل على ردته لمن ماله في قول مالك ؟
قال : سمعت - ص 599 - مالكًا يقول في العبد النصراني يموت على مال : إن سيده هو أحق بماله فكذلك المرتد والمكاتب ، إن سيده أحق بماله إذا قتل على ردته وليس هذا بمنزلة الوراثة إنما مال العبد إذا قتل مال لسيده . قال : وقال مالك : من ورث من عبد له نصراني ثمن خمر أو خنزير فلا بأس بذلك ، قال : وإن ورث خمرا أو خنازير أهريق الخمر وسرح الخنازير . ابن وهب ، عن عبد الجبار بن عمر ، عن رجل من أهل المدينة أن غلاما نصرانيا لعبد الله بن عمر توفي وكان يبيع الخمر ويعمل بالربا فقيل لعبد الله ذلك فقال : قد أحل الله ميراثه وليس الذي عمل به في دينه بالذي يحرم علي ميراثه .
وقال ابن شهاب : لا بأس به . هنا
مسار الكتاب: » المدونة » كتاب المواريث » مواريث العبيد إذا ارتدوا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أم أبي التراب
Admin
أم أبي التراب


المساهمات : 884
تاريخ التسجيل : 14/05/2017

 06- تيسير علم المواريث-تابع المصطلحات ومصادر أحكام المواريث Empty
مُساهمةموضوع: رد: 06- تيسير علم المواريث-تابع المصطلحات ومصادر أحكام المواريث    06- تيسير علم المواريث-تابع المصطلحات ومصادر أحكام المواريث Emptyالأحد يونيو 04, 2017 9:50 am


مصادرُ أحكامِ الميراثِ
أولاً : منَ القرآنِ
وردتْ ثلاثُ آياتٍ بكتابِ اللهِ
* قال تعالى في سورة النساء :
1 - " يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً" 11 ...
هذه الآية بينت إرث أولاد الميت الذكور و الأناث كما بينت ميراث الأبوين .
وهذا التقسيم للتركة إنما يكون بعد إخراج وصية الميت في حدود الثلث أو إخراج ما عليه من دَيْن.
التفسير الميسر
وتقديم الوصية على الدَّيْنِ وإنْ كانت مؤخرة عنه في الوفاء للاهتمام بها.تفسير الجلالين
* وقال تعالى في سورة النساء :
2- " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ "12".
وهذه الآية بينت ميراث الزوجين و ميراث الأخوة و الأخوات لأم ..
من بعد قضاء ديون الميت, وإنفاذ وصيته إن كان قد أوصى بشيء لا ضرر فيه على الورثة.التفسير الميسر
*وقال تعالى في آخر السورة :
3 - " يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ "176"..
وهذه الآية بينت ميراث الأخوة و الأخوات الأشقاء و لأب ..
ثانيًا : من السنة
عن ابن عباس رضي الله عنهما عنِ النبي صلى الله عليه وسلم قال:*"أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِها ، فما بقيَ فهو لأَوْلَى رجلٍ ذكرٍ"
الراوي : عبدالله بن عباس - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 6735 - خلاصة حكم المحدث صحيح-انظر شرح الحديث رقم 9983- الدرر السنية

*- سُئِلَ أبو موسى عن ابنةٍ وابنةِ ابنِ وأختِ ، فقال: للابنةِ النصفُ، وللأختِ النصفُ وائِتِ ابنَ مسعودٍ فسيُتابِعُني . فسُئِلَ ابنُ مسعودٍ وأُخْبِرَ بقولِ أبي موسى فقال : لقد ضَلَلْتُ إذًا وما أنا مِن المُهْتَدين ، أقضي فيها بما قضى النبيُّ صلى الله عليه وسلم:" للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" ، فأتَيْنَا أبا موسى فأخبَرْناه بقولِ ابنِ مسعودٍ، فقال : لا تسألوني ما دامَ هذا الحَبْرُ فيكم".الراوي : عبدالله بن مسعود - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 6736 - خلاصة حكم المحدث : [صحيح] - شرح الحديث-الدرر السنية

