منتدى نسائم العلم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى نسائم العلم

منتدى للعلوم الشرعية
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 41-شرح كتاب الوجيز في الميراث-ميراث المرتد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أم أبي التراب
Admin
أم أبي التراب


المساهمات : 884
تاريخ التسجيل : 14/05/2017

41-شرح كتاب الوجيز في الميراث-ميراث المرتد Empty
مُساهمةموضوع: 41-شرح كتاب الوجيز في الميراث-ميراث المرتد   41-شرح كتاب الوجيز في الميراث-ميراث المرتد Emptyالخميس يوليو 19, 2018 1:48 am


المجلس الحادي والأربعون
الكتاب - والشرح-
صفحة 114 : 115

ميراث المرتد
إذا مات المرتد أو قُتل أو لحق بدار الحرب وحَكَمَ القاضي بلحاقه، فما اكتسبه فى حال إسلامه فهو لورثته المسلمين,وما اكتسبه فى حال ردته يوضع فى بيت المال ،هذا عند الإمام,وعندهما:الكَسْبَانِ جميعًا لورثته المسلمين,وما اكتسبه بعد اللُّحوق بدارِ الحربِ فهو فَيء بالإجماع- وكَسْب المرتدة مطلقًا لورثتها بالاتفاق,هذا قبل اللحوق بدار الحرب أما كسبها فى دار الحرب بعد لحوقها بها فهو فيء اتفاقًا.
كل ذلك فى حق ميراث الغير منهما,أما هما فلا يرثان من أحد أصلاً إلا إذا ارتد أهل ناحية بأجمعهم فحينئذ يتوارثون(1).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)وقال الشافعي:المرتد لا يرث أحد ولا يرثه أحد,ويوضع ماله فى بيت المال,
وكذا عند مالك,وهو المشهور عند أحمد.



~~~~~*~~~~~
الشرح
~~~~~*~~~~~


الفيء هو كل ما حصل عليه المسلمون من ممتلكات الحربيين بدون قتال كما قال تعالى:مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ "الحشر: 7.

- " لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلمَ"
الراوي : أسامة بن زيد - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 6764 - خلاصة حكم المحدث :صحيح- الدرر -


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أم أبي التراب
Admin
أم أبي التراب


المساهمات : 884
تاريخ التسجيل : 14/05/2017

41-شرح كتاب الوجيز في الميراث-ميراث المرتد Empty
مُساهمةموضوع: رد: 41-شرح كتاب الوجيز في الميراث-ميراث المرتد   41-شرح كتاب الوجيز في الميراث-ميراث المرتد Emptyالخميس يوليو 19, 2018 1:50 am

صفحة-115-

نماذج محلولة(ز)
سؤال1:توفي عن :زوجة,وعم شقيق,وأم حامل من غير أبي المتوفى.
الجواب:
*علاقة الجنين بالمتوفى: أخ أو أخت لأم فقط
نحل المسألة على فرض أن الجنين ذكر ،ثم نحلها مرة أخرى على فرض الجنين أنثى،ثم نوقف للجنين نصيبه الأحظ ،ونعطي كل وارث النصيب الأقل حتى يتضح أمر الجنين
*أولاً:الحل على فرض أن الجنين ذكر:
المسألة:توفي عن :زوجة,وعم شقيق,وأم ،وأخ لأم
*الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى
*الأم: الثلث فرضًا
*الأخ لأم -الجنين-: السدس فرضًا لانفراده
*العم الشقيق: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض،عصبة بالنفس.
أصل المسألة: اثنا عشرة
أسهم كل وارث:
*الزوجة: الربع :ثلاثة أسهم
*الأم: الثلث : أربعة أسهم
*الأخ لأم -الجنين-: السدس :سهمان
*العم الشقيق:الباقي:ثلاثة أسهم

*ثانيًا:الحل على فرض أن الجنين أنثى:
المسألة:توفي عن :زوجة,وعم شقيق,وأم ،وأخت لأم

*الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى
*الأم: الثلث فرضًا
*الأخت لأم -الجنين-: السدس فرضًا لانفرادها
*العم الشقيق: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض،عصبة بالنفس.
أصل المسألة: اثنا عشرة
أسهم كل وارث:
*الزوجة: الربع :ثلاثة أسهم
*الأم: الثلث : أربعة أسهم
*الأخت لأم -الجنين-: السدس :سهمان
*العم الشقيق:الباقي:ثلاثة أسهم
=يلاحظ أن نصيب الجنين سهمينِ من اثني عشر سهمًا ،سواء كان ذكرًا أم كان أنثى .
فَيُحفظ للجنينِ سدسُ التركةِ أي سهمينِ من اثني عشر سهمًا
ويُعطى مَنْ معه نصيبه كاملاً لأن هذا النصيب لا يختلف على أي فرض.
ولكن يأخذ القاضي كفيلاً على الأم بأن ترد ما يزيد عن نصيبها إذا ظهر تعدد الحمل ،لأنه بتعدد الحمل ينقص نصيبها من الثلث إلى السدس لتعدد الإخوة، ويرد السدس إلى الإخوة لأم.

~~~~~*~~~~~
سؤال2:توفي عن:أخ شقيق,وبنت,وبنت ابن,وابن ابن مفقود.
الجواب
نحل المسألة مرة على فرض: حياة المفقود ،ومرة أخرى على فرض :وفاته ، ونحجز له الحظ الأوفر، ونعطي ورثته النصيب الأخسر أي الأقل، حتى يتبين أمره .

*الإجابة:على فرض حياة المفقود:
المسألة تكون كالآتي:
توفي عن:أخ شقيق,وبنت,وبنت ابن,وابن ابن.
الإجابة:
=الأخ الشقيق: محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث المذكر - ابن الابن المفقود-
الورثة:
*البنت : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها .
*بنت ابن,وابن ابن : الباقي تعصيبًا للذكرِ مثلُ حظِّ الأنثيين."ابن الابن :عصبة بالنفس، بنت الابن :عصبة بالغير أي به"
أصل المسألة:اثنان
البنت :سهم ، والعصبة: سهم ،يوجد انكسار بين أسهم العصبة وعدد رؤوسهم، نصحح المسألة؛ بأن نضرب أصل المسألة -اثنان - في عدد رؤوس من انكسرت أسهمهم -ثلاثة-
أصل المسألة بعد التصحيح : اثنان في ثلاثة = ستة
ثم نضرب أسهم كل وارث بنفس الرقم ثلاثة :
البنت:سهم في ثلاثة= ثلاثة العصبة-بنت ابن,وابن ابن :سهم في ثلاثة= ثلاثة.
بنت الابن: سهم ، ابن الابن: سهمان
ثانيًا: الإجابة على فرض موتالمفقود:
المسألة تكون كالآتي:
توفي عن:أخ شقيق,وبنت,وبنت ابن.
الورثة:
*البنت : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها .
*بنت الابن:السدس فرضًا تكملة للثلثين الذي هو فرض البنات عند تعددهن.
*الأخ الشقيق: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض،عصبة بالنفس.
أصل المسألة:ستة
أسهم كل وارث:
*البنت : النصف:ثلاثة
*بنت الابن:السدس:واحد
*الأخ الشقيق:اثنان

مقارنة الأنصبة:
*البنت:
ثلاثة على فرض حياة المفقود
ثلاثة على فرض موت المفقود
*بنت ابن:
سهم على فرض حياة المفقود
سهم على فرض موت المفقود
*الأخ الشقيق :
محجوب على فرض حياة المفقود
اثنان: على فرض موت المفقود

فالوارث الذى يتغير حاله يعامل بأسوأ حاليه, والذى لا يتغير يُسَلَّم له نصيبَهُ كما هو .والمفقود يوقف له أحظ حالَيْهِ حتى يظهر أمرُهُ .
*البنت :لايتغير حالها ،أي لايتغير إرثها ولا يتأثر بحياة المفقود أو موته ،فيسلم لها نصيبها كما هو أي يسلم لها : ثلاثة أسهم.
*بنت الابن: أيضًا لايتغير حالها ،أي لايتغير إرثها ولا يتأثر بحياة المفقود أو موته ،فيسلم لها نصيبها كما هو، أي يسلم لها :سهم واحد .
*الأخ الشقيق: يتغير حالُهُ فيُعَامَل بأسوأ حالَيْهِ: أي : يعامل كوارث محجوب، إلى أن يتضح حال المفقود.
=فإن ظهر أن المفقود حيٌّ، يُعطى المفقودُ السهمين الموقوفان له.
=وإن ظهر المفقودُ أنه ميت يدفع السهمان الموقوفانِ إلى الأخ الشقيق.

~~~~~*~~~~~
سؤال:مات عن: أب مرتد,وزوجة, وأخ لأم, وأخ شقيق.
الجواب
قال صلى الله عليه وسلم" لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلمَ"
الراوي : أسامة بن زيد - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 6764 - خلاصة حكم المحدث :صحيح- الدرر -
= لذا :الأب المرتد لاميراث له.
فهذا الأب المرتد محروم من الميراث، لأنه لا ملة له,ومادام محرومًا فلا يحجب غيرَهُ،ولا يؤثر في ميراث أي أحد من الورثة
=الورثة وتوزيع التركة:
*الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى
*الأخ لأم: السدس فرضًا لانفراده
*الأخ الشقيق: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة بالنفسِ.
أصل المسألة: اثنا عشرة
أسهم كل وارث:
*الزوجة: الربع :ثلاثة أسهم
*الأخ لأم: السدس :سهمان
*الأخ الشقيق: الباقي:سبعة أسهم

~~~~~*~~~~~
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أم أبي التراب
Admin
أم أبي التراب


المساهمات : 884
تاريخ التسجيل : 14/05/2017

41-شرح كتاب الوجيز في الميراث-ميراث المرتد Empty
مُساهمةموضوع: رد: 41-شرح كتاب الوجيز في الميراث-ميراث المرتد   41-شرح كتاب الوجيز في الميراث-ميراث المرتد Emptyالخميس يوليو 19, 2018 1:51 am

الكتاب: صفحة 117

تمارين (ز)
بين نصيب كل وارث فيما يأتى:
1-مات عن: جدة, أم حامل من أبيه, ابن أخ شقيق.
2-مات عن: أخ لأب, زوجة حامل.
3-مات عن: زوج, عم شقيق, زوجة ابن حامل.
4-مات عن: أختين شقيقتين, أخت لأب, ابن أخ شقيق, أخ لأب مفقود.
5-مات عن: زوج, بنت مرتدة, أختين لأب.


~~~~~*~~~~~
الشرح
~~~~~*~~~~~

1-مات عن: جدة, أم حامل من أبيه, ابن أخ شقيق.

الجواب:
*علاقة الجنين بالمتوفى: أخ أو أخت لأم وأب
نحل المسألة على فرض أن الجنين ذكر ،ثم نحلها مرة أخرى على فرض الجنين أنثى،ثم نوقف للجنين نصيبه الأحظ ،ونعطي كل وارث النصيب الأقل حتى يتضح أمر الجنين

*أولاً:الحل على فرض أن الجنين ذكر:
فتكون المسألة:مات عن: جدة, أم ، وأخ شقيق , ابن أخ شقيق.
الجواب:
-ابن أخ شقيق: محجوب حجب حرمان ؛لوجود الأخ الشقيق لأنه أقرب درجة للمتوفى .
الجدة : محجوبة حجب حرمان، لوجود الأم ،فالأم تحجب الجدات مطلقًا أي تحجب الجدات من أي جهة.
=الورثة وتوزيع التركة:
الأم : الثلث فرضًا .
الأخ الشقيق - الجنين : الباقي تعصيبًا ،عصبة بالنفس.
أصل المسألة:ثلاثة
=أسهم كل وارث:
الأم : الثلث :سهم
الأخ الشقيق - الجنين :سهمان
*ثانيًا: الحل على فرض أن الجنين أنثى:
فتكون المسألة: مات عن: جدة, أم ، وأخت شقيقة , ابن أخ شقيق.
الجواب:
-الجدة : محجوبة حجب حرمان، لوجود الأم ،فالأم تحجب الجدات مطلقًا أي تحجب الجدات من أي جهة.
=الورثة وتوزيع التركة:
*الأم : الثلث فرضًا .
*الأخت الشقيقة - الجنين : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها

*ابن الأخ الشقيق :الباقي تعصيبًا ،عصبة بالنفس.
أصل المسألة:ستة
=أسهم كل وارث:
*الأم : الثلث :سهمان
*الأخت الشقيقة - الجنين:النصف:ثلاثة
*ابن الأخ الشقيق :الباقي:سهم
نصحح المسألتان لنستطيع مقارنة الأنصبة
أصل المسألة الأولى ثلاثة وأصل المسألة الثانية ستة ،العددان بينهما علاقة تداخل.

التداخل : - هو أن يوجد عددان أو أكثر : ينقسم العدد الأكبر على الأصغر قسمة صحيحة من غير باق
- أو يقال : إذا كررنا العدد الأصغر عددًا من المرات حصلنا على العدد الأكبر ، وإذا طرحنا الأصغر من الأكبر عددًا من المرات أفناه .
- ونلاحظ هنا أن العددين في التداخل بينهما قواسم مشتركة ؛ ولهذا فإن كل عددين متداخلين متوافقين ولا عكس .

*لتصحيح المسألتين ،نجعل أصل المسألة الأولى ستة ،وذلك بضرب الأصل ثلاثة في اثنين ،كالآتي:
* أولًا:على فرض أن الجنين ذكر:
التصحيح: ثلاثة في اثنين= ستة
*الأم : الثلث :سهم في اثنين= اثنان
الأخ الشقيق - الجنين :سهمان في اثنين= أربعة
*ثانيًا: على فرض أن الجنين أنثى:
أصل المسألة : ستة
*الأم : سهمان
*الأخت الشقيقة - الجنين:ثلاثة
*ابن الأخ الشقيق :سهم
المقارنة:
*الأم :
اثنان: على فرض ذكورة الجنين
سهمان :على فرض أنوثة الجنين
لاتغيير في نصيبها على الفرضين ، فتعطى السهمان.√
*ابن أخ شقيق:
محجوب : على فرض ذكورة الجنين √
سهم:على فرض أنوثة الجنين
يعاملُ بالأخسرِ ، فلا يُعطى شيئًا حتى يتضح حال الجنين
*الجنين :
أربعة :على فرض الذكورة√
ثلاثة : على فرض الأنوثة
يوقف للجنين الأحظ ،أي: أربعة أسهم على فرض الذكورة ،وعند اتضاح حالة يعتمد الحل المناسب لحاله .

ولكن يأخذ القاضي كفيلاً على الأم بأن ترد ما يزيد عن نصيبها إذا ظهر تعدد الحمل ،لأنه بتعدد الحمل ينقص نصيبها من الثلث إلى السدس لتعدد الإخوة، ويرد السدس إلى مستحقيه.
~~~~~*~~~~~
2-مات عن: أخ لأب, وزوجة حامل.
الجواب:
*علاقة الجنين بالمتوفى: ابن ، أو ابنة .
نحل المسألة على فرض أن الجنين ذكر ،ثم نحلها مرة أخرى على فرض الجنين أنثى،ثم نوقف للجنين نصيبه الأحظ أي الأكثر ،ونعطي كل وارث النصيب الأخسر أي الأقل حتى يتضح أمرُ الجنينِ ،ثم يُعطى كلُّ ذي حقٍّ حقَّهُ
*أولاً:الحل على فرض أن الجنين ذكر:
فتكون المسألة:مات عن: أخ لأب,و زوجة ،وابن .
الجواب:
- الأخ لأب: محجوب حجب حرمان ؛لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى.
