المجلس الرابع عشر
تيسير علم المواريث
إجابة تطبيقات بنت الابن
* توفيت عن : زوج ، وبنت ابن ،وبنت ابن ابن ، وخال، وعم.
الحل
الخال : لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
الحجب:
"الزوج "محجوب حجب نقصان من "النصف" إلى "الربع"لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
الورثة وتوزيع التركة
*الزوج 1/4 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "...فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.." النساء 12
*بنت الابن 2/1 فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
*بنت ابن الابن 6/1 فرضًا
تكملة للثلثين الذي هو فرض البنتين فأكثر للحديث "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" الراوي : عبدالله بن مسعود - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري- الصفحة أو الرقم: 6736 - خلاصة حكم المحدث صحيح- شرح الحديث الدرر السنية
*العم الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12
o o o o o o o o
* توفي عن: زوجتين ، وبنتين صلبيتين ، وبنت ابن ،وابن ابن، وعمة، وابن عم .
الحل
العمة لا ميراث لها لأنها من ذوي الأرحام ،ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
الحجب
* الزوجتان محجوبتان حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى
*ابن العم محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى،فجهة البنوة مقدمة على جهة العمومة
ـ الورثة وتوزيع التركة:
* "الزوجتان " 8/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم"النساء 12 . يقسم بينهما بالسوية
* "البنتان الصلبيتان " 3/2 فرضًا
لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء 11 . يقسم بينهما بالسوية
* بنت ابن ،وابن ابن يرثانِ باقي التركة تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين .
وتفصيل ذلك كالآتي:
* ابن الابن يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
- بنت الابن ترث معه هذا الباقي بعد أصحاب الفروض عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء 11.
فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره
o o o o o o o o
*توفي عن : زوجة ، وبنت صلبية ، وبنتي ابن ، وبنت ابن ابن ، وأخ شقيق ، وأخ لأب ، وعم لأب
الحل
الحجب
*بنت ابن ابن محجوبة حجب حرمان لاستغراق الفرع الوارث المؤنث فرضهن "3/2 التركة " ، وعدم وجود عاصب لها في درجتها أو أنزل منها .
* الأخ لأب محجوب حجب حرمان لوجود الأخ الشقيق ، رغم اتحادهما في جهة الأخوة لكن اختلفا في قوة القرابة للمتوفى، فالشقيق ذو قرابتين للمتوفى "الأم والأب" والأخ لأب ذو قرابة واحدة للمتوفى " الأب فقط"
*العم لأب محجوب حجب حرمان لوجود الأخ الشقيق ، فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة
*الزوجة :محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
ـ الورثة وتوزيع التركة:
* "الزوجة " 8/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12.
*البنت الصلبية 2/1 فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
*بنتا الابن 6/1 فرضًا
تكملة للثلثين الذي هو فرض البنتين الصلبيتين فأكثر للحديث
"للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" الراوي : عبدالله بن مسعود - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري- الصفحة أو الرقم: 6736 - خلاصة حكم المحدث صحيح- شرح الحديث الدرر السنيةيقسم بينهما بالسوية
*الأخ الشقيق الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12
o o o o o o o o
*توفيت عن : زوج ، وابن بنت ، وبنتي ابن ، وبنت ابن ابن ، وابن ابن ابن ابن ، وابن عم لأب .
الحل
الحجب
*ابن البنت لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ،ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
* ابن العم لأب محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى،فجهة البنوة مقدمة على جهة العمومة.
"الزوج "محجوب حجب نقصان من "النصف" إلى "الربع"لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
الورثة وتوزيع التركة
*الزوج 1/4 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "...
فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.." النساء 12*
*بنتا الابن 3/2 فرضًا
لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ"النساء 11. يقسم بينهما بالسوية
* بنت ابن الابن ، وابن ابن ابن الابن يرثان الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين وتفصيل ذلك كالآتي
*ابن ابن ابن الابن يرث الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص12
، وثرث معه "بنت ابن الابن " هذا الباقي عصبة بالغير -أي عصبة به -رغم أنه أنزل منها في درجة القرابة للمتوفى ، ولكنها محتاجة إليه لترث لاستغراق الفرع الوارث المؤنث للفرض المقدر لهن " 3/2 التركة "، ويقسم هذا الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثثين لقوله تعالى"يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء11 . فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ"
o o o o o o o
* توفي عن : زوجة معقود عليها فقط ، وزوجة نصرانية ، وزوجة لم تأخذ صداقها ، وابن بنت ، وبنتي ابن ، وابن صلبي ، وابن قاتل أبيه - نسأل الله العافية-.
الحل
أولًا يُستقطع صداق الزوجة من التركة ويسلم لها
*الزوجة النصرانية لاميراث لها لاختلاف الدين
فعن أسامة بن زيد ، رفعه إلى النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قـال " لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ، ولا الكافرُ المسلمَ" .
صحيح سنن ابن ماجه / ج: 2 / حديث رقم : 2205 / ص : 115
* الابن قاتل أبيه : محروم من الميراث
* فعن أبي هريرةَ ـ رضي الله عنه ـ ، عن رسولِ اللهِ ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ أنه قالَ : " القاتلُ لا يرثُ "
صحيح سنن ابن ماجه / ج : 2 / ص : 117 / حديث رقم : 2211
الحجب
*ابن البنت لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ،ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
*بنتا الابن محجوبتان حجب حرمان لوجود الابن الصلبي
* الزوجتان" محجوبتان حجب نقصان من" الربع " إلى" الثمن "لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
*الورثة وتوزيع التركة
*الزوجتان 8/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّاتَرَكْتُم.." النساء 12.يقسم بينهما بالسوية.
* الابن الصلبي الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12
o o o o o o o o