*"أنَّ رجلًا رمَى رجلًا بسَهْمٍ فقتلَهُ، وليسَ لَهُ وارثٌ إلَّا خالٌ، فَكَتبَ في ذلِكَ أبو عُبَيْدةَ بنُ الجرَّاحِ إلى عمرَ، فَكَتبَ إليهِ عمرُ، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ قالَ: "اللَّهُ ورسولُهُ مَولى من لا مَولى لَهُ، والخالُ وارثُ مَن لا وارثَ لَهُ".الراوي : أبو أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح ابن ماجه- الصفحة أو الرقم: 2229 - خلاصة حكم المحدث : صحيح-الدرر السنية.

*قال الإمامُ مسلم في صحيحه :حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ : قال يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ :حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ"
صحيح مسلم بشرح النووي - لا يرث المسلم الكافر بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَاب الْفَرَائِضِ ، حديث رقم 1614
*الوصية:
* عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ ؛ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ " إن الله تَصدقَ عليكم ، عند وفاتِكم ، بثلثِ أموالِكم ، زيادة لكم في أعمالِكُم "
حديث حسن ـ صحيح سنن ابن ماجه /ج : 2 / حديث رقم : 2190 / ص : 111 .
تصدق عليكم : أي جعل لكم وأعطى لكم أن تتصرفوا فيها ، وإنْ لم ترض الورثة .
* عن عمرو بن خارجة ، أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ خطبهم وهو على راحلته . وإن راحلته لتقصع " 1 " بجِرَّتِها . وإن لُغَامها " 2 " ليسيل بين كتفي ؛ قـال " إن الله قَسَمَ لِكلِّ وارِثٍ نصيبَهُ من الميراث . فلا يجوزُ لوارِثٍ وصيةٌ..... " .

حديث صحيح ـ صحيح سنن ابن ماجه / ج : 2 / حديث رقم : 2192 / ص : 112 .

*" خطب رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فقال إنَّ اللهَ قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّهُ ، ولا وصيةَ لوارثٍ"
الراوي : عمرو بن خارجة - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح النسائي- الصفحة أو الرقم: 3643 - خلاصة حكم المحدث : صحيح- الدرر السنية
مقدار الوصية لغير الوارث :
* كان النبيُ صلى الله عليه وسلم يَعودُني وأنا مريضٌ بمكةَ، فقلتُ: لي مالٌ أُوصي بمالي كلِّه ؟ قال:"لا ". قلتُ: فالشطرُ؟ قال:" لا ". قلتُ: فالثُّلُثُ؟ قال: "الثُّلُثُ والثُّلُثُ كثيرٌ، أن تدعَ ورثتَك أغنياءَ خيرٌ من أن تدعَهم عالةً يَتكَفَّفون الناسَ في أيديِهم ، ومهما أنفقتَ فهو لك صدقةً، حتى اللقمةَ ترفعُها في في امرأتِك ، ولعل اللهَ يرفعُك ينتفعُ بك ناسٌ، ويُضَرُّ بك آخرون" .
الراوي : سعد بن أبي وقاص - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 5354 - خلاصة حكم المحدث : صحيح- انظر شرح الحديث رقم 7527 - الدرر السنية
وفي الحديثِ: أنَّ ترْكَ المالِ للورثةِ خيرٌ مِن الصَّدقةِ بِه، وأنَّ النَّفقةَ على الأهلِ مِن الأعمالِ الصَّالحة.
وفيه: عَلَمٌ من أعلام نُبوَّته صلَّى الله عليه وسلَّم؛ إذ وقَعَ كما أخْبَر؛ فقد عاشَ سعدٌ بعدَ حَجَّةِ الوداعِ سِنينَ، وانتفعَ به ناسٌ وضُرَّ به آخَرون. الدرر السنية

