المجلس السابع
الكتاب
صفحة 22
تابع :أحوال أصحاب الفروض
2-أحوال الجد الصحيح
هو أبو الأب وإن علا بمحض الذكورة وهو مثل الأب عند فقده إلا في أربع مسائل:
1-أم الأب لا ترث مع وجوده، وترث مع وجود الجد.
2-إذا ترك الشخص أبوين وأحد الزوجين، فللأم ثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين، أما إذا وجد مكان الأب جد فللأم ثلث الجميع.
3-مع وجود الأب لايرث باتفاق الإخوة والأخوات الأشقاء,والإخوة والأخوات لأب.وأما مع وجود الجد فكذلك عند الإمام خلافًا للصاحبين,كما ستعرفه في موضوع مقاسمة الجد للإخوة.
4-لو مات شخص وترك ابن مُعْتِقِه,وأب مُعْتِقِهِ كان سدس الولاء للأب والباقي للابن عند أبي يوسف.
وجميع الولاء للابن عند أبي حنيفة،ولو كان مكان الأب جد كان الولاء كله للابن بالاتفاق.
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الشرح
ـ الجد نوعان :
* جد صحيح ؛أي الجد العصبي- أي من العَصَبِ- وهو الذي ينتسب إلى الميت بدون أنثى " كأبي الأب " ، و " أبي أبي الأب " مهما علا .
*وجد غير صحيح ؛الرَّحِمِي وهو الذي تدخل في نسبته إلى الميت أنثى " كأبي الأم " ، و " أبي أم الأب " .
ـ إذا أطلق لفظ " الجد "، فالمقصود به "الجد الصحيح "
ـ " الأب " يحجب " الجد " ، و" الجد القريب " يحجب " الجد البعيد " ، " فأبو الأب " يحجب " أبا أبي الأب " . مستخلص من كتاب إعانة الطالب في بداية علم الفرائض
الجد ميراثه مثل ميراث الأب عند فقده أي عند عدم وجود الأب ،إلا في أربع مسائل سنوضحها لاحقًا:
وأجمع الفقهاء على أن الجد يقوم مقام الأب عند عدم وجود الأب.
الإجماع لابن المنذر ص: 73، وانظر: بداية المجتهد 1/ 1157.
â—ڈحالات ميراث الجد التي يماثل فيها الأب
â—ڈالحالة الأولى
إذا كان للمتوفى فرع وارث مذكر سواء وُجد معه فرع وارث مؤنث أو لا ، فإن " الجد " يرث " بالفرض " فقط ، فيأخذ سدس التركة لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"النساء 11.
وصورتها :
تُوفيَ عن : ابن ، وجد .
الحل
*الجد السدس فرضًا
لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"
*الابن الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقوله صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
â—ڈالحالة الثانية
إذا لم يكن للمتوفَى فرعٌ وارثٌ مطلقًا لا مِنَ الذكورِ ولا مِنَ الإناثِ ، فإن الجد يرث " بالتعصيب فقط " ، أي أنَّ التركة كلها له إذا كان هو الوارث الوحيد ، أو يأخذ الباقي منها بعد أصحاب الفروض .
لقول رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
وصورتها :
تُوفيَ عن : زوجة ، وجد .
الحل :
ـ الورثة وتوزيع التركة :
*الزوجة الربع فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ." النساء 12
*الجد الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض لقوله صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
â—ڈالحالة الثالثة
إذا كان للمتوفى فرع وارث مؤنث ، الجد يرث " بالفرض " و" التعصيب " معًا ، فيأخذ سدس التركة فرضًا ، لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"سورة النساء / آية : 11 .
و يأخذ أصحابُ الفروضِ فروضَهم ، فإن بقيَ شيءٌ يأخذه الجد تعصيبًا ، لقول رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
وصورتها :
تُوفيَ عن : بنت ابن ، وجد .
الحل
-الورثة وتقسيم التركة
* بنت الابن النصف فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
الجد السدس فرضًا
لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"
والباقي تعصيبًا ؛ عصبة بالنفس ؛بعد أصحاب الفروض لوجود الفرع الوارث المؤنث لقوله صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
â—ڈâ—ڈâ—ڈâ—ڈâ—ڈâ—ڈâ—ڈ
ما يخالف فيه الجد الأب
الجد كالأب إلا في أربع مسائل هي:
â—ڈالجدة الصحيحة أي أم الأب تُحْجَبُ بالأبِ، ولا تحجب بالجد، فلا ترث مع الأب، وترث مع الجد.
â—ڈ مسألة الغرَّاوين: إذا ترك الميت أبويه وأحد الزوجين فللأم ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين. أما لو كان مكان الأب جد، فللأم ثلث التركة كلها .
ومسألة الغرَّاوين هذه مستقاة من الغُّرة، يعني: كأنها شامة على الجَبين بيضاء تظهر؛ وذلك لشهرة هذه المسألة، ويقال لها أيضًا: مسألة العُمَرَيَّتَيْنِ، ولا بد أن يكون فيها أم وأب وزوج أو زوجة، يعني:انحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين .وسيكون فرضها ثلث الباقي بعد أحد الزوجين وليس الثلث مطلقًا.أما الأم والجد وأحد الزوجين فللأم ثلث التركة كلها وليس ثلث الباقي.
â—ڈ يحجب الأب الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب إجماعًا، ولا يحجبهم الجد عند الجمهور -الأئمة الثلاثة والصاحبين- وعند أبي حنيفة: يحجبهم.
â—ڈ أبُ المعتِق - السيد - مع ابنِهِ يأخذ الأب سدس الولاء والباقي؛ لابن المعتِق عند أبي يوسف، وجميع الولاء لابن المعتِق عند أبي حنيفة وليس للأبِ شيءٌ.
ولو كان مكان الأب جد كان الولاءُ كلُّه لابن المعتِق
وليس للجدِّ شيءٌ.
http://www.nsaaem.com/showpost.php?p=1073&postcount=8