*مذهب ابن مسعود رضي الله عنه
1 - إن الجد يقاسم الإخوة، ما لم ينتقص حقه من الثلث، وفاقاً لمذهب زيد.
2ً - لا يعتبر بنو العَلاَّت "الإخوة لأب" في مقاسمة الجد، مع بني الأعيان "الإخوة الأشقاء" كما قال علي رضي الله عنه ، فلا تحسب الأخت لأب مع الأخت الشقيقة على الجد، وعبارة الفقهاء: إن بني العلات لا يعدون عليه في القسمة مع بني الأعيان، بخلاف طريقة زيد يعد بنو العلات على الجد مع بني الأعيان.
3ً - إن الأخوات المنفردات صاحبات فروض مع جد، وافق به عليًا. ويلاحظ أن هذه الطريقة جمع بين طريقتي علي وزيد رضي الله عنهم.
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
ما يخالف فيه الجد الأب
الجد كالأب إلا في أربع مسائل هي:
1 - الجدة الصحيحة أو أم الأب تحجب بالأب، ولا تحجب بالجد، فلا ترث مع الأب، وترث مع الجد.
2 -مسألة الغرَّآوين: إذا ترك الميت أبويه وأحد الزوجين فللأم ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين. أما لو كان مكان الأب جد، فللأم عند الجمهور خلافًا.
لأبي يوسف ثلث جميع التركة، فلا تكون غراوية مع الجد، ولها عند أبي يوسف ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين.
3 - يحجب الأب الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب إجماعاً، ولا يحجبهم الجد عند الجمهور (الأئمة الثلاثة والصاحبين) وعند أبي حنيفة: يحجبهم.
4 - أب المعتق مع ابنه يأخذ سدس الولاء عند أبي يوسف، وليس للجد ذلك، بل الولاء كله للابن، ولا فرق بينهما عند سائر الأئمة، إذ لا يأخذان شيئًا من الولاء.
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
*تنبيه : الجمهور ليس بدليل ، وإنما يستأنس به عند عدم الترجيح ، يعني إذا لم يترجح إليك شيء في المسألة حينئذٍ لا بد من العمل
حالات الجد التي يختلف فيها عن الأب خمسة :
الحالة الأولى :
الأب لا يحجب عن الميراث أبدا إلا إذا وجد مانع من موانع الميراث ، أما الجد ، فإنه يحجب عن الميراث بالأب حجب حرمان فلا يرث مع وجود الأب ،ويحجب الجد البعيد بالجد القريب تمشيا مع القاعدة ( من أدلى إلى الميت بواسطة لا يرث مع وجود تلك الواسطة) .
الحالة الثانية :
أن الأب يحجب أم نفسه عن الميراث ، ولا يحجبها الجد بل ترث معه إجماعًا ، والجدة الأبوية لا ترث مع وجود الأب ، لأنها تدلى إلى الميت وتنتسب إليه بواسطة الأب ، وأما الجد فترث معه أم الأب ، لأنها تدلى إلى الميت وتنتسب إليه بواسطة الأب ، وأما الجد فترث معه أم الأب ، لأنها زوجته ، وكذا أم أم الأب لأنها أم زوجته ، فهما لا تدليان إلى الميت بواسطة ، بخلاف أم أبي الأب فلا ترث مع الجد لإدلائها به إلى الميت والقاعدة التي تبين لنا ميراث الجد مع الجدة هي ( كل جدة تنتسب إلى الميت بواسطة لا ترث معه) .
الحالة الثالثة :
أجمع الفقهاء أن الأب مع الفرع المؤنث يرث السدس فرضا وما بقي بعد أصحاب الفروض تعصبا .
واختلفوا في الجد ، فمنهم من قال : هو كالأب في الجمع بين الإرث بالفرض والإرث بالعصوبة .
ومنهم من قال : بل يرث الجد حينئذ بالعصوبة وحدها.
الحالة الرابعة :
أجمع فقهاء المسلمين أن الأب يحجب الأخوة والأخوات من أية جهة كانوا ، وأما الجد فإنه يحجب الأخوة والأخوات لأم بالإجماع ، أما الأخوة والأخوات الأشقاء ، أو لأب فإن الفقهاء قد اختلفوا في ميراثه معهم ، فقال أبو حنيفة وقوم : نعم يحجبهم ، وقال الأئمة الثلاثة لا يحجبهم.
الحالة الخامسة:
أجمع الأئمة الأربعة على أن الأب يحجب الأم من ثلث التركة إلى ثلث الباقي في المسألتين الغراويتين ، وأن الجد لا يحجبها إلى ذلك ، ولا يبالى الجد بأن نصيبها أكثر أو قريب من نصيبه ، لعدم تساويهما في القرابة إلى الميت ، لأن الأم أقرب إلى الميت من الجد .
والمسألتان الغراويتان هما ( أب ، أم ، زوج ) و ( أب ، أم ، زوجة ) فإن الأم في هاتين المسألتين تأخذ ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين لا ثلث كل التركة ، لكي لا تستحق الأم أكثر مما يستحقه الأب أو قريبا منه.
مشابهة الجد للأب :
والجد يشبه الأب بالأمور التالية :
1- أن الجد يشبه الأب في حجب أولاد الأم.
2- إذا زوج الجد الصغير أو الصغيرة لم يكن لهما خيار إذا بلغا.
3- لا ولاية للأخ في النكاح مع قيام الجد في ظاهر الرواية كالأب.
4- لا يقتل الجد بولد الولد.
5- تحريم زواج الجد وحفيده في منكوحة كل واحد منهما بعد وفاته أو طلاقه.
6- عدم قبول الشهادة من كل واحد إلى الآخر.
7- في صحة استيلاد الجد مع عدم الأب .
8- لا يجوز دفع الزكاة إليه.
9- حق الولاية على أبن الابن بالنفس والمال.
مشابهة الجد للأخ.
والجد يشبه الأخ في الأمور التالية:
1- أن الجد بشبه الأخ في أنه إذا كان للصغير جد وأم كانت النفقة عليهما أثلاثا كم هي في الميراث على الأخ والأم.
2- عدم فرض النفقة على الجد المعسر .
3- عدم وجوب صدقة الفطر للصغير على الجد.
4- لا يصير الصغير مسلمًا بإسلام الجد.
الأمثـلة:
1- جد وبنت وابن ابن: للجد السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث المذكر، ولعدم وجود الأب، وللبنت النصف فرضاً لانفرادها والباقي لابن الابن تعصيباً.
2- أب وجد لأب وابن و بنت:للأب السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث المذكر ، ولا شئ للجد لوجود الأب ، والباقي للابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين.
3- جد وزوجة : للزوجة الربع لعدم الفرع الوارث وللجد الباقي تعصيبًا .
4- زوجة وأم وجد : للزوجة الربع لعدم الفرع الوارث وللأم الثلث لعدم الفرع الوارث والاثنين فصاعدًا من الأخوة والباقي للجد تعصيبًا .
5- جد و بنت و بنت ابن : للبنت النصف وبنت الابن السدس وللجد السدس والباقي تعصيبًا .
6- جد وابن و ابن ابن : للجد السدس والباقي للابن تعصيبًا ولا شيء لابن الابن .
هنا
http://almwareeth.blogspot.com.eg/2013/01/29.html