*"جاءَتِ امرَأَةُ سعدِ بنِ الرَّبيعِ بابنَتِهِما إلى رسولِ اللهِ فقالَتْ: هاتانِ ابنَتا سعدٍ قُتِل أبوهما معَكَ يومَ أحُدٍ شهيدًا وإنَّ عمَّهما أخَذ مالَهما فلم يَدَعْ لهما شيئًا مِن مالِه ولا يُنكَحانِ إلَّا بمالٍ فقال: يَقضي اللهُ في ذلكَ ، فنزَلَتْ آيَةُ المَوارِيثِ فدَعا النبيُّ عمَّهما فقال:" أَعطِ ابنَتَي سعدٍ الثُّلُثَينِ وأَعطِ أُمَّهما الثَّمَنَ وما بَقِي فهو لكَ"
الراوي : جابر بن عبدالله - المحدث : الألباني - المصدر : إرواء الغليل -الصفحة أو الرقم: 1677 - خلاصة حكم المحدث : حسن- الدرر السنية

وهذه القصة توضح لنا سبب نزول هذه الآية
" يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا " .سورة النساء / آية : 11 .
*الولاءُ
"الولاءُ لُحْمَةٌ كلُحْمَةِ النسبِ لا يُباعُ ولا يُوهبُ"
الراوي : عبدالله بن عمر - المحدث : الألباني - المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم: 1738 - خلاصة حكم المحدث : صحيح - الدرر السنية
*عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها:
"أتَتْ بَريرَةُ تسألُها في كتابتِها، فقالتْ : إن شئتِ أعطَيتُ أهلَكِ ويكونُ الوَلاءُ لي، وقال أهلُها : إن شئتِ أعطَيتِها ما بقِي - وقال سُفيانُ مَرْةً : إن شئتِ أعتقتِها - ويكونُ الوَلاءُ لنا . فلما جاء رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذكَّرْتُه ذلك، فقال : "ابتاعِيها فأعتِقِيها، فإنَّ الوَلاءَ لمَن أعتَق ". ثم قام رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على المِنبَرِ - وقال سُفيانُ مرةً : فصعِد رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على المِنبَرِ - فقال :
"ما بالُ أقوامٍ يشتَرِطونَ شُروطًا ليستْ في كتابِ اللهِ، مَنِ اشتَرَط شَرطًا ليس في كتابِ اللهِ فليس له، وإنِ اشتَرَط مِائَةَ مرةٍ ". عن يَحيى قال : سمِعتُ عَمرَةَ قالتْ : سمِعتُ عائشةَ . رواه مالكٌ، عن يَحيى، عن عَمرَةَ : أنَّ بَريرَةَ، ولم يَذكُرْ : صعِد المِنبَرَ .
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري -الصفحة أو الرقم: 456 | خلاصة حكم المحدث : [أورده في صحيحه] وقال : رواه مالك عن يحيى عن عمرة أن بريرة . ولم يذكر صعد المنبر
هنا

* التحذير من التعدي في المواريث : ..... لما جاء الإسلام أعطى الله كل ذي حق حقه ، وسمى هذه الحقوق " ..... وَصِيـَّةً مِّنَ اللهِ ..... " . سورة النساء آية : 12
ـ " ..... فريضةً مِّنَ اللهِ ..... " . سورة النساء آية : 11، ثم عقَّبَ على ذلك بالتحذير الشديد ، والوعيد الأكيد لمن يخالف شرع الله في المواريث ..... فقال تعالى " تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ " .
سورة النساء / آية : 13، 14 . الوجيز / ص : 416 .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
06- تيسير علم المواريث-تابع المصطلحات ومصادر أحكام المواريث
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» 05- تيسير علم المواريث-بعض المصطلحات ومدلولها
» 31- تيسير علم المواريث - تابع التخارج
» 33-تيسير علم المواريث تابع إرث الجنين
» 09- تيسير علم المواريث-تابع أنواع العصبات
» 29- تيسير علم المواريث - تابع طريقة أهل القرابة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى نسائم العلم :: نسائم الفقه :: نسائم تيسير علم المواريث-
انتقل الى: