منتدى نسائم العلم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى نسائم العلم

منتدى للعلوم الشرعية
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 06-شرح كتاب الوجيز في الميراث

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أم أبي التراب
Admin
أم أبي التراب


المساهمات : 884
تاريخ التسجيل : 14/05/2017

06-شرح كتاب الوجيز في الميراث Empty
مُساهمةموضوع: 06-شرح كتاب الوجيز في الميراث   06-شرح كتاب الوجيز في الميراث Emptyالأربعاء يوليو 18, 2018 9:55 pm


المجلس السادس

الكتاب
صفحة 21

أحوال أصحاب الفروض

1-أحوال الأب
للأب ثلاث حالات:
1-الفرض فقط وهو السدس مع الابن أو ابن الابن وإن سفل بمحض الذكورة لقوله تعالى"ولأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ "(1).
2-الفرض مع التعصيب، مع البنت أو بنت الابن وإن سفل بمحض الذكورة فيأخذ السدس فرضًا والباقي بعد فرض غيره تعصيبًا.
3-التعصيب المحض،مع عدم الولد وولد الابن فيرث جميع التركة عند الانفراد،أو الباقي بعد فرض غيره.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
(1) سورة النساء من الآية 11.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الشرح

أحوال الأب
للأب ثلاث حالات:

الحالة الأولى
ميراثه بالفرض فقط : يستحق " الأب " " سدس التركة " فرضًا ، وذلك في حالة وجودالفرع الوارث المذكر ، سواء وجد معه فرع وارث مؤنث أم لا. والمراد بهذا الفرع المذكر : " الابن " أو " ابن الابن " أو" ابن ابن الابن " مهما نزلت درجة الابن ، فإنه يُعَدّ فرعًا وارثًا ما لم يقُمْ به مانع من موانع ، الميراث.

لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"النساء 11
وصورتها
1 ـ تُوفيَ عن : ابن ، وأب.
الحل
ـ الورثة وتوزيع التركة

*الأب السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"

*الابن الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال" ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص:12.
oالحالة الثانية
ميراثه بالفرض والتعصيب :
* دليل ميراثه بالفرض
"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"النساء 11
* دليل ميراثه بالتعصيب
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال" ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص12

وهذا دليل ميراثه بالتعصيب بعد الفرض .وذلك في حالة وجود الفرع الوارث المؤنث .
فإذا كان للمتوفى بنت أو بنات ، أو كان له بنت ابن أو أكثر ، مهما نزل الابن ، فإن الأب في هذه الحالة يرث السدس فرضًا .ثم بعد أن يستوفي أصحابُ الفروضِ فروضَهُم يأخذ الأب ما بقي من التركة بطريق التعصيب باعتباره أولى رجل ذكر في الورثة الموجودين.
مثل :توفي عن بنت أو بنتين ، فإن البنت تأخذ النصف فرضًا . والبنتين أو البنات يأخذن الثلثان فرضًا .
وصورتها :
ـ تُوفيَ عن :بنت ، وأب .
الحل
ـ الورثة وتوزيع التركة
*البنت الصلبية النصف فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
الأب 6/1 فرضًا
لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"
والباقي تعصيبًا ؛ عصبة بالنفس ؛بعد أصحاب الفروض لوجود الفرع الوارث المؤنث لقوله صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
oالحالة الثالثة
ميراثه بالتعصيب المحض، أي بالتعصيب فقط: يستحق " الأب " باقي التركة تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ، وذلك في حالة عدم وجود فرع وارث مطلقًا لا ذكر ولا أنثى، و يدخل في ذلك ما إذا كان له فرع غير وارث ، كأن يكون له ابن مخالف في الدين ، أو كان فرع غير وارث بسبب مانع آخر من موانع الميراث، كل هذا يدخل في قوله تعالى "فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ " .
لقوله تعالى "فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ"النساء 11 .
ففرض "للأم " ولم يفرض " للأب " ، فدل على أنه يرث في هذه الحالة بالتعصيب فقط .
قال الشيخ السعدي في تفسير هذه الآية :أي: والباقي للأب, لأنه أضاف المال إلى الأب والأم, إضافة واحدة, ثم قدر نصيب الأم, فدل ذلك, على أن الباقي للأب.
وعُلم من ذلك, أن الأب - مع عدم الأولاد - لا فرض له, بل يرث - تعصيبًا - المال كله, أو ما أبقت الفروض.
و لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ".
" فالأب " هو أولى الناس بتركة ولدِهِ المتوفَى ، فيرثها تعصيبًا أوالباقي منها بعد أصحاب الفروض إن وجدوا.
وصورتها

تُوفيَ عن زوجة ، وأب.
الحل
ـ الورثة وتوزيع التركة
*الزوجة الربع فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12
*الأب الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
ولقوله تعالى "فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ"النساء 11 .
http://www.nsaaem.com/showpost.php?p=1070&postcount=7
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
06-شرح كتاب الوجيز في الميراث
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» 03-شرح كتاب الوجيز في الميراث
» 04-شرح كتاب الوجيز في الميراث
» 05-شرح كتاب الوجيز في الميراث
» 07-شرح كتاب الوجيز في الميراث
» 08-شرح كتاب الوجيز في الميراث

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى نسائم العلم :: نسائم الفقه :: نسائم شرح كتاب الوجيز في الميراث-
انتقل الى: