منتدى نسائم العلم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى نسائم العلم

منتدى للعلوم الشرعية
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 10-شرح كتاب الوجيز في الميراث

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أم أبي التراب
Admin
أم أبي التراب


المساهمات : 884
تاريخ التسجيل : 14/05/2017

10-شرح كتاب الوجيز في الميراث Empty
مُساهمةموضوع: 10-شرح كتاب الوجيز في الميراث   10-شرح كتاب الوجيز في الميراث Emptyالأربعاء يوليو 18, 2018 10:01 pm


المجلس العاشر
الكتاب
صفحة 27

تمارين(أ)
بين نصيب كل وارث في المسائل الآتية:
1-توفيت عن أخت لأم , وزوج, وأخ لأم.
2-توفي عن: بنت ابن ,وأختين ,وأخ شقيق.
3-توفي عن:ابن ابن,وأبي الأب,وزوج.
4-توفي عن : أبي الأب, وأم ,وزوج.
5-توفي عن:أخوين لأم,وأخ لأب.
6-توفيت عن:أم , وأب ,وزوج.
7-توفي عن:أب , وأم الأب, وأختين شقيقتين.


~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الشرح
1-توفيت عن أخت لأم , وزوج, وأخ لأم.
الجواب:
الزوج : النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ "سورة النساء / آية :12 .

â—ڈالأخت لأم ، والأخ لأم الثلث فرضًا . يقسم بينهما بالسوية لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ "النساء 12 .

â—ڈâ—ڈâ—ڈâ—ڈâ—ڈ
2-توفي عن: بنت ابن ,وأختين ,وأخ شقيق.
الحل
*بنت الابن :النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها .لقوله تعالى "وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ".
*الأخ الشقيق والأختان الشقيقتان : الباقي تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين ،لقوله تعالى"وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ".
**************
3-توفيت عن:ابن ابن,وأبي الأب,وزوج.
الحل:
*الزوج الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.." النساء 12.
*أبو الأب : السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفاة لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"

*ابن الابن الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقوله صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
*****************
4-توفيت عن : أبي الأب, وأم ,وزوج.
الحل:
â—ڈالزوج : النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ "سورة النساء / آية :12 .

*الأم : ثلث التركة لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى"" فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ "
*أبو الأب : الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقوله صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
*****************
5-توفي عن:أخوين لأم,وأخ لأب.
الحل:
*الأخوانِ لأمِّ الثلث فرضًا . يقسم بينهما بالسوية لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ "النساء 12 .
*الأخ لأب الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقوله صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
*******************
6-توفيت عن:أم , وأب ,وزوج.
الجواب
*الزوج : النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ "سورة النساء / آية :12 .
*الأم ثلث الباقي بعد نصيب الزوج وليس ثلث التركة كلها لانحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين لقوله تعالى "فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ".
*الأب الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
**************
7-توفي عن:أب , وأم الأب, وأختين شقيقتين.
الجواب
*أم الأب : محجوبة بالأب
*الأختانِ الشقيقتانِ : محجوبتانِ بالأبِ
*الأب :يرث التركةَ كلَّها تعصيبًا عصبة بالنفس لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
http://www.nsaaem.com/showpost.php?p=1107&postcount=12
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
10-شرح كتاب الوجيز في الميراث
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» 03-شرح كتاب الوجيز في الميراث
» 04-شرح كتاب الوجيز في الميراث
» 05-شرح كتاب الوجيز في الميراث
» 06-شرح كتاب الوجيز في الميراث
» 07-شرح كتاب الوجيز في الميراث

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى نسائم العلم :: نسائم الفقه :: نسائم شرح كتاب الوجيز في الميراث-
انتقل الى: