منتدى نسائم العلم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى نسائم العلم

منتدى للعلوم الشرعية
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 25-شرح كتاب الوجيز في الميراث- مخارج الفروض

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أم أبي التراب
Admin
أم أبي التراب


المساهمات : 884
تاريخ التسجيل : 14/05/2017

25-شرح كتاب الوجيز في الميراث- مخارج الفروض Empty
مُساهمةموضوع: 25-شرح كتاب الوجيز في الميراث- مخارج الفروض   25-شرح كتاب الوجيز في الميراث- مخارج الفروض Emptyالخميس يوليو 19, 2018 1:18 am


المجلس الخامس والعشرون
الكتاب 64 إلى 66

مخارج الفروض
الفروض المقدرة كلها كسور،فمخارجها مخارج الكسور ومخرج كل كسر منفرد:هو أقل عدد يكون ذلك الكسر منه واحدًا صحيحًا. وبعبارة أخرى هو مقام الكسر الدال على الفرض.فمخرج النصف اثنان،والثلث ثلاثة،ومخرج الكسر المقرر هو مخرج المفرد،فالثلثان مخرجهما أيضًا ثلاثة.والفروض المقدرة نوعان:النوع الأول:النصف,والربع,والثمن.والنوع الثانى:الثلثان,والثلث,والسدس.وللتوصل إلى معرفة مخرج أي مسأله من مسائل الميراث يلاحظ ماياتى:1-إذا لم يختلط فرض بغيره فالمسألة من مخرج هذا الفرض.مثال ذلك:مات شخص عن بنت،أخ شقيق،فالمسألة من اثنين لوجود النصف فقط.
-65-
2-أما إذا اختلط أحد الفروض بآخر.فإما أن تكون الفروض المختلفة من نوع واحد,أو من نوعين.فإن كانت من نوع واحد فمخرج الكسور هو مخرج الكسر الأقل.مثال ذلك:مات شخص عن أم,إخوة لأم.1/6 - 1/3فمخرج الكسور الذى هو أصل المسألة ستة.وأما إذا كانت الفروض من نوعين مختلفين,فإن اختلط النصف من النوع الأول بكل الثانى,أو ببعضه فأصل المسألة ستة.مثال ذلك:تركت المرأة:زوجًا, أختين شقيقتين, أما, أختين لأم1/2- 2/3 - 1/6 - 1/3وإذا اختلط الربع بكل النوع الثاني,أو ببعضه فأصل المسألة من اثني عشر.
-66-
مثال ذلك:ترك الميت: زوجة, أما, أختين شقيقتين, أختين لأم1/4 1/6 2/3 1/3وإذا اختلط الثمن ببعض(1)النوع الثانى فأصل المسألة من أربعة وعشرين.مثال ذلك:ترك الميت:زوجة, بنتين, أما, أختا شقيقة:1/8 2/3 1/6 عصبية لهاالباقى وهو1/24وإذا نظرت إلى الفروض المقدرة منفردة ومجتمعة تبين لك أن أصول المسائل تنحصر في سبعة وهى:24,12,8,6,4,3,2والخلاصة أن أصل المسألة هو المضاعف البسيط للمقامات.ــــــــــــــ
(1)لا يمكن اختلاط الثمن بكل النوع الثاني لأن الثمن هو فرض الزوجة عند وجود الفرع الوارث,ومتى وجد الفرع الوارث فلا يوجد الثالث إذ صاحب الثلث الأم أو الأخوة الأم فقط والأم مع وجود الفرع الوارث تحجب من الثلث إلى السدس,والأخوة لأم مع الفرع الوارث يحجبون حجب حرمان.
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الشرح

سبق تفصيل ذلك في:كيفية توزيع الميراث
أولاً: تحديد أصل المسألة- في المشاركة رقم 27 -
مخرج كل كسرهو مقام الكسر الدال على الفرض.فمخرج النصف اثنان،والثلث ثلاثة، ،والثلثان مخرجهما أيضًا ثلاثة.
والفروض المقدرة نوعان:النوع الأول:النصف,والربع,والثمن.والنوع الثانى:الثلثان,والثلث,والسدس.وللتوصل إلى معرفة مخرج أي مسألة من مسائل الميراث يلاحظ مايأتى:=إذا لم يختلط فرض بغيره فالمسألة من مخرج هذا الفرض.
مثال ذلك:مات شخص عن بنت،وأخ شقيق.
فللبنت :النصف فرضًا ،وللأخ الشقيق :الباقي تعصيبًا
فالمسألة من اثنين لوجود النصف فقط.
=أما إذا اختلط أحد الفروض بآخر.فإما أن تكون الفروض المختلفة من نوع واحد،أو من نوعين.فإن كانت من نوع واحد فمخرج الكسور هو مخرج الكسر الأقل.
مثال ذلك:مات شخص عن: أم ,وإخوة لأم.
الأم : السدس فرضًا لتعدد الإخوة / الإخوة لأم :الثلث فرضًا لتعددهم فمخرج الكسور الذي هو أصل المسألة هو مخرج الكسر الأقل أي ستة.
وأما إذا كانت الفروض من نوعين مختلفين،فإن اختلط النصف من النوع الأول بكل الثاني,أو ببعضه فأصل المسألة ستة.
مثال ذلك:تركت المرأة:زوجًا, وأختين شقيقتين, و أمًّا, و أختين لأم.
الزوج :النصف فرضًالعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة
الأختان الشقيقتان : الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما
الأم : السدس فرضًا لتعدد الإخوة
الأختان لأم : الثلث فرضًا لتعددهما
فنلاحظ أن مخارج الفروض - المقامات -
اثنان / ثلاثة / ستة / ثلاثة = أصل المسألة =ستة
=وإذا اختلط الربع بكل النوع الثاني,أو ببعضه فأصل المسألة من اثني عشر.
ص : 66
مثال ذلك:ترك الميت:زوجةً,و أمًّا,و أختينِ شقيقتينِ,و أختينِ لأم .
الزوجة : الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى
الأم: السدس فرضًا لتعدد الإخوة
الأختان الشقيقتان: الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما
الأختان لأم" الثلث فرضًا لتعددهما يقسم بينهما بالسوية
المقامات : أربعة/ ستة / ثلاثة / ثلاثة
أصل المسألة : هو الرقم الذي يقبل القسمة على هذه المقامات ، اثنا عشر .
= وإذا اختلط الثمن ببعض النوع الثاني فأصل المسألة من أربعة وعشرين.
مثال ذلك:ترك الميت:زوجةً، و بنتينِ، و أما، و أختًا شقيقةً.
الزوجة :الثمن/البنتان :الثلثان/الأم: السدس/الأخت الشقيقة :الباقي تعصيبًا،عصبة مع الغير .
المقامات : ثمانية / ثلاثة / ستة / الباقي للعصبة
أصل المسألة : هو الرقم الذي يقبل القسمة على هذه المقامات ،أربعة وعشرون .
الفروض بعد توحيد المقامات:
الزوجة :ثلاثة /أربعة وعشرين-البنتان :ستة عشر /أربعة وعشرين-الأم: أربعة / أربعة وعشرين-الأخت الشقيقة :الباقي : واحد /أربعة وعشرين .
أسهم كل وارث هي البسوط الناتجة عن توحيد المقامات:
الزوجة :ثلاثة /البنتان :ستة عشر/الأم: أربعة /الأخت الشقيقة :الباقي : واحد.
وإذا نظرت إلى الفروض المقدرة منفردة ومجتمعة تبين لك أن أصول المسائل تنحصر في سبعة وهى:24,12,8,6,4,3,2
والخلاصة أن أصل المسألة هو المضاعف البسيط للمقامات.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
25-شرح كتاب الوجيز في الميراث- مخارج الفروض
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» 18-شرح كتاب الوجيز في الميراث-ملخص أحوال أصحاب الفروض
» 01-شرح كتاب الوجيز في الميراث
» 02-شرح كتاب الوجيز في الميراث
» 03-شرح كتاب الوجيز في الميراث
» 04-شرح كتاب الوجيز في الميراث

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى نسائم العلم :: نسائم الفقه :: نسائم شرح كتاب الوجيز في الميراث-
انتقل الى: