المجلس الثامن عشر
الكتاب
صفحة 39 : 43
~~~~~~~*~~~~~~
جدول أحوال أصحاب الفروض
بالكتاب في شكل جداول
أحوال الأب
*يرث بالفرض فقط وهو السدس مع ابن الميت أو ابن ابنه وإن سفل
*الفرض مع التعصيب عند البنت أو بنت الابن وإن نزل أبوها
*التعصيب المحض عند عدم الولد وولد الولد
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الشرح
ملخص أحوال أصحاب الفروض
حالات ميراث الأب
oالحالة الأولى
ميراثه بالفرض فقط: يستحق " الأب" " سدس التركة" فرضًا ، وذلك في حالة وجود الفرع الوارث المذكر ، سواء وجد معه فرع وارث مؤنث أم لا.
الحالة الثانية
ميراثه بالتعصيب فقط: يستحق " الأب" باقي التركة تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ، وذلك في حالة عدم وجود فرع وارث مطلقًا .
oالحالة الثالثة
يرث بالفرض والتعصيب وذلك في حالة وجود الفرع الوارث المؤنث فقط دون المذكر .
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الكتاب
أحوال الجد
هى مثل أحوال الأب عند فقد الأب ويخالفه في أربع مسائل
*أم الأب لا ترث مع وجوده وترث مع وجود الجد
*أم مع الأب لها ثلث مايبقى بعد فرض أحد الزوجين ولها مع الجد ثلث الجميع
*الإخوة الأشقاء أو لأب وكذلك الأخوات يُحْجَبون بالأب اتفاقًا ولا يُحْجَبون بالجد إلا عند الإمام
*المعتَق إذا مات وترك ابن معتِقِة وجده فلا شىء للجد من الولاء إجماعًا, ولوكان مكان الجد أب فلأب المعتِق سدس الولاء عند
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الشرح
حالات ميراث الجد الصحيح
هى مثل أحوال الأب عند فقد الأب ويخالفه في أربع مسائل :
*الأولى: أم الأب لا ترث مع وجوده ،وترث مع وجود الجد
*الثانية: الأم مع الأب لها ثلث مايبقى بعد فرض أحد الزوجين ولها مع الجد ثلث جميع التركة
*الثالثة : الإخوة الأشقاء أو لأب وكذلك الأخوات يُحْجَبون بالأب اتفاقًا .مسائل الجد والإخوة من المسائل الاجتهادية التي تعددت فيها اجتهادات الفقهاء, ولم يعتمدوا فيها على نص من كتاب أو سنة. وعلى مذهب الجمهور يرث الجد والإخوة سويًا.هنا -
*الرابعة : المعتَق إذا مات وترك ابن معتِقِة وجَدّه فلا شىء للجد من الولاء إجماعًا, ولوكان مكان الجد أب فلأب المعتِق سدس الولاء والباقي للابن عند أبي يوسف .
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الكتاب
أحوال أولاد الأم
*السدس للواحد المنفرد ذكرًا كان أو أنثى
*الثلث للاثنين فصاعدًا يستوي فيه الذكور والإناث
*لا يرثون شيئًا مع الفرع الوارث مطلقًا ولا مع الأصل الوارث المذكر
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الشرح
أحوال أولاد الأم أي الإخوة لأم
*السدس :فرضًا للواحد المنفرد ذكرًا كان أو أنثى
*الثلث :للاثنين فصاعدًا يستوي فيه الذكور والإناث دون تفاضل بين الذكر والأنثى
*لا يرثون شيئًا :مع الفرع الوارث مطلقًا ولا مع الأصل الوارث المذكر
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الكتاب
أحوال الزوج
*النصف عند عدم الولد وولد الابن
*الربع عند وجود الولد أو ولد الابن
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الشرح
أحوال الزوج
*النصف: فرضًا عند عدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة
*الربع :عند وجود الفرع الوارث للمتوفاة
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الكتاب
أحوال الزوجة أو الزوجات
*الربع عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل
*الثمن عند وجود الولد أو ولد الابن وإن نزل
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الشرح
أحوال الزوجة أوالزوجات
*الربع : فرضًا عند عدم وجود الفرع الوارث للمتوفى
*الثمن : فرضًا عند وجود الفرع الوارث للمتوفى
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الكتاب
أحوال بنات الصلب
*النصف للواحدة المنفردة
*الثلثان للاثنتين فصاعدًا عند عدم الابن
*الإرث بالتعصيب مع وجود الابن
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الشرح
أحوال بنات الصلب
*النصف : فرضًا للواحدة المنفردة عند عدم وجود عاصب لها في درجتها
*الثلثان : فرضًا للاثنتين فصاعدًا عند عدم وجود عاصب لها في درجتها
*الإرث بالتعصيب: عصبة بالغير: عند وجود عاصب لها في درجتها
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الكتاب
أحوال بنات الابن
*النصف للواحدة المنفردة عند عدم ولد الصلب
*الثلثان للاثنتين فصاعدًا عند عدم ولد الصلب
*يرثن السدس مع البنت الواحدة الصلبية
*لا يرثن مع الابن
*لا يرثن مع الصلبيتين فأكثر إلا إذا وجد معهن معصب
*الإرث بالتعصيب مع ابن الابن
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الشرح
أحوال بنات الابن
*النصف : فرضًا للواحدة المنفردة عند عدم وجود فرع وارث أعلى منها في الدرجة، لاذكور ولا إناث
*الثلثان : فرضًا للاثنتين فصاعدًا عند عدم وجود فرع وارث أعلى منها في الدرجة، لاذكور ولا إناث
*السدس : فرضًا مع البنت الواحدة الصلبية أو مع الفرع الوارث المؤنث الأعلى منها
*لا يرثن : مع الفرع الوارث المذكر الأعلى منها درجة
*لا يرثن :مع اثنين فأكثر من الفرع الوارث المؤنث الأعلى منها درجة ، إلا إذا وجد مع بنت الابن عاصب لها
*الإرث بالتعصيب : عصبة بالغير مع الفرع المذكر المساوي لها في الدرجة ،أو أنزل منها إذا احتاجت إليه لترث
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الكتاب
أحوال الأخوات الشقيقات
*النصف للواحدة المنفردة
*الثلثان للاثنتين فصاعدًا
*يرثن بالتعصيب مع الأخ الشقيق
*يصرن عصبة مع البنات أو بنات الابن
*يسقطن بالابن وابنه وإن نزل وبالأب اتفاقًا،وبالجد عند أبى حنيفة
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الشرح
أحوال الأخوات الشقيقات
*النصف :فرضًا ، وذلك إذا كانت واحدة منفردة ليس معها " أخ شقيق" ، وليس للمتوفى فرع وارث مطلقًا ،أي لا مذكر ولا مؤنث ، ولا يوجد أب
*الثلثان:فرضًا ،وذلك إذا وُجدت معها " أخت شقيقة " أخرى أو أي عدد من الأخوات فوق اثنتين ،ولم يكن معهن :أخ شقيق" ، ولم يكن للمتوفى فرع وارث مطلقًا ، ولا يوجد: أب
*ترث بالتعصيب :عصبة بالغير، وذلك بسبب وجود أخ شقيق أو إخوة أشقاء -أي بسبب وجود عاصب لها في درجتها
*ترث بالتعصيب: عصبة مع الغير ،وذلك بسبب وجود فرع وارث مؤنث للمتوفى -بنت أو بنت ابن مهما نزل الابن - منفردات أو متعددات
فالفرع الوارث المؤنث ـ يرثن بالفرض على حسب أنصبتهم الشرعية - نصف أو ثلثان،والأخت أو الأخوات الشقيقات :ينزلن منزلة العصبة تنزيلاً اعتباريًا - عصبة مع الغير -، فتأخذ الأخت الشقيقة منزلة الأخ الشقيق وقوته في الإرث والحجب
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الكتاب
أحوال الأخوات لأب
*النصف للواحدة المنفردة
*الثلثان للاثنتين فصاعدًا
*السدس مع الأخت الشقيقة المنفردة
*يصرن عصبة بالأخ لأب
*سقوطهن بالأختين الشقيقتين إلا إذا كان معهن معصب
*يصرن عصبة مع البنات أو بنات الابن
*يسقطن بالابن وابنه وإن نزل،وبالأب اتفاقًا،وبالجد عند الإمام،وبالأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الشرح
أحوال الأخوات لأب
*النصف :فرضًا ، وذلك إذا كانت واحدة منفردة ليس معها " أخ لأب" ، وليس للمتوفى فرع وارث مطلقًا -أي لا مذكر ولا مؤنث -، ولا يوجد: أب،ولا يوجد :أخ شقيق أو أخت شقيقة .
*الثلثان:فرضًا ؛وذلك إذا وُجِدَت معها:أخت لأب أخرى أو أي عدد من الأخوات لأب فوق اثنتين ، يقسم بينهن بالسوية ؛ولم يكن معهن:أخ لأب ، ولم يكن للمتوفى :فرع وارث مطلقًا- أي لاذكر ولا مؤنث-، ولا يوجد : أب
*السدس:فرضًا ؛وذلك إذا وُجِدت الأخت لأب مع الأخت الشقيقة ،ترث "الأخت لأب" " السدس" تكملة الثلثين ، أي ينتقل ميراث " الأخت لأب" من "النصف" إلى "السدس" - حجب نقصان- ، بوجود " الأخت الشقيقة
*ترث بالتعصيب : عصبة بالغير ،إذا وجد مع الأخت لأب : أخ لأب ، أو أكثر - أي عاصب لها في درجتها ، يقسم بينهم بالتفاضل أي للذكر مثل حظ الأنثيين .
مع ملاحظة عدم وجود الأب ، والفرع الوارث المذكر ، والإخوة الأشقاء .
*ترث الأخت لأب بالتعصيب : عصبة مع الغير : وذلك عند وجود فرع وارث مؤنث للمتوفى" بنت " أو " بنت ابن " وإن نزل " الابن " ، منفردات أو متعددات يأخذن نصيبهن فرضًا ، وما بقي يكون" للأخت لأب " أو " للأخوات لأب " ففي وجود الفرع الوارث المؤنث؛ تنزل الأخت لأب منزلة العصبة ، تنزيلاً اعتباريًا ، فتأخذ " الأخت لأب " منزلة" الأخ لأب " وقوته في الإرث والحجب
*سقوطهن بالأختين الشقيقتين : إلا إذا كان مع الأخت لأب عاصب
" الأخت لأب"تُحجب حجب حرمان في وجود:
1- الأب .2-الفرع الوارث المذكر. 3- الجد الصحيح على القول بحجب الجد للإخوة والأخوات. 4- الأخ الشقيق.
5-الأختين الشقيقتين فأكثر.
6- الفرع الوارث المؤنث مع الأخت الشقيقة
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الكتاب
أحوال الأم
*السدس مع وجود الولد أو ولد الابن أو الاثنتين فصاعدًا من الإخوة والأخوات مطلقًا
*ثلث جميع المال عند عدم الولد وولد الابن وعدم الاثنين فصاعدًا من الإخوة والأخوات مطلقًا
*ثلث الباقى عند عدم هؤلاء المذكورين بعد فرض أحد الزوجين فى مسألتين :هما
1-زوج.أم.أب. 2-زوجة.أم.أب.
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الشرح
حالات ميراث الأم
oالحالة الأولى
السُّدس :فرضًا : وذلك :
أ ـ إذا كان للمتوفى فرعٌ وارثٌ بطريق الفرض أو التعصيب ، واحدًا كان أم متعددًا .
ب ـ إذا كان للمتوفى عدد من الإخوة ، اثنان فأكثر .
* سواء أكان هؤلاء الإخوة:
أشقاء فقط أم لأب فقط أم لأم فقط أم متنوعين فبعضهم شقيق وبعضهم لأب وبعضهم لأم .
* وسواء أكان هؤلاء الإخوة :
ذكورًا فقط أم إناثًا فقط أم ذكورًا وإناثًا.
* وسواء أكان هؤلاء الإخوة : وارثين أم كانوا محجوبين على قول الجمهور.
*الحالة الثانية
الثلث : فرضًا ، ثلث التركة كلها " وذلك :
ـ لعدم تعدد الإخوة .
ـ ولعدم انحصار الإرث بين الأب والأم وأحد الزوجين فقط .
ـ ولعدم وجود فرع وارث .
*الحالة الثالثة:
الثلث : فرضًا ، ثلث الباقي من التركة، بعد فرض أحد الزوجين ، لا ثلث التركة كلها ، وذلك إذا انحصر الميراث بين الأم و الأب و أحد الزوجين ، ولم يوجد جمع من الإخوة ، لأنه إذا وجد عدد من الإخوة كان للأم السدس مع أنهم محجوبون .ويُسَمَّيَانِ بالغَرَّاوَيْنِ والعُمَرِيَّتَيْنِ-
وَجُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ مَا يَبْقَى بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجَيْنِ يَكُونَانِ فِيهِ أَثْلَاثًا.
ـ وإذا اجتمع " الأم" و " الجد الصحيح" ـ بدل الأب ـ وأحد الزوجين ، تُوَرَّثُ " الأمُّ " " ثلث التركة كلها " ،لا ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين على الراجح .
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الكتاب
أحوال الجدة أو الجدات
*السدس للواحدة أو الأكثر إذا كن صحيحات بشرط التساوى في الدرجة
*القريبة منهن تحجب البعيدة
*يسقطن بالأم سواء كن من جهة الأب أو من جهة الأم وتسقط من كانت من جهة الأب بالأب أيضًا وتسقط أم الجد بالجد
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الشرح
حالات ميراث الجدة الصحيحة
-إذا أُطلق لفظ "الجدة" ، فالمقصود به " الجدة لأم
السُّدُس :أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ لِلْجَدَّةِ أَمِّ الْأُمِّ السُّدُسَ مَعَ عَدَمِ الْأُمِّ ، وَأَنَّ لِلْجَدَّةِ أَيْضًا أُمِّ الْأَبِ عِنْدَ فَقْدِ الْأَبِ السُّدُسَ ، فَإِنِ اجْتَمَعَا كَانَ السُّدُسُ بَيْنَهُمَا– بشرط التساوي في الدرجة -
- الْأُمُّ تَحْجُبُ الْجَدَّاتِ أَجْمَعَ؛ بِالِاتِّفَاقِ؛ سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ قِبَلِهَا ، أَوْ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ.
وَاخْتَلَفُوا فِي حَجْبِ الْجَدَّةِ لأب بِالْأَبِ، بَعْدَ مَا اتَّفَقُوا أَنَّ الْجَدَّةَ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ لَا تَصِيرُ مَحْجُوبَةً بِالْأَبِ لِأَنَّهَا لاتُدْلِي بِهِ.
فالجمهور على أنها محجوبة.أي أن الجدة التي تدلي بأبٍ أو بجد تحجب عند وجود ابنها.
الجدة القربى تُسْقِط الجدة البُعدَى.
فإذا كانت القُربى من جهةِ الأمِّ؛ تُسقط البُعْدَى من جهةِ الأبِ بالإجماع. أم أم، أم أم أب، الجهة مختلفة، والدرجة مختلفة فتحجب أم الأم : أم أم الأب.
-إذا كانت عكسها: الجهة مختلفة والدرجة متفاوتة، لكن القربى من جهة الأب :اختلفوا فيها على قولين اثنين:
*القربى تسقط البعدى من أي جهة كانت.
*أن الجدتين تشتركان في السدس.
قال الشيخ عبد الرحيم الطحان :
وإذا كان العكس: القربى من جهة الأب، والبعدى من جهة الأم, فلعلمائنا قولان: قولٌ كالصورة الأولى: أن القربى تحجب البعدى مطلقًا سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب، وبهذا قال الحنفية والإمام أحمد .
والقول الثاني: البعدى من جهة الأم لا تحجب بالقربى من جهة الأب؛ لأن قوة قرابتها تقربها في الدرجة، وإن كانت تلك أقرب في الدرجة فيستويان ويلتقيان عند السدس فيقتسمانه، هذا قول الشافعية والمالكية - هنا -
اللهم زدنا علمًا نافعًا وعملاً صالحًا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين.
سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك.
سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك.
اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.