- الزوجة:محجوبة حجب نقصان من الربع إلى الثمن ؛لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
=الورثة وتوزيع التركة:
*الزوجة:الثمن فرضًا ؛لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
*الابن- الجنين :الباقي تعصيبًا ،عصبة بالنفس ، بعد أصحاب الفروض.
أصل المسألة: ثمانية.
أسهم كل وارث:
*الزوجة: واحد سهم .
*الابن- الجنين :سبعة أسهم
*ثانيًّا :الحل على فرض أن الجنين أنثى:
فتكون المسألة:مات عن:أخ لأب,و زوجة ،وابنة .
*الزوجة:الثمن فرضًا ؛لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
*الابنة الجنين: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
الأخ لأب :الباقي تعصيبًا ،عصبة بالنفس ، بعد أصحاب الفروض.
أصل المسألة: ثمانية.
أسهم كل وارث:
*الزوجة: واحد سهم .
*الابنة الجنين: النصف :أربعة أسهم
*الأخ لأب :الباقي : ثلاثة أسهم
=مقارنة بين الأنصبة:
*الزوجة: واحد √ سهم على فرض ذكورة وأنوثة الحمل؛ لافرق.
*الأخ لأب :
لاشيء :على فرض ذكورة الحمل √
ثلاثة أسهم على فرض أنوثة الحمل
*الحمل:
على فرض الذكورة:سبعة أسهم √
على فرض الأنوثة:أربعة أسهم
~~~~~*~~~~~
3-توفيت عن: زوج,وعم شقيق, وزوجة ابن حامل.
الجواب:
مع ملاحظة: أن زوجة الابن الحامل لا علاقة لها بالمتوفاة من حيث الإرث ،لكن الحمل فقط هو الوارث
*علاقة الجنين بالمتوفاة: ابن ابن أو بنت ابن
نحل المسألة على فرض أن الجنين ذكر ،ثم نحلها مرة أخرى على فرض الجنين أنثى،ثم نوقف للجنين نصيبه الأحظ ،ونعطي كل وارث النصيب الأقل حتى يتضح أمر الجنين

*أولاً:الحل على فرض أن الجنين ذكر:
فتكون المسألة:
-توفيت عن: زوج,وعم شقيق ، ابن ابن.
الجواب:
العم الشقيق: محجوب حجب حرمان لوجود
الفرع الوارث للمتوفاة .
=الورثة وتوزيع التركة:
*الزوج: الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
*ابن الابن -الجنين: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض، عصبة بالنفس.
أصل المسألة: أربعة
أسهم كل وارث:
الزوج : سهم ،ابن الابن : ثلاثة أسهم.
*ثانيًا:الحل على فرض أن الجنين أنثى:
فتكون المسألة:
-توفيت عن: زوج,وعم شقيق ، بنت ابن.
الجواب:
=الورثة وتوزيع التركة:
*الزوج: الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
*بنت الابن : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
*العم الشقيق : الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض، عصبة بالنفس.
أصل المسألة: أربعة.
أسهم كل وارث:
*الزوج: سهم واحد
*بنت الابن :سهمان
*العم الشقيق :سهم واحد
=مقارنة بين الأنصبة:
*الزوج : سهم √،على فرض ذكورة وأنوثة الحمل؛ لافرق.
*العم الشقيق:
لاشيء :على فرض ذكورة الحمل √
واحد سهم على فرض أنوثة الحمل.
*الحمل:
ثلاثة :على فرض الذكورة √
سهمان:على فرض الأنوثة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أم أبي التراب
Admin
أم أبي التراب


المساهمات : 884
تاريخ التسجيل : 14/05/2017

41-شرح كتاب الوجيز في الميراث-ميراث المرتد Empty
مُساهمةموضوع: رد: 41-شرح كتاب الوجيز في الميراث-ميراث المرتد   41-شرح كتاب الوجيز في الميراث-ميراث المرتد Emptyالخميس يوليو 19, 2018 1:51 am


4-مات عن: أختين شقيقتين،و أخت لأب،و ابن أخ شقيق،و أخ لأب مفقود.
الجواب:
نحل المسألة على فرض أن المفقود حي ،ثم نحلها مرة أخرى على فرض أن المفقود ميت،ثم نوقف للمفقود نصيبه الأحظ ،ونعطي كل وارث النصيب الأخسر أي الأقل حتى يتضح أمر المفقود.

*أولاً:الحل على فرض أن المفقود حي:
فتكون المسألة:
مات عن: أختين شقيقتين،و أخت لأب،و ابن أخ شقيق،و أخ لأب
الجواب:
-ابن الأخ الشقيق : محجوب حجب حرمان لوجود الأخ لأب الأقرب منه درجة للمتوفى.
=الورثة وتوزيع التركة:
*الأختان الشقيقتان: الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما .
*الأخت لأب،و الأخ لأب : الباقي تعصيبًا بالمفاضلة أي للذكر مثل حظ الأنثيين.
أصل المسألة: ثلاثة
=أسهم كل وارث:
*الأختان الشقيقتان: الثلثان: اثنان
*الأخت لأب،و الأخ لأب : الباقي: سهم
يلاحظ وجود انكسار بين أسهم العصبة وعدد رؤوسهم ،فنصحح المسألة حتى تنقسم الأسهم على عدد الرؤوس بلا كسور ،بضرب عدد رؤوس من انكسرت أسهمهم في عدد الأسهم ، أي في ثلاثة.
ولنحافظ على النسب ،نضرب أصل المسألة في ثلاثة وكذلك أسهم كل وارث ،كالآتي:
أصل المسألة الجديد : تسعة
*الأختان الشقيقتان: اثنان في ثلاثة = ستة
*الأخت لأب،و الأخ لأب : سهم في ثلاثة = ثلاثة
الأخت لأب: سهم، الأخ لأب: سهمان

*ثانيًا:الحل على فرض أن المفقود ميت:
فتكون المسألة:
مات عن: أختين شقيقتين،و أخت لأب،و ابن أخ شقيق.
الجواب:
=الأخت لأب: محجوبة حجب حرمان لاستغراق الأختان الشقيقتان الفرض المقدر لهما وهو الثلثان .
=الورثة وتوزيع التركة:
*الأختان الشقيقتان: الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما .
*ابن الأخ الشقيق. الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض، عصبة بالنفسِ.
أصل المسألة: ثلاثة
=أسهم كل وارث:
*الأختان الشقيقتان: الثلثان: سهمان
*ابن الأخ الشقيق. الباقي: سهم
المقارنة:
لنستطيع المقارنة بين الفرضين ،لابد من تصحيح المسألتين،نلاحظ أن بين أصل المسألة الأولى:تسعة ،وأصل المسألة الثانية: ثلاثة ،علاقة تداخل ، فنأخذ جزء السهم "ثلاثة" نضربه في رأس المسألة.
فتيصير أصل المسألة الثانية : ثلاثة في "ثلاثة" ينتج تسعة
فتصير أسهم كل وارث في المسألة الثانية:
*الأختان الشقيقتان: سهمان في "ثلاثة" تساوي ستة
*ابن الأخ الشقيق. الباقي: سهم في "ثلاثة" تساوي ثلاثة
=المقارنة بعد التصحيح:
نعطي كل وارث الأخسر أي أقل النصيبين ، ويوقف الباقي حتى يتضح أمر المفقود.
*الأختان الشقيقتان:
ستة : على فرض حياة المفقود
ستة:على فرض موت المفقود
أي لا فرق في إرثهما في الفرضين ، فتعطى ستة √
*ابن الأخ الشقيق :
محجوب :على فرض حياة المفقود √
ثلاثة:على فرض موت المفقود
*الأخت لأب:
سهم :على فرض حياة المفقود
محجوبة:على فرض موت المفقود . ✓
*الأخ لأب المفقود: على فرض حياته : سهمان ✓
نوقف للمفقود نصيبه الأحظ أي السهمين حتى يتضح الأمر .
~~~~~*~~~~~
5-توفيت عن: زوج,و بنت مرتدة, وأختين لأب.

الجواب:
- " لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلمَ"
فالبنت المرتدة لاترث ولا تورث
فتكون المسألة:
ماتت عن: زوج, وأختين لأب.
*الزوج : النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة
*الأختان لأب : الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما .
أصل المسألة: ستة
أسهم كل وارث:
*الزوج : النصف :ثلاثة أسهم
*الأختان لأب : الثلثان: أربعة أسهم
مجموع الأسهم: سبعة ،عالت المسألة من ستة إلى سبعة
فنعتمد سبعة كأصل جديد للمسألة
~~~~~*~~~~~

http://www.nsaaem.com/showthread.php?t=238&page=6
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
41-شرح كتاب الوجيز في الميراث-ميراث المرتد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» 37-شرح كتاب الوجيز في الميراث-ميراث الخنثى
» 39-شرح كتاب الوجيز في الميراث-ميراث الحمل
» 40-شرح كتاب الوجيز في الميراث-ميراث المفقود
» 42-شرح كتاب الوجيز في الميراث-ميراث الأسير
» 43-شرح كتاب الوجيز في الميراث-ميراث الوصية الواجبة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى نسائم العلم :: نسائم الفقه :: نسائم شرح كتاب الوجيز في الميراث-
انتقل